هوية بريس – متابعات تسبب تقدّم إحدى عضوات البرلمان المصري، بمشروع قانون يقضي بحبس الزوج حال زواجه مرة ثانية دون علم زوجته بحالة من الجدل بين الأوساط السياسية والدينية في مصر. والمشروع الجديد الذي يهدف -بحسب النائبة غادة عجمي- إلى تنظيم الأسرة في مصر، لاقى رفضًا عارمًا من قِبل الأزهر، بينما تباينت حوله آراء نواب البرلمان بين مؤيد للمشروع، باعتبار أن من حق الزوجة طلب الطلاق حال أصر زوجها على الزواج بأخرى، وبين معارض له باعتباره حقًا أصيلًا للرجل لا يمكن حرمانه منه. ويرى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، أن "القانون الجديد مخالف لنصوص الشريعة الإسلامية جملة وتفصيلًا، إذ إن الإسلام أباح للرجل الزواج بأربع نساء شريطة العدل بينهن، ولذا لا تجوز معاقبته على حق أصيل أباحه الدين الإسلامي الحنيف". وأكد كريمة أن "التعدد في الزواج مباح شرعًا، ولم يرد نص صريح يلزم الرجل بموافقة زوجته الأولى على الزواج بثانية، ولذا فإنه لا يمكن للبرلمان المصري أن يضرب بنصوص الشريعة الإسلامية عرض الحائط، ويوافق على هذا القانون الذي قُتل بحثًا". ونوّه إلى أن الأزهر لا يمكنه غض الطرف عن مثل هذا القانون حال وافق البرلمان على تمريره، بيد أنه توقَّع رفضه خلال عرضه على لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، مثلما حدث في أغلب القوانين المثيرة للجدل. يشار إلى أن مركز الفتوى بالأزهر أعلن في وقت سابق أن الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى فى النفقة والسكنى وغير ذلك من حقوق الزوجة على زوجها، يقول تعالى "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً". وقال المركز: "لم يجعل الإسلام علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية للزواج". وأضاف المركز: "ننصح الزوج بأن يكون واضحًا وألا يخفى زواجه بل يعلن زواجه أمام الجميع؛ لأنه لا يفعل منكرًا، ولأن إخفاءه لزواجه قد يضر بالزوجة الثانية، وقد يوجد عداوة بين أولاده؛ ولأنه-أيضًا- يهدم الثقة المتبادلة بين الزوجين، فكتمان الزواج له مشاكل وسلبيات كثيرة. هذا من الناحية الشرعية".