المغرب وجل الشعب غاضب / 1من5    إسقاط الجزائر لطائرة مسيرة مالية يكشف خيوط رعايتها للإرهاب وتهديدها لأمن الساحل وإستقرار إفريقيا    "المغرب في قلب التحديات: نحو مجتمع متماسك وآمن"    جديد قضية اغتصاب "قاصر السراغنة"    بين نور المعرفة وظلال الجهل    يهم مرضى السرطان بالريف.. وزارة الصحة تخفض أثمان عدد من الأدوية    لا يوجد نظام في العالم يشبه النظام العسكري الجزائري.. شبح التدخلات وازدواجية المعايير    الذئب الذهبي الإفريقي يعود إلى الواجهة في منتزه الحسيمة    ترامب يلوّح بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين    مالي تكشف تورط الجزائر في تقويض أمن المنطقة    رسميا.. "الديربي" بين الوداد والرجاء السبت القادم انطلاقا من الساعة الثامنة مساء ب"دونور"    الاتحاد الاشتراكي يعلن الانخراط في مبادرة تشكيل لجنة تقصي دعم مستوردي المواشي    معرض الكتاب بالرباط يستقبل الشارقة كضيف شرف ويحتفي بمغاربة العالم        حزب "القوة الشعبية' البيروفي يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمملكة بشأن الصحراء المغربية    مندوبية السجون تقطع على أسر النزلاء فرصة تسريب الممنوعات        فضيحة لغوية في افتتاح المعرض الدولي للكتاب: الوزير بنسعيد منشغل بهاتفه وشاشة العرض تنحر اللغة    تفاصيل مثيرة.. نفق تهريب الحشيش بين سبتة والفنيدق يورط عناصر أمنية    غزة.. قادة مصر والأردن وفرنسا يبحثون هاتفيا مع الرئيس الأمريكي سبل ضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم لأقل من 17 سنة.. المنتخبان الإيفواري والمالي يحجزان بطاقة العبور لربع النهائي    توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء.. ارتفاع ملموس في درجة الحرارة    بايتاس يؤطر مستشاري شؤون البرلمان    النفط عند أدنى مستوى في 4 سنوات بسبب الحرب التجارية    تحطيم سيارات يستنفر شرطة إنزكان    المغرب يتوج بجائزة سياحية مرموقة    الأطر الصحية بوجدة تتضامن مع غزة    الضمان الاجتماعي يعلن عن مستجدات هامة تخص معاش التقاعد واسترجاع الاشتراكات للمستقلين    هل يُقلق وضوح إدريس لشكر بعض «المحللين والإعلاميين»؟    ‬كيف ‬نفكر ‬في ‬مرحلة ‬ترامب ‬؟    بنعلي يؤكد بطلان رقم "13 مليار درهم" المروج حول دعم استيراد الأضاحي    السلطات الصحية البريطانية تحقق في إصابة بفيروس (إمبوكس) غير معروفة الأسباب    النشاط الصناعي.. بنك المغرب: ركود في الإنتاج وارتفاع في المبيعات خلال فبراير 2025    يحتضنه المغرب في سابقة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط .. ندوة تقديمية للمنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا اليوم بالرباط    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض حاد    مضاعفات الحمل والولادة تؤدي إلى وفاة امرأة كل دقيقتين    أصغر من حبة الأرز.. جيل جديد من أجهزة تنظيم ضربات القلب يذوب في الجسم    وزارة الصحة المغربية تُخلّد اليوم العالمي للصحة وتطلق حملة للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل    "الإبادة في غزة" تطارد إسرائيل.. طرد سفيرها من مؤتمر إفريقي    الفرحة تعود لمنزل سلطان الطرب جورج وسوف (صور)    بعد طردها من مايكروسوفت…ابتهال المغربية تتوصل بعرض عمل من ملياردير كويتي    الدكتورة غزلان توضح ل "رسالة 24": الفرق بين الحساسية الموسمية والحساسية المزمنة    أوزود تستعد لإطلاق النسخة الأولى من "الترايل الدولي" الأحد المقبل    علوم اجتماعية تحت الطلب    مبابي: "أفضل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على أن الكرة الذهبية"    أغنية "تماسيح" جديد الشاب بلال تحتل المرتبة العاشرة في "الطوندونس" المغربي    مزراوي يحظى بإشادة جماهير مانشستر يونايتد    مهمّة حاسمة للركراكي.. جولة أوروبية لتفقد مواهب المهجر استعداداً لتعزيز صفوف المنتخب    القاهرة ترفع ستار مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة    المغرب.. قوة معدنية صاعدة تفتح شهية المستثمرين الأجانب    ماراثون مكناس الدولي "الأبواب العتيقة" ينعقد في ماي المقبل    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغلوسي: العدالة الجنائية لا يمكن لوحدها أن تتحمل وزر التصدي للفساد وقسم جرائم الأموال باستئنافية مراكش في حاجة للهيكلة
نشر في كشـ24 يوم 24 - 12 - 2015

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي، إن العدالة الجنائية لا يمكن لوحدها أن "تتحمل وزر التصدي للفساد، إذ لابد من تظافر جهود الأفراد والمؤسسات من أجل القطع مع كل الممارسات والسلوكات المتنازعة مع قواعد وأحكام القانون".
وأضاف الناشط الحقوقي خلال مداخلته في الندوة الوطنية المنظمة من طرف تراتسبارنسي المغرب والجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش يوم السبت 19 دجنبر 2015 بمراكش، والتي تطرق فيها إلى "دور القضاء في محاربة الفساد"، بأن قسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش في حاجة إلى هيكلته وتوفير شروط اشتغاله للمضي في الجهود التي يبذلها للتصدى لجرائم الفساد المالي.
ولأهمية مداخلة الأستاذ الغلوسي خلال الندوة التي شارك في تأطيرها النقيب حسن وهبي والأستاذ الجامعي عبد العزيز النويضي نوردها كاملة:
دور القضاء في محاربة الفساد : مراكش نموذجا
مساهمة في الندوة الوطنية المنظمة من طرف تراتسبارنسي المغرب والجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش يوم السبت 19 دجنبر 2015 بمراكش .
لتناول هذا الموضوع ارتأيت أن أقسمه إلى قسمين الأول تحت عنوان العدالة الجنائية آلية من آليات مكافحة الفساد المالي والثاني قراءة في تجربة القضاء الجنائي بمراكش وهو يتصدى لجرائم الفساد المالي.
لا شك أن العدالة الجنائية هي آلية من آليات مكافحة الفساد المالي إلى جانب الآليات الدستورية الأخرى التي أناط بها القانون مهمة الرقابة على المال العام والوقاية من الفساد .
وبهذا المعنى فإن العدالة الجنائية لا يمكن لوحدها أن تتحمل وزر التصدي للفساد إذ لابد من تظافر جهود الأفراد والمؤسسات من أجل القطع مع كل الممارسات والسلوكات المتنازعة مع قواعد وأحكام القانون.
ولا بد من توفر عدة مبادئ لدعم العدالة الجنائية في مجال مكافحة جرائم الفساد المالي حتى تقوم بدورها في القطع مع الإفلات من العقاب ويمكن إجمال هذه المبادئ فيما يلي :
1. الاستقلالية والتخصص.
أسيل مداد كثير حول استقلال القضاء كسلطة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وعن باقي المؤثرات الأخرى، والغاية من استقلالية القضاء والقضاة هو تحقيق العدل من خلال الحرص على تطبيق القانون وهو ما يصطلح عليه بسيادة القانون .
وجدير بالذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد أكدت على أهمية استقلال القضاء ، وحثت الدول على اتخاذ تدابير لدعم النزاهة ومحاربة الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي ، وهكذا فقد نص الفصل 107 من الدستور المغربي على استقلال السلطة القضائية عن كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وأن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية وقد جعل الدستور استقلال القضاء واجبا على القاضي ألزمه من خلال الفصل 109 بإحالة كل أمر يهدد استقلاله على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، واعتبر كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما ، بغض النظر عن المتابعات القضائية المفترضة ، وقد جرم التشريع المغربي كل مظاهر التدخل في أعمال السلطة القضائية صونا لاستقلال القضاء الفصول 237 إلى 240 من القانون الجنائي .
وإلى جانب مبدأ الاستقلالية هناك مبدأ لا يقل أهمية عنه يتعلق الأمر بالتخصص ، ويقصد به ضرورة وجود قضاء متخصص في جرائم الفساد المالي، قضاء مؤهل وله القدرة على فهم واستيعاب الأساليب المستعملة في ارتكاب هذا النوع من الجرائم الذي يتسم بالصعوبة والتعقيد ولهذه الغاية فقد تم تعديل التنظيم القضائي وإنشاء أقسام قضائية خاصة بجرائم الأموال داخل محاكم الاستئناف بكل من الرباط والبيضاء و فاس ومراكش، وتشمل هذه الأقسام على غرفة للتحقيق وغرفة للجنايات الابتدائية وأخرى للجنايات الاستئنافية إضافة إلى النيابة العامة .
2. توسيع دائرة التجريم مع تشديد العقاب.
إن توسيع دائرة التجريم وتشديد العقاب يسمح بتعميق الشعور بخطورة جرائم الفساد المالي وهكذا فإن التشريع الجنائي المغربي قد حاول توسيع دائرة التجريم فجرم أفعال الاختلاس الرشوة،الغدر،استغلال النفوذ، غسل الأموال وغيرها كما أنه اعتمد المفهوم الواسع للموظف العمومي وجعل الصفة مستمرة حتى بعد انتهاء الخدمة إذا كانت هي التي سهلت له الجريمة أو مكنته من تنفيذها وجعل القضاء المغربي مختصا بخصوص أفعال الفساد المرتكبة خارج المغرب من طرف مغربي أو أجنبي متى توفرت بعض الشروط .
وجرائم الفساد المالي غالبا ما ترتكب من طرف موظفين عموميين لذلك فإن المادة 30 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد نصت على ضرورة اتخاذ كل دولة طرف ، وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من تدابير لإرساء أو إبقاء توازن مناسب بين أية حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة لموظفيها من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عند ما تدعو الضرورة إلى ذلك، بمتابعات ومحاكمات في حقهم، وهكذا فإن الدستور المغربي وخلافا لما كان قائما بموجب القانون 04-31 المتعلق بحصانة البرلمانيين والذي سيج البرلمانيين بحصانة مطلقة، فإنه أي الدستور الجديد ، قد حصر هذه الحصانة في إبداء الرأي والتصويت ، وهو ما يعني أن جرائم الفساد لم تعد خاضعة لقواعد الحصانة المنصوص عليها ضمن القانون السالف الذكر مع ضرورة الإشارة إلى أن هناك قواعد الاختصاص الاستثنائية المطبقة في الجنايات أو الجنح المنسوبة لبعض القضاة والموظفين وهي لا ترقى إلى مستوى الحصانة وتبقى مجرد قواعد إجرائية تقتضى مراعاة شكليات وضمانات خاصة بمتابعة هذه الشريحة من الموظفين ، ليقتصر نطاق الحصانة بخصوص جرائم الفساد على الحصانة الدبلوماسية المقررة لفائدة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
ومن مظاهر تشديد العقاب بخصوص جرائم الفساد المالي في التشريع الجنائي المغربي هو إقرار عقوبات جنائية تصل إلى 20 سنة والحرمان من الحقوق المدنية والوطنية إضافة إلى مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم الفساد ولو كانت في يد الغير ) 247 القانون الجنائي( مع اعتبار إخفاء الأموال المتحصلة من هذا النوع من الجرائم جريمة غسل الأموال ولو ارتكبت خارج المغرب .
