من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    التكوين في مجال الرقمنة.. 20 ألف مستفيد في أفق سنة 2026    "إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    جماهير إسرائيلية تتعرض للضرب في هولندا من طرف مغاربة    هولندا.. توقيف 62 شخصا في أحداث الشغب الإسرائيلي بأمستردام    هذه الحصيلة الإجمالية لضحايا فيضانات إسبانيا ضمن أفراد الجالية المغربية    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    مؤسسة وسيط المملكة تعلن نجاح مبادرة التسوية بين طلبة الطب والصيدلة والإدارة    الأمانة العامة للحكومة تطلق ورش تحيين ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية وتُعد دليلا للمساطر    محامو المغرب: "لا عودة عن الإضراب حتى تحقيق المطالب"    بقرار ملكي…الشيشانيان إسماعيل وإسلام نوردييف يحصلان على الجنسية المغربية    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    غياب زياش عن لائحة المنتخب الوطني تثير فضول الجمهور المغربي من جديد    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر        بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    نقطة واحدة تشعل الصراع بين اتحاد يعقوب المنصور وشباب بن جرير    مجلة إسبانية: 49 عاما من التقدم والتنمية في الصحراء المغربية    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    طواف الشمال يجوب أقاليم جهة طنجة بمشاركة نخبة من المتسابقين المغاربة والأجانب    تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب        متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..        ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    المدير العام لوكالة التنمية الفرنسية في زيارة إلى العيون والداخلة لإطلاق استثمارات في الصحراء المغربية    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    الشبري نائبا لرئيس الجمع العام السنوي لإيكوموس في البرازيل    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زواج القاصر بين المقاربة القانونية والمقاربة السوسيوثقافية
نشر في هسبريس يوم 01 - 02 - 2018


مقدمة
يعتبر الدستور أن الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساس للمجتمع ، وأن الدولة مكفولة بضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يحقق وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها ، إلا أن تنظيم مؤسسة الزواج يطرح مجموعة من الإشكالات و التجاذب على مستويات عدة دينية وقانونية وثقافية واجتماعية، ومن أهمها زواج القاصر .
ويطرح الزواج دون سن الأهلية إشكالات جوهرية ترتبط بطبيعة العلاقة في زواج القاصر بين التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية، وكذا بتنزيل مسطرة تزويج القاصر بين النصوص القانونية والواقع العملي، وماهية الثابت والمتحول في هذا الزواج بالنظر إلى ثنائية الشرع والقانون .
فما هو الإطار التشريعي لزواج القاصر ؟ وما هي مختلف الدلالات التي تحملها إحصائيات زواج دون سن الأهلية منذ العمل بمقتضيات مدونة الأسرة من عام 2004 إلى عام 2013؟ وما طبيعة تداعيات الزواج دون سن الأهلية على القاصر والأسرة والمجتمع؟ وهل أفضى النقاش الاجتماعي والفكري والحقوقي المجتمعي إلى مقاربة توفيقية للازدواجية المرجعية إيجاد حلول واقعية تتجاوز مشكلة زواج القاصر؟
1 زواج القاصر في مدونة الأسرة:
لقد جعل المشرع المغربي سن 18 سنا لأهلية الزواج تماشيا مع الاتفاقيات الدولية ، إذ اعتبرت المادة 19 منها أن أهلية الزواج تكتمل بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثماني عشرسنة شمسية ، إلا أنه فتح نافذة الاستثناء على هذه القاعدة عبر مجموعة من الضوابط والشروط تشكل ضمانات لممارسة هذا الاستثناء، فلا ينجز الزواج إلا بإذن القاضي بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي، وهي ضمانات يتعين على القضاء تحقيقها وتفعيلها على أرض الواقع، وذلك برفض طلبات الإذن بالزواج دون سن الأهلية كلما بدا له انتفاء المصلحة أو احتمال حصول ضرر تترتب عنه عواقب وخيمة على الصحة الجسدية أو النفسية للمعنية بالأمر.
لقد حددت المدونة سن الزواج في 18 سنة، كاختيار يتلاءم والمواثيق الدولية، لكن المشرع المغربي انتقل من الكونية إلى الخصوصية فيما يتعلق بزواج القاصر، فقرر الاستثناء في مدونة الأسرة بتشريع الزواج دون سن الأهلية، مع تبيان المصلحة والتقييد بشروط محددة واستحضار الأسباب والدواعي لهذا الزواج، وقد شكل هذا الاستثناء مثار الجدل في مختلف الأوساط الحقوقية والفكرية والاجتماعية وخاصة تصاعد أرقام زيجات القاصرين.
2 الزواج دون سن الأهلية في إحصائيات وزارة العدل (2004 2013):
إن الرفع من سن الزواج وتقييد زواج القاصر بالموافقة القضائية لم يحجم ظاهرة زواج القاصر لكن الإحصائيات الأخيرة التي صدرت عن وزارة العدل أبانت ارتفاع كبير في أرقام زواج القاصر وسنتتبع ذلك من خلال نماذج إحصائية نوردها كالآتي:
يتضح من خلال الجدول أن عدد زيجات القاصر قد انتقل من 18341 عام 2004 إلى 35152 عام 2013 بنسبة الضعف تقريبا مما يدل على أن أعداد الزيجات في تزايد مستمر رغم التقييدات القضائية، كما يلاحظ أن أكبر معدل تغيير تم تسجيله سنة 2006 حيث ارتفع عدد رسوم الزواج إلى 22% ، في حين أن أدنى معدل تغيير عرفته سنة 2012 حيث تم تسجيل نسبة انخفاض في هذه الزيجات مقارنة مع سنة 2011 بحوالي 12 ,46% ، أما سنة 2013 فقد ارتفع فيها مجددا عدد الزيجات بنسبة تغير 2 ,85% .
يوضح الجدول أعلاه عدد الزيجات المنعقدة دون سن الأهلية في مقارنتها بزيجات الراشدين ما بين سنة 2004 و 2013، والتي تبين أن نسبة رسوم زواج القاصرين قد انتقلت من7.75% سنة 2004 إلى 11,47% سنة 2013 بالمقارنة مع وزواج الراشدين ، مما يدل على أن زواج القاصر أصبح يشكل خطرا على استقرار مؤسسة الأسرة وتمتع الطفل بحقوقه المكفولة له شرعا وقانونا ودوليا.
من هنا لا بد من مساءلة التكييف القضائي الذي تحدثت عنه مدونة الأسرة ، وما هي السياسة القضائية في تدبير ملفات طلب الزواج المرفوعة من قبل الزيجات دون سن الأهلية، ذلك ما سيجليه الجدول أسفله:
من خلال القراءة الأولية للجدول يتضح أن الفارق بين الطلبات المسجلة والطلبات المقبولة يتقارب، وهذا لا يعني أن هامش الملفات المرفوضة هين، خاصة إذا ما قارنا بين عدد الملفات التي تم ردها عام 2006 وعام 2013 والذي يقارب الضعف بحيث انتقل من 3064 إلى 6325 ملف مرفوض، بنسبة 14,54% مما يدل على أن السادة قضاة الأسرة يحاولون إعمال مسطرة المