لا يفرق القوم بين نصح الحاكم والخروج عليه، ويصفون الناصح بالخارجي، وبهذا وقعوا في الإرجاء، قال ابن مفلح الحنبلي (توفى سنة 763ه). :"فأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والشيعة وغيرهم يرون قتالهم والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو ما ظنوه هم ظلما، ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وآخرون من المرجئة وأهل الفجور قد يرون ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظنا أن ذلك من باب ترك الفتنة وهؤلاء يقابلونك لأولئك".(الآداب الشرعية.157/1). وهذه صفة من صفات الإرجاء غابت عن الكثير، يقتصرون على نصوص السمع والطاعة، ويذرون نصوص النصح والإنكار، ولا يفرقون بين الإنكار والخروج. والفرق بين أهل السنة والمرجئة : أن أهل السنة يرون الإنكار على من جار من الأئمة على حق الله وحق المسملين ولا يتخذون الإصلاح بابا للخروج، وأما المرجئة يتخذون خوف الفتنة بابا لإغلاق الإنكار على الأئمة. فطائفة تأخذ نصوص التحذير من الدخول على السلطان وإمام الجور المسلم وما جاء في ذمه فتقع في المحظور من جهة استحلال ما حرم الله من عرضه وهتك ستره، والنفرة من نصوص السمع والطاعة ولزوم الجماعة والاقتصار على نصوص التحذير والمنابذة. وطائفة تأخذ نصوص السمع والطاعة والصبر على إمام الجور المسلم ومنه الخروج عليه، فتقع في المحظور من جهة تعظيمه وإطرائه فيغتره ويفسده ويطغيه، فيقتصرون على نصوص السمع والطاعة ويذرون نصوص النصح.(راجع المغربية.الطريفي.ص:262 وما بعدها). وقد كفانا القوم نصوص السمع والطاعة، ونحن نذكر لك نصوص النصح والإنكار ليحصل عندك توازن: عن أبي سعيد الخدري، قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف، .. فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان – وهو أمير المدينة – في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه، فجبذني، فارتفع، فخطب قبل الصلاة:.(البخاري.956). فتأمل مافعله مع الأمير "فجبذت بثوبه". قال ابن بطال المالكي المتوفى سنة (449ه): "وفيه: إنكار العلماء على الأمراء ما يخالف السنة".(شرح البخاري.149.2) وكذا قال ابن حجر (الفتح.450/2). قال النووي: "وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان المنكر عليه واليا..".(شرح مسلم.178/6). عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال:"لما توفي عبد الله بن أبي، جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله تصلي عليه، وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟"(البخاري.4670.مسلم.2400). عن بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده قال:"أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من قومي في تهمة فحبسهم، فجاء رجل من قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: يا محمد علام تحبس جيرتي؟..".(حسن رواه أحمد.20019). وعن الوليد بن عقبة أخر الصلاة مرة، فقام عبد الله بن مسعود فثوب بالصلاة، فصلى بالناس، فأرسل إليه الوليد: ما حملك على ما صنعت؟. أجاءك من أمير المؤمنين أمر فيما فعلت، أم ابتدعت؟. قال: لم يأتني أمر من أمير المؤمنين، ولم أبتدع ولكن أبى الله عز وجل علينا، ورسوله أن ننتظرك بصلاتنا، وأنت في حاجتك".(صحيح رواه أحمد.4298). وعن أبي سعيد الخدري أنه:"دخل يوم الجمعة ومروان يخطب، فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه، فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه، فقلنا: رحمك الله، إن كادوا ليقعوا بك، فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فأمره، فصلى ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب".(صحيح رواه الترمذي. 511). وعن أبي سعيد الخدري، قال: "جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه، فاشتد عليه، حتى قال له: أحرج عليك إلا قضيتني، فانتهره أصحابه، وقالوا: ويحك تدري من تكلم؟. قال: إني أطلب حقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هلا مع صاحب الحق كنتم؟. ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك. فقالت: نعم، بأبي أنت يا رسول الله. قال: فأقرضته، فقضى الأعرابي وأطعمه. فقال: أوفيت، أوفى الله لك. فقال: أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع".(صحيح رواه ابن ماجة.2426). [متعتع: أي من غيرأن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه]. قال النووي: "وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم ووعظهم سرا وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه وهذا كله اذا أمكن ذلك فإن لم يمكن الوعظ سرا والإنكار فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق".(118/18). قال العثيمين رحمه الله كلاما فاصلا جامعا :" يجب أن نعلم أن الأوامر الشرعية في مثل هذه الأمور لها مجال، ولا بد من استعمال الحكمة، فإذا رأينا أن الإنكار علناً يزول به المنكر، ويحصل به الخير فلننكر علناً، وإذا رأينا أن الإنكار علناً لا يزول به الشر، ولا يحصل به الخير، بل يزداد ضغط الولاة على المنكرين وأهل الخير، فإن الخير أن ننكر سراً، وبهذا تجتمع الأدلة، فتكون الأدلة الدالة على أن الإنكار يكون علناً، فيما إذا كنا نتوقع فيه المصلحة، وهي حصول الخير وزوال الشر، والنصوص الدالة على أن الإنكار يكون سراً، فيما إذا كان إعلان الإنكار يزداد به الشر، ولا يحصل به الخير".(لقاءات الباب المفتوح). والإنكار عليهم يكون على نوعين: الأول: ما يخصهم من تقصير كفعل محرم أو ترك واجب، فيناصحون سرا ولا تتبع زلاتهم، فالحكتم له عرض كعرض أي مسلم بل أشد. النوع الثاني: جوره وظلمه المتعدي إلى غيره، كظلم أحد عموم الناس، او تشريع ما لم يأدن به الله، فهدا يناصح وينكر عليه، وقد قيل لحميديس:"فلو أن إماما دعا إلى بدعة، وأمر بها؟.قال : نجاهده".(رياض التفوس.489/1). أي لا ندعه، بل نناصحه وننكر عليه بحسب مقدار البدعة.(راجع.المغربية.263). فلابد من التفصيل وتعليم الناس لا كتم الصواب.