قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش ، أخيرا بعدم مؤاخدة المتهم من اجل النصب والتصريح ببراءته منها ومن اجل الباقي الحكم عليه بشهرين حبسا نافدا وغرامة 10000 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى . وفي الدعوى المدنية الحكم على المتهم بادائه لفائدة هيئة الاطبا ء للاسنان تعويضا ماليا 5000 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى ، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل انتحال صفة طبيب أسنان و مزاولتها . وكانت مصالح ولاية أمن مراكش ، تمكنت من الحد من نشاط المتهم الذي ظل ينتحل صفة طبيب أسنان بحي أزلي ، بعدما كشفت تحريات الشرطة مزاولته لهذه المهنة بدون سند قانوني. وجاء إيقاف الظنين ، بعد مجموعة من المعطيات والعناصر التي كشف عنها البحث في شكاية أحد المواطنين ، قبل ان يتم فتح بحث معمق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم الانتقال إلى المكان الذي يزاول به المشتبه فيه مهنة طبيب أسنان، وتم القيام بالمعاينات القانونية ، حيث اتضح أن الأمر يتعلق بعيادة مجهزة بتجهيزات ومعدات طبية خاصة بطب الأسنان ، كما تبين أن الشخص المتورط لا يتوفر على أي شهادة علمية أو دبلوم متخصص في مهنة الطب ، إنما يوقع ضحاياه من المرضى الوافدين على عيادته عن طريق انتحاله لتلك الصفة. اقتيد المعني بالأمر الى مقر الشرطة القضائية ، لوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية ، طبقا لتعليمات النيابة العامة ، لمواصلة البحث و التحقيق ، تم خلاله الاستماع من جديد للضحية الذي أكد أن الظنين ينتحل صفة طبيب ، و يقدم الوصفات الطبية للزبناء ، مشيرا الى أنه وقع ضحية خطأ طبي من ظرف المتهم ، اضطر معه الى الانتقال الى طبيب آخر ، كما تم الاستماع الى ممرضتين تشتغلان بعيادة الطبيب المزيف ، الذي كان يشتغل مع شقيقه في مختبر خاص بصناعة الأسنان بالعمارة ذاتها ، قبل أن يجهز عيادة و يشرع في استقبال المرضى ، ليتم استدعاء رئيس ودادية أطباء الأسنان ، الذي أكد على أن مهنة طب الأسنان ينظمها القانون رقم 05 / 07 الذي تنص المادة الثالثة منه على أنه " لا بجوز لأي كان أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة طب الأسنان بالقطاع الخاص ان لم يكن مقيدا في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية " ، و الحال أن المتهم لا علاقة لها بها ، في الوقت الذي اتضح أن مستواه الدراسي لا يتعدى الرابعة إعدادي ، قبل ان يتم عرضه على انظار العدالة لمحاكمته من اجل المنسوب إليه ، وهو الملف الذي استمر لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر قبل النطق بالحكم .