– القضاء الجنائي بمراكش وملفات الفساد المالي :
لا نتوفر على إحصائيات وأرقام بخصوص أقسام جرائم الأموال بكل من محاكم الاستئناف بالرباط والبيضاء و فاس لنجري مقارنة علمية بينها وبين قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش لكنه يبدو من خلال الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بهذه الأخيرة أن هناك وثيرة تصاعدية في عمل هذا القسم وهو ما سيتضح من خلال الإحصائيات التالية : ) انظر الوثائق(
– الحاجة إلى هيكلة قسم جرائم الأموال وتوفير شروط اشتغاله .
لا يمكن أن ننكر الجهود التي تبذل بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش وهو يتصدى لجرائم الفساد المالي وهي جهود ملموسة وقد سبق لنا أن عبرنا عن ارتياحنا بخصوص تحريك الأبحاث التمهيدية والمتابعات القضائية ضد المشتبه تورطهم في قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية رغم ضعف الإمكانيات المادية والبشرية ، فرغم الحديث عن وجود قسم خاص بجرائم الأموال إلا أن الواقع قد كشف بأنه ليس هناك قسم بالمعنى الصحيح للكلمة فالنائب المكلف بالنيابة العامة بقضايا الفساد المالي لا يتوفر على مكتب خاصا به مع ما يستلزمه ذلك من وجود كاف لموظفين يشتغلون تحت سلطته إضافة إلى كونه يقوم بأعمال أخرى لا علاقة لها بقسم جرائم الأموال فهو يحضر باقي الجلسات ويمارس مهام الديمومة وكل أعمال ومهام النيابة العامة كما يوجد قاض واحد يمارس مهام التحقيق بخصوص هذه الجرائم ولا يتوفر على كافة الشروط الكفيلة بمزاولة مهامه ، وأما بخصوص غرفة الجنايات الابتدائية و الإستئنافية فهي تبث في كافة القضايا إلى جانب قضايا جرائم الفساد المالي وهو ما يحول دون الفعالية المطلوبة .
الحاجة إلى التكوين والتكوين المستمر وتأهيل مختلف المصالح المتدخلة .
تختلف الجرائم المالية عن الجرائم الأخرى العادية وتتميز بتعقدها وتطور وسائل ارتكابها فهي جريمة من نوع خاص تحتاج إلى دراية خاصة والمتهمين في مثل هذه الجرائم من نوع خاص غالبا ما يتقنون أساليب التحايل على النصوص القانونية بل وفي بعض الأحيان القدرة على إتلاف الوثائق التي تشكل موضوع الجريمة .
وأمام ذلك فإنه يجب التركيز على تكوين مختلف المتدخلين والمعنيين بموضوع هذه الجرائم )قضاة، شرطة قضائية، موظفين…. الخ( من أجل تأهيلهم للتصدي لجرائم الفساد المالي .
بطء الإجراءات والمساطر يولد انطباعا سيئا لدى الرأي العام .
لا جدال في كون الجرائم المالية هي جرائم معقدة وذات طبيعة خاصة وتتطلب وقتا ومجهودا خاصا وتمحيصا لمختلف الوثائق ، إلا أن تأخير الملفات و استغراقها لوقت طويل من البحث والتحقيق والمحاكمة يولد انطباعا سيئا لدى الرأي العام بكون العدالة الجنائية تسير بوثيرتين مختلفتين وثيرة سريعة كلما تعلق الأمر بالمتهمين في قضايا الحق العام ووثيرة بطيئة إذا تعلق الأمر بالمفسدين وناهبي المال العام .
إن المطلوب اليوم هو التأسيس لسلطة قضائية مستقلة كفأة ونزيهة تقوم بدورها في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب لأن استمرار الفساد يؤدي إلى تقويض القانون والعدالة ونشر ثقافة اليأس والإحباط ويساهم في خلق تفاوت اجتماعي غير طبيعي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.