الأمم المتحدة تدعو إلى التحرك لتجنب أسوأ الكوارث المناخية في ظل ارتفاع درجة الحرارة العالمية    جدل دعم الأرامل .. أخنوش يهاجم بن كيران    أخنوش: من حق التجمعيين الافتخار بالانتماء لحزب "الأحرار" ولأغلبية حكومية منسجمة    آيك أثينا ينهي مشواره مع أمرابط    تواصل التوتر.. وزير الخارجية الفرنسي: على باريس أن "تردّ" إذا واصلت الجزائر 'التصعيد"    الملك محمد السادس يهنئ سلطان عمان بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم    زياش يمنح موافقة أولية للانتقال إلى الفتح السعودي    مطالب متجدّدة لأمازيغ المغرب وأماني وانتظارات تنتظر مع حلول "إض يناير" 2975    ذكرى 11 يناير تذكر بصمود المغاربة    استعدادا للشان .. السكتيوي يوجه الدعوة إلى 30 لاعبا    حادثة سير مميتة بطنجة: وفاة لاعب وداد طنجة محمد البقالي في يوم يسبق عيد ميلاده ال16    اعتداء عنيف على الفنان الشهير عبد المنعم عمايري في دمشق    نفسانية التواكل    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    أخنوش يؤكد أن الحكومة "تفي بالتزاماتها بأرقام دقيقة"    انخفاض طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا خلال 2024    الصناعة التقليدية تعرف تطورا إيجابيا بتحقيق نسبة نمو 3% خلال سنة 2024    افتتاح مدرسة لتكوين حراس الأمن بمراكش.. بنية جديدة لدعم منظومة التكوين الشرطي    الاتحاد الأوروبي يرصد زيادة الأسعار في معاملات العقار    الإقبال على ركوب الدراجات الهوائية يتباطأ بين الفرنسيين    ارتفاع درجة الحرارة العالمية.. الأمم المتحدة تدعو إلى التحرك لتجنب أسوأ الكوارث المناخية    الصين تعرب عن رغبتها في نهج سياسة الانفتاح تجاه المملكة المتحدة    الشرطة المغربية تتدخل ضد أم عنفت طفلها بعد تبليغ من مدرسته    توقيف مهربين في سواحل الريف أثناء محاولة هجرة غير شرعية    واشنطن "تتساهل" مع مليون مهاجر    إسرائيل تواصل التوغل في سوريا    مكناس.. الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة على نغمات فني أحواش وأحيدوس    بعثة نهضة بركان تصل إلى أنغولا استعداداً لمواجهة لواندا سول    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    لقطة تلفزيونية تفضح طفلا هرب من المدرسة لحضور مباراة نيوكاسل    طنجة... الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة وتكريم إعلاميين ومثقفين رواد (فيديو)    كيوسك السبت | المغرب يستحوذ على خمس واردات إسبانيا من الخضر والفواكه    وفاة وفقدان 56 مهاجرا سريا ابحرو من سواحل الريف خلال 2024    بطولة ألمانيا.. بايرن ميونيخ يستعيد خدمات نوير    خابا يعزز غلة الأهداف في الكويت    إنفوجرافيك l يتيح الدخول إلى 73 وجهة دون تأشيرة.. تصنيف جواز السفر المغربي خلال 2025    الصين: تنظيم منتدى "بواو" الآسيوي ما بين 25 و 28 مارس المقبل    الصين: تسجيل 1211 هزة ارتدادية بعد زلزال شيتسانغ    مأساة غرق بشاطئ مرتيل: وفاة تلميذ ونجاة آخر في ظروف غامضة    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشرع المغربي وتزويج القاصرات
نشر في هسبريس يوم 12 - 12 - 2021

هل يحمي المشرع المغربي طفولة القاصرات بالزواج أم يعتدي عليها ويغتصب براءتها؟؟..
تشكل الثغرة القانونية في المادة 19 من مدونة الأسرة والتي تسمح بتزويج القاصرات شكلا من أشكال التحايل على القانون؛ إذ ينص التعديل الجديد على أنه "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى أو الفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي". بمعنى أن يتم رفع دعوى الزواج إلى المحكمة ويتم البت فيها بالقبول أو الرفض حسب مبررات الطلبات المقدمة، والتي غالبا ما تصدر عن أولياء الفتيات القاصرات.
