المسيرات والوقفات والاعتصامات… د. محمد أبوالفتح هوية بريس – الخميس 26 يونيو 2014 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما وبعد؛ فقد تقدم معنا في المقالات السابقة من هذه السلسلة التذكير بأمرين مهمين لهما علاقة وطيدة بالموضوع وهما: 1- وجوب طاعة ولاة الأمر من المسلمين في غير معصية، وتحريم الخروج عليهم. 2-وجوب النصيحة لولاة الأمر من المسلمين. وفي هذا المقال أتطرق إلى التنبيه الأخير في هذه المقدمة قبل الشروع في صلب الموضوع، وهو: 3-الأصل في النصيحة الرفق والإسرار: الأصل في النصيحة لولاة الأمر وغيرهم أمران: الرفق والإسرار؛ لأن ذلك أدعى لانتفاعه بالنصح، والأصل في ذلك قوله تعالى لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين أرسلهما إلى فرعون: "فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً" (طه44)، فقد أمرهما الله بإتيانه، وليس بالكلام عليه في الخطب والمواعظ، وأمر بالترفق معه وليس بإغلاظ القول له، وبيَّن العلة فقال: "لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى"، وهذا يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ» (صحيح الجامع 1100)، وقوله: «سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ، فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ؛ فَقَتَلَهُ» (صحيح الجامع 3675)؛ فإن قوله في الحديث الأول: "عند سلطان جائر"، وقوله في الثاني: "قام إلى إمام جائر"، كلاهما يدل على مواجهة السلطان الجائر بالنصيحة عنده، وليس عند غيره من الناس؛ ولهذا لما قيل لأسامة بن زيد رضي الله عنهما ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ قال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه، ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه" (متفق عليه)، قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: "يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ كما جرى لقتلة عثمان رضي الله عنه، وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم، ووعظهم سراً وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه، وهذا كله إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن الوعظ سراً والإنكار؛ فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق" (شرح مسلم 18/160). ومما ينبه عليه أمور دل عليها كلام الإمام النووي السابق: – أنه لا يصار إلى إعلان النصيحة إلا عند عدم إمكان الإسرار بها، وهذا يعني أن على الناصح قبل الإعلان أن يبذل الوسع من أجل الدخول على الحاكم أو إيصال النصيحة إليه بالواسطة، أو بالمكاتبة، أو بطلب ذلك ممن يدخل عليه من العلماء. – أن النصيحة للحاكم فرض كفاية فإذا أمكن أن يقوم بها من يتمكن من الدخول عليه لم يجز لغيره الإعلان بها لحصول المقصود. – أن المقصود هو بلوغ الكلام للحاكم وليس نشره بين الناس، وإنما جاز إطلاع الناس عليه تبعًا لا استقلالًا. – أنه إذا جاز العدول عن شرط الإسرار لتعذره، فإنه لا يجوز العدول عن شرط الترفق لتيسره. والله أعلم ومن الأحاديث المؤكدة على هذا المعنى أن عِيَاض بْنُ غَنْمٍ رضي الله عنه -وكان واليا على الشام في زمن عمر رضي الله عنه- جلد صَاحِبَ "دَارَا" حِينَ فُتِحَتْ، فَأَغْلَظَ لَهُ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ رضي الله عنه الْقَوْلَ حَتَّى غَضِبَ عِيَاضٌ، ثُمَّ مَكَثَ لَيَالِيَ، فَأَتَاهُ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ هِشَامٌ لِعِيَاضٍ: أَلَمْ تَسْمَعِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا، أَشَدَّهُمْ عَذَابًا فِي الدُّنْيَا لِلنَّاسِ"، فَقَالَ عِيَاضُ بْنُ غَنْمٍ: يَا هِشَامُ بْنَ حَكِيمٍ، قَدْ سَمِعْنَا مَا سَمِعْتَ، وَرَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ، أَوَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ، فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلَانِيَةً، وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ، فَيَخْلُوَ بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ"، وَإِنَّكَ يَا هِشَامُ لَأَنْتَ الْجَرِيءُ، إِذْ تَجْتَرِئُ عَلَى سُلْطَانِ اللهِ، فَهَلَّا خَشِيتَ أَنْ يَقْتُلَكَ السُّلْطَانُ، فَتَكُونَ قَتِيلَ سُلْطَانِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى" (أخرجه أحمد 15333 بإسناد رجاله ثقات، وصححه الألباني في السنة 1096). – قال السندي: قوله "من أراد أن ينصح لسلطان": أي نصيحة السلطان ينبغي أن تكونَ في السِّرَِّ لا بين الخلق. وقوله: "من أراد أن ينصح لسلطان بأمر…" حسن لغيره، وله شاهد موقوف من حديث عبد الله بن أبي أوفى، عن سَعِيد بْن جُمْهَانَ قَالَ: أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه وَهُوَ مَحْجُوبُ الْبَصَرِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، قَالَ لِي: مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: أَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ، قَالَ: فَمَا فَعَلَ وَالِدُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَتَلَتْهُ الْأَزَارِقَةُ، قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْأَزَارِقَةَ، لَعَنَ اللهُ الْأَزَارِقَةَ، حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنَّهُمْ كِلَابُ النَّارِ"، قَالَ: قُلْتُ: الْأَزَارِقَةُ وَحْدَهُمْ أَمِ الْخَوَارِجُ كُلُّهَا؟ قَالَ: "بَلِ الْخَوَارِجُ كُلُّهَا". قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ السُّلْطَانَ يَظْلِمُ النَّاسَ، وَيَفْعَلُ بِهِمْ، قَالَ: فَتَنَاوَلَ يَدِي فَغَمَزَهَا بِيَدِهِ غَمْزَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ قَالَ: " وَيْحَكَ يَا ابْنَ جُمْهَانَ عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَسْمَعُ مِنْكَ، فَأْتِهِ فِي بَيْتِهِ، فَأَخْبِرْهُ بِمَا تَعْلَمُ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْكَ، وَإِلَّا فَدَعْهُ، فَإِنَّكَ لَسْتَ بِأَعْلَمَ مِنْهُ" (أخرجه أحمد 19415 بإسناد حسن). وقد كان هذا لما كَبِرَ عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وفقد بصر، وقد كانت وفاته سنة 86 ه أو 87ه، فيكون كلامه هذا غالبا في خلافة عبد الملك بن مروان، الذي بعث الحجاج لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. والمقصود هو التذكير بأن الأصل في النصيحة لولاة الأمر وغيرهم هو الرفق والإسرار، وغرضي بهذا النصيحة لله ولرسوله وللأئمة المسلمين وعامتهم. والله من وراء القصد.