هل يحمي المشرع المغربي طفولة القاصرات بالزواج أم يعتدي عليها ويغتصب براءتها؟؟.. تشكل الثغرة القانونية في المادة 19 من مدونة الأسرة والتي تسمح بتزويج القاصرات شكلا من أشكال التحايل على القانون؛ إذ ينص التعديل الجديد على أنه "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى أو الفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي". بمعنى أن يتم رفع دعوى الزواج إلى المحكمة ويتم البت فيها بالقبول أو الرفض حسب مبررات الطلبات المقدمة، والتي غالبا ما تصدر عن أولياء الفتيات القاصرات. الجدير بالذكر أن جلسة زواج القاصر لها خصوصية بالنظر لحداثة سن المعنية بالزواج، فالقاصرة يتملكها مشاعر الخوف والحرج التي تجعلها متحفظة في أجوبتها وإبداء رأيها الحقيقي حينما تنعقد الجلسة بقاعة المحكمة، فالأنسب أن تكون الجلسة داخل مكتب القاضي، لأهمية الفضاء في التواصل مع المخاطب؛ ذلك أن الطفلة القاصرة قد تبوح بحقائق لا تكشف عنها داخل فضاء القاعة الواسع والمحرج أمام أبويها. فالتصريحات التي قد تدلي بها هذه الأخيرة في ما يتعلق بظروف تزويجها وظروف حياتها مع عائلتها يستنتج منها أن هذا الزواج الذي يأذن به القضاء بمثابة شرعنة الاعتداء على حق الطفولة واغتصاب براءتها، عوض حمايتها وتوجيهها توجيها يخدم حاجاتها النفسية والثقافية والاجتماعية؛ ذلك أن المشرع يحاول من خلال هذه المادة أن يستجيب إلى نداءات واقع يتميز بقلة الوعي والفقر والهدر المدرسي ويحكمه أعراف وتقاليد اجتماعية بالية، أبرزها تقليد زواج الأطفال. لكن يظل السؤال يطرح نفسه أمام هذه الاستجابة القانونية من خلال مدونة الأسرة، هل استطاع المشرع حين سمح بتزويج القاصرات على الرغم من استثنائية الزواج وتقييده بشروط وضوابط، أن يخفف من حدة هذه المشاكل أم حوله إلى قاعدة ساهمت في إنتاج مشاكل أخرى من مستوى آخر تترتب عن زيجات لا يتوفر في أطرافها النضج البدني والنفسي ومن ثمة لا يتوفر الزوجان على التمييز والإدراك والوعي بمسؤولية الزواج وتحمل أعبائه والقدرة على الاستمرار في الحياة الزوجية بإكراهاتها وضغوطاتها المادية والاجتماعية؟؟... من هذه الزاوية يتحمل المشرع المغربي مسؤولية نشر قلة الوعي وتكريس عادة توارثناها عن الأجداد وهي عادة زواج الأطفال في زمن كانت تحكمه عاداته وظروفه الخاصة. لكن أمام التحولات التي عرفتها المجتمعات الإنسانية والمرتبطة بفكرها ونمط حياتها الاجتماعية والاقتصادية، صارت هذه العادة بمثابة اعتداء على حق الطفولة وكرامتها، في حين أن هذه الفئة مطالبة بمتابعة حقها في التعليم، حقها في اللعب، حقها في الشغل، حقها في اكتمال الوعي وإنضاجه من أجل تحمل المسؤولية التي تفرضها الحياة المشتركة. حين يستحضر المشرع المغربي البعد السوسيو ثقافي في موضوع تزويج القاصرات، إنما ينتصر للتقاليد والأعراف البالية التي تحول دون تطور الوعي كما لا يعالج الظاهرة ولا يحد من انتشارها بل يعمل على تكريسها؛ ذلك أن الحد منها يرتبط بإلغاء البند من المادة 19 الذي يسمح بتزويج من لم يبلغ سن الرشد، والعمل على تجريم هذا الفعل بعده انتهاكا لحقوق الطفولة. من هذا المنظور يمكن للممارسة القانونية أن تلعب دورا مهما في الرفع من وعي المجتمع في ما يتعلق بزواج الأطفال بوصفه ممارسة من الممارسات التقليدية الاجتماعية التي تترتب عنها أضرار نفسية واجتماعية واقتصادية، خاصة وأن الواقع أصبح أشد شراسة وضراوة بمستجداته المعقدة التي زادت الواقع تعقيدا وإرباكا للاستقرار؛ إذ أن مواجهة هذه الشراسة تتطلب التسلح بأسلحة العلم والوعي والنضج ضمانا لتحقيق التوازن النفسي والاجتماعي والاقتصادي، وهي أدوات لن تمتلكها القاصرة التي ما زالت غير مؤهلة سواء من ناحية تعليمها أو من ناحية نضجها النفسي لكي تخوض تجربة الحياة المشتركة، بمعنى تأسيس أسرة مستقرة ماديا ونفسيا واجتماعيا. وعليه فإن مكان القاصرات هو المدرسة وليس بيت الزوجية.