الجدير بالذكر أن جلسة زواج القاصر لها خصوصية بالنظر لحداثة سن المعنية بالزواج، فالقاصرة يتملكها مشاعر الخوف والحرج التي تجعلها متحفظة في أجوبتها وإبداء رأيها الحقيقي حينما تنعقد الجلسة بقاعة المحكمة، فالأنسب أن تكون الجلسة داخل مكتب القاضي، لأهمية الفضاء في التواصل مع المخاطب؛ ذلك أن الطفلة القاصرة قد تبوح بحقائق لا تكشف عنها داخل فضاء القاعة الواسع والمحرج أمام أبويها. فالتصريحات التي قد تدلي بها هذه الأخيرة في ما يتعلق بظروف تزويجها وظروف حياتها مع عائلتها يستنتج منها أن هذا الزواج الذي يأذن به القضاء بمثابة شرعنة الاعتداء على حق الطفولة واغتصاب براءتها، عوض حمايتها وتوجيهها توجيها يخدم حاجاتها النفسية والثقافية والاجتماعية؛ ذلك أن المشرع يحاول من خلال هذه المادة أن يستجيب إلى نداءات واقع يتميز بقلة الوعي والفقر والهدر المدرسي ويحكمه أعراف وتقاليد اجتماعية بالية، أبرزها تقليد زواج الأطفال.
لكن يظل السؤال يطرح نفسه أمام هذه الاستجابة القانونية من خلال مدونة الأسرة، هل استطاع المشرع حين سمح بتزويج القاصرات على الرغم من استثنائية الزواج وتقييده بشروط وضوابط، أن يخفف من حدة هذه المشاكل أم حوله إلى قاعدة ساهمت في إنتاج مشاكل أخرى من مستوى آخر تترتب عن زيجات لا يتوفر في أطرافها النضج البدني والنفسي ومن ثمة لا يتوفر الزوجان على التمييز والإدراك والوعي بمسؤولية الزواج وتحمل أعبائه والقدرة على الاستمرار في الحياة الزوجية بإكراهاتها وضغوطاتها المادية والاجتماعية؟؟...
من هذه الزاوية يتحمل المشرع المغربي مسؤولية نشر قلة الوعي وتكريس عادة توارثناها عن الأجداد وهي عادة زواج الأطفال في زمن كانت تحكمه عاداته وظروفه الخاصة. لكن أمام التحولات التي عرفتها المجتمعات الإنسانية والمرتبطة بفكرها ونمط حياتها الاجتماعية والاقتصادية، صارت هذه العادة بمثابة اعتداء على حق الطفولة وكرامتها، في حين أن هذه الفئة مطالبة بمتابعة حقها في التعليم، حقها في اللعب، حقها في الشغل، حقها في اكتمال الوعي وإنضاجه من أجل تحمل المسؤولية التي تفرضها الحياة المشتركة.
حين يستحضر المشرع المغربي البعد السوسيو ثقافي في موضوع تزويج القاصرات، إنما ينتصر للتقاليد والأعراف البالية التي تحول دون تطور الوعي كما لا يعالج الظاهرة ولا يحد من انتشارها بل يعمل على تكريسها؛ ذلك أن الحد منها يرتبط بإلغاء البند من المادة 19 الذي يسمح بتزويج من لم يبلغ سن الرشد، والعمل على تجريم هذا الفعل بعده انتهاكا لحقوق الطفولة. من هذا المنظور يمكن للممارسة القانونية أن تلعب دورا مهما في الرفع من وعي المجتمع في ما يتعلق بزواج الأطفال بوصفه ممارسة من الممارسات التقليدية الاجتماعية التي تترتب عنها أضرار نفسية واجتماعية واقتصادية، خاصة وأن الواقع أصبح أشد شراسة وضراوة بمستجداته المعقدة التي زادت الواقع تعقيدا وإرباكا للاستقرار؛ إذ أن مواجهة هذه الشراسة تتطلب التسلح بأسلحة العلم والوعي والنضج ضمانا لتحقيق التوازن النفسي والاجتماعي والاقتصادي، وهي أدوات لن تمتلكها القاصرة التي ما زالت غير مؤهلة سواء من ناحية تعليمها أو من ناحية نضجها النفسي لكي تخوض تجربة الحياة المشتركة، بمعنى تأسيس أسرة مستقرة ماديا ونفسيا واجتماعيا. وعليه فإن مكان القاصرات هو المدرسة وليس بيت الزوجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.