ترامب يعلن قطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا بعد أزمة القواعد العسكرية    تغييرات داخل هياكل "الكاف" بعد توتر العلاقة مع الجامعة المغربية    نجاة ركاب سيارة بعد حادث اصطدام بجرار على الطريق الوطنية رقم 2    السفياني: مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يعتمد مشاريع استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية    الجيش الأمريكي يؤكد تدمير مراكز القيادة الخاصة ب"الحرس الثوري الإيراني"    الجامعة تحسم موعد الكشف عن قائمة المنتخب لشهر مارس    إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات وسط شحنة من الفواكه بميناء طنجة المتوسط    دار الشعر بمراكش تستقصي تدريسية النص الشعري    عمال النظافة بالدار البيضاء يحتفون بالزميل العربي رياض في ليلة العرفان    مقبرة الإحسان تفضح التحالف الهش داخل مجلس الجهة    اللجنة الملكية للحج تحدد كلفة حج 1447 في 63 ألف درهم وتشمل الهدي لأول مرة... وإرجاع 1979 درهما للحجاج    ارتفاع قياسي لأسعار النفط بعد إغلاق مضيق هرمز واستهداف منشآت الطاقة    ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 100 بالمئة    أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء.. توقع نزول زخات مطرية محليا رعدية بمنطقة طنجة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    حمداوي: التطبيع لا يجلب الأمن والاستقرار بل يفتح أبواب الاختراق ويضعف "المناعة الوطنية"    اتساع هامش الربح بين الجملة والأسواق النهائية يعيد الجدل حول المضاربة    أزيد من 34 سنة سجنا نافذا لشبكة الطبيب النفسي بفاس    المصالح المختصة تقرر فتح بوابات سد محمد بن عبد الكريم الخطابي    787 قتيلا في إيران جراء ضربات أمريكية إسرائيلية منذ السبت    سلطنة عمان تعلن إسقاط طائرات مسيرة استهدفت محافظة ظفار وميناء صلالة    الحرب بالشرق الأوسط تدفع مغاربة إلى إلغاء عمرة العشر الأواخر من رمضان    أداء سلبي في بورصة الدار البيضاء    63.221 درهما كلفة الحج في المغرب    من الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية شرارة عسكرية تربك الاقتصاد    هدفان يفصلان ميسي عن 900 هدف في مسيرته    كرسي الألكسو للتربية على التنمية المستدامة يفتح نقاشا دوليا حول تخضير التعليم    أوعمو ينتقد لجوء الأغلبية داخل مجلس جهة سوس ماسة إلى الاقتراض ومنطق "التسريع" في إنجاز المشاريع    احتجاجاً على "التسويف".. ممرضو الشمال يقاطعون اجتماع المجموعة الصحية ويعلنون التصعيد        منظمات بجنيف تطالب بفتح مخيمات تندوف أمام آليات الرصد الأممية    تنسيق ثلاثي يرفض تحويل الصيدليات إلى نشاط تجاري مضارب ويطالب بفتح حوار وطني    مدرب بيرنلي: كرة القدم أفضل بدون "فار"    غوارديولا ينتقد جماهير ليدز بسبب صافرات الاستهجان ضد لاعبين صائمين        أطباء العيون يدعون إلى إصلاحات من أجل مستقبل أفضل للرعاية البصرية في المغرب    الوقاية المدنبة بالمضيق الفنيدق تحتفي باليوم العالمي للوقاية المدنية بإبراز جهودالإنقاذ والتحسيس    ساعات الحسم في الجامعة: إعلان بديل الركراكي بات وشيكا    إسرائيل تعلن بدء توغل بري جنوب لبنان    فطور مناقشة حول موضوع "حزب الاستقلال والمشروع المجتمعي.تحديات الإدماج الاجتماعي والتمكين الإنساني "    الشرفاء العلميين يقومون بزيارة ترحم ووجدان : تخليدا لذكرى 67 للمشمول بعفو الله ورحمته الملك محمد الخامس طيب الله ثراه    رصاص في قلب بغداد: اغتيال ينار محمد وضربة جديدة لحقوق المرأة في المنطقة    إمارة المؤمنين وولاية الفقيه، الحصانة التي منعت إختراق الوجدان المغربي.        خديجة أمّي    الموقف السياسي من النظام الإيراني بين المعقولية والعقلانية    الدورة الأولى لإقامة كتابة سيناريوهات الأفلام الروائية وأفلام سينما التحريك القصيرة شهري مارس وأبريل        الباحث عبد الحميد بريري يصدر كتاب"لالة منانة المصباحية دفينة العرائش: مقاربة تاريخية"    حين يؤرخ الشعر للتاريخ: الريف بين الاستعمار والقصيدة .. قراءة في كتاب « شعر أهل الريف على عهد الحماية» للباحث عمر القاضي    الدار البيضاء.. افتتاح معرض جماعي تحت عنوان «لا نهاية»    حين تكلّم الصمت    القلادة التي أبكت النبي... قصة حب انتصرت على الحرب        الشريعة للآخر والحرية للأنا    أزيد من 550 جهاز قياس سكر توزَّع بمراكش في حملة تحسيسية استعداداً لرمضان    إسبانيا تبلغ الصحة العالمية بالاشتباه في انتقال متحور لإنفلونزا الخنازير بين البشر        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهلا أيها المتهوكون!! (عى هامش نقاش أبي حفص والإرث)
نشر في هوية بريس يوم 08 - 05 - 2017


هوية بريس – رضوان نافع
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم واله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فإنه لمن نوائب الدهر أن ينشغل العلماء والدعاة وطلبة العلم بتقرير الثوابت والمسلمات، وبيان حكم الفرائض والواجبات التي دلت عليها الآيات المحكمات والاحاديث المتواترات، وأكدتها الاتفاقات والاجتماعات؛ لتشغيب منتكس متعالم، أو جاهل ظالم تنكب طريق الحق والعلم، وسلك سبيل الباطل والظلم؛ خالط أهل الزيغ واحتفى بهم، فاحتفوا به وقدموه، وجعلوه أشقاهم فبعثوه؛ فانبعث للعبث بما بقي للناس من ثوابت الشريعة ومسلماتها.
في خضم هذا الجدل الذي يثير غباره الإعلام العلماني، ويتولى كبره العلماني الجديد (أبو حفص) في موضوع الإرث على المسلم المغربي أن يعقد قلبه على أن آيات المواريث محكمة قطعيَّة الدلالة؛ والشارع سبحانه قد بينها بيانًا شافيا لا يقبل الاحتمالَ ولا التأويل، فمسائل الإرث كمسائل الحدود والكفارات والجنايات موصوفة بالثبات والقطعيَّة والإحكام، وتدخل في ما يسمى ب"المقدرات"؛ ومن ادعى الاجتهاد فيها بالتغيير، فقد حرف وغير شرع الله، وهذا مسلم ومقطوع به عند العلماء، ولا يلتفت الى كلام أي كان بعدهم؛ فهم أمناء الشرع الموقعون عن الله أخذ الله عليهم الميثاق بعد الأنبياء لتبليغ الحق وبيانه، وأمر الناس بالرجوع إليهم والنزول على ما علمهم الله (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) فلا تبرأ ذمة المسلم باتباع المتفيهقين والمتفلسفين من العلمانيين والحداثيين، بل يكون باتباعهم قد خالف أمر ربه وحمل نفسه وزرا عظيما واقترف عليها إثما مبينا.
لقد ادعوا الاجتهاد ونادوا بالمساواة في الإرث وزعموا أن هذا سائغ وموافق لمقاصد الشريعة وتعليل الأحكام، وأغفلوا ما ذكرناه من أن آيات المواريث قطعيَّة الدَّلالة، ثابتةٌ لا تتغيَّر بتغيُّر الزمان أو المكان، ولا يسوغ الاختلاف فيها، ولا إخضاعها في ثبوتِها ونفيها لاجتهاد المجتهدين، فما بالك بعبث العلمانيين.
ولتكن أيها المسلم على حذر من تشغيب المتهوكين فالله عز وجل قال في شأن طائفة من بني اسرائيل (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)، وما ذلك إلا لإقرارهم لعلمائهم وأحبارهم على تبديل شريعة الله، فأحلوا الحرام وحرموا الحلال كما فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فما بالكم بمن أقر الجهال وشذاذ الافاق من العلمانيين والحداثيين كارهي شريعة رب العالمين؟!!
لو اجتهد عالم من أهل الاجتهاد في مسائل الإرث القطعية لعد قوله شاذا ولاطرحه أهل العلم وكان قولا مهجورا، واليوم قد ادعى العلمانيون -الذين ليس فيهم عالم بالشريعة بله عالم مجتهد- الاجتهاد في مسائل الإرث فهل يقرهم مسلم عاقل على هذا.
ولا تغتر أيها المسلم بشنشنتهم حول الحكمة والتعليل والمقاصد فوالله ما هم من أهلها، فالذين ينادون بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث ليس همهم في الحقيقة حقوق المرأة ولا تحقيق حكم ومقاصد الشريعة فهم أبعد الناس من ذلك، ومشروعهم الإفسادي بكل جوانبه شاهد على هذا، وإنما همهم هدم ما بقي من معالم الشريعة -ولو في هذه الجوانب الضيقة من حياة المسلمين-؛و هذه الدعوة تشبه مثيلاتها من الدعوة الى حرية المرأة والمطالبة بحقوقها المزعومة في العمل والاختلاط والتعري والانحلال؛ فمقصودهم تغيير شرع الله وإشاعة الفساد بين المسلمين، ولهذا فإن دعاة السفور والانحلال في الغرب والشرق هم من يؤيد بل من يؤز من ينادي بمراجعة مسائل الإرث.
ولقد استغل هؤلاء المفتئتون على الشريعة جهل الناس النسبي أو الكلي بمسائل الإرث وأحكامه، فصوروا للناس أن المرأة مهضومة، ولمكرهم وحتى لا يتهموا بوصفهم الله -تعالى عما يصفون علوا كبيرا- بالظلم خصوا المرأة في عصر الناس هذا دون غيرها بهذا الحكم، وعللوا ذلك بتغير أحوال الناس وعاداتهم الاجتماعية وأن المرأة أصبحت فاعلة اقتصاديا مما يقتضي تغير هذه الأحكام، وهم في ادعائهم الباطل اختزلوا مسائل الميراث في جزء من آية واحدة من سورة النساء (للذكر مثل حظ الأنثيين) وهذه مغالطة كبرى وعبث بنصوص وأحكام هذا العلم الشريف؛ واستغفال للمسلمين.
فالله سبحانه وتعالى قد تولى بيان أحكام الميراث، وقد جاء معظمها مفصلا في سورة النساء، وجاءت على خلاف الغالب على منهج القران من ذكر الأحكام مجملة، وترك تفصيلها وبيانها للسنة الشريفة، وهذا مشعر بأهمية هذه الأحكام وقطعيتها؛ فالتشريعات المتعلقة بالميراث تعالج قضية مهمة في حياة الناس، لكون القضايا المالية تشتد فيها المنافسة والحرص على استيفاء الحقوق، وكثيراً ما تقع فيها الخصومات؛ والورثة تجمعهم صلة القرابة، فاقتضت الحكمة الحرص على دفع كل ما يكون سببا في إفساد هذه العلاقة، والحفاظ على هذه العلاقة مقصد، لا يتغير بتغير الزمان والمكان، فاستلزم ذلك ان تكون هذه الاحكام ثابتة وقطعية.
والمنادون بتغيير أحكام الميراث طلبا للعدل فيها، بلا شك قد اتهموا الله جل في علاه بالظلم فهو من أنزل هذه الاحكام وجعلها ثابتة صالحة لكل زمان ومكان.
إن الله بتوليه قسمة الميراث من فوق سبع سماوات قد نفى عن هذا العلم الشريف الأهواء البشرية، وما أعظم أهواء بني علمان الذين لا هم لهم الا تغريب المجتمع وسلخ هويته وجره إلى مستنقع التفسخ والانحلال.
ومما ينبغي على المسلم أن يعقد عليه قلبه أيضا أن نظام الإرث نظامٌ متكامل أشبه ما يكون بالعقد المنظوم، وأن مسائله متفرعة في نسق بديع اقتضته حكمة الحكيم الخبير، وتغيير جزئيَّة بسيطة من هذا العلم -كما ينادي بذلك المتهوكون- سيينتج عنه خلل معرفيّ واضطراب في مسألة التقسيم.
وينبغي ملاحظة أن الذكورة والأنوثة التي يدندن حولها العلمانيون ليست معيارًا مستقلا في تقسيم الإرث؛ فالميراثُ يُقسَّم حسبَ تحديد الشرع، فالشارع الحكيم قد جعل القرابة سببا رئيسا للميراث، وجعل الانصبة مختلفة لاعتبارات وحكم شتى، الإحاطة بها كلها محال وهذا من الاعجاز التشريعي في الأحكام الإلاهية لكن بعض الاعتبارات قد تكون ظاهرة تبعث في قلب المؤمن تعظيم الأحكام الإلاهية، وترسخ لديه اعتقاد اتصافها بالحكمة، ومن هذه الاعتبارات:
أ‌- الجهة: فيقدم الوارث من الجهة الأقرب على الوارث من الجهة الأبعد، فمثلاً تقدم جهة البنوة على جهة الأخوة.
ويجدر الاشارة هنا أن جعل نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى مع استوائهما في جهة البنوة ليس ظلما ولا هضما للمرأة كما يشغب بذلك العلمانيون ومن شايعهم بل إن ذلك من دلائل الاعجاز في مسائل الإرث،
فمن المسلم به أن الشريعة الاسلامية متكاملة ومتناسقة، وأحكامها مترابطة، فلما فرض الله على الرجل دون المرأة واجبات مالية اقتضت حكمة الله مراعاة ذلك في جوانب أخرى من التشريع، ومن ذلك المواريث.
فالرجل ملزم بدفع المهر، وهو حق خالص للزوجة وحدها، فالرجل هنا يعطي والمرأة تأخذ.
كما أن الرجل ملزم بالنفقة على زوجته وأولاده؛ والمرأة غير ملزمة بشيء من ذلك، ولو كانت غنية، إلا أن تتطوع بمالها عن طيب نفس، وإذا فعلت فإن ذلك لا يعتبر نفقة اصطلاحا، ولو صار ذلك سمة اجتماعية غالبة، وإنما هي من قبيل الهبات؛ ولا يناط بها تغيير حكم من الأحكام كما يزعم العلمانيون المنادون بتغيير أحكام الإرث، بل نحن نرد عليهم بقوة فنقول: إن تغير هذه العادات الاجتماعية اليوم وإلزام المرأة بالنفقة هو الظلم والحيف الذي يجب إنكاره وتغييره، لا تغيير أحكام الارث، فالمرأة قد أسقط الله عنها هذه الأعباء المالية فلم تلزمونها بها ظلما وعدوانا، ثم تتباكون على حقها المهضوم في الميراث كما تزعمون.
ومما يعتبر أيضا في هذا الباب أن الرجل تلزمه النفقة على الأهل والأقرباء وغيرهم من التوابع ممن تجب عليه نفقتهم، وهو ملزم في أحوال كثيرة- دون المرأة- بأعباء عائلية والتزامات اجتماعية قد يخلفها مورثه باعتباره عاصبًا، ولذلك حينما تنتفي هذه الاعتبارات كما هي الحال في شأن توريث الإخوة لأم، نجد أن الشارع الحكيم قد سوَّى بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى في الميراث، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء:12].
فلما كان هنا أصل توريث الاخوة هو الرحم لإدلائهم بالأم لم يكونوا عصبة، ولم يكن الرجل غارما دون المرأة، ولم تلزمه تبعات المورث؛ كان العدل هو التسوية بين الذكور والإناث في الميراث.
ومما سبق يظهر أن المرأة في الاسلام مالها موفور فهي مكفية المؤنة والحاجة، وتجب نفقتها على زوجها أو ابنها أو أبيها أو أخيها أو عمِّها أو غيرهم من الأقارب بينما مال الرجل مستهلك وفيه تبعات كثيرة، فكيف ينكر هؤلاء المتهوكون المفاضلة بين الرجل والمرأة في احوال ضيقة؟!، ومما يغفل أو يتغافل عنه المشغبون أن هناك حالات كثيرة تكون المرأة أسعد حظا من الرجل في الميراث، فهناك أربع وثلاثون حالة من أحوال الميراث ترث فيها المرأة بنسب مختلفة :
– عشر حالات ترث المرأة مثل الرّجل.
– عشر حالات أخرى ترث المرأة فيها أكثر من الرّجل.
‌- عشر حالات تحجب المرأة فيها الرّجل وتأخذ الإرث كاملاً.
‌- أربع حالات فقط وهي التي يكون فيها للذّكر مثل حظّ الأنثيين.
فكيف يزعم بعد هذا ان في احكام الميراث ظلم للمرأة ؟؟!!
ب‌- الدرجة: إذا اتفق أكثر من وارث في الجهة نفسها، فإن التقديم والمفاضلة بينهما تكون وفقا لدرجة كل وارث، فالابن وابن الابن في جهة واحدة وهي البنوة، لكن نقدم الأقرب درجة وهو الابن، ومثل ذلك تقديم الأب على الجد.
ج‌- قوة القرابة: فيقدم الأقوى قرابة على غيره، فمثلاً يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، ويقدم العم الشقيق على العم لأب.
ومن الإعجاز التشريعي في أحكام الإرث تقديم الابن على الأب، وقد يقول قائل كيف يقدم ابن الميت على أب الميت، والأب هو صاحب الفضل على ابنه وليس العكس، وصاحب الفضل أولى بالتقديم، وقد جاءت نصوص كثيرة تحث على البر بالوالدين والاحسان إليهما فينبغي أن لا يقدم عليهما أحد. جوابا على هذا الايراد نقول بأن تقديم الأب على الابن في الميراث يترتب عليه أن ينتقل ما يرثه الأب إلى إخوة الميت فما يرثه الأب سيكون ميراثاً لأبنائه، أي حواشي ابنه الميت، وهذا معناه أن ينتقل الميراث لجهة الأخوة، مع أن الأبناء أولى به، وهذا يتناقض مع مبدأ تقديم الأقرب في الميراث، كما أن الإنسان بفطرته يحب جمع المال؛ لينتفع به أبناؤه بعد موته لا إخوته.
ومن الحكم أيضا في تقديم الابن على الأب، أن الإبن مقبل على الحياة وهو في حاجة إلى المال وحريص عليه، بينما الأب مدبر عن الحياة وحاجته إلى المال وحرصه عليه أقل، فالأبناء جيل مقبل على الحياة بكل مسؤولياتها وواجباتها المالية بخلاف جيل الآباء.
فالشارع الحكيم اعتبر جملة من الحقائق منها ما هو ظاهر ومنها ما هو دقيق، فكانت أحكام الميراث محكمة تحفظ الحقوق، وتراعي الفطرة، وتحقق العدل بأبهى صوره لكن يؤفك عنه من أفك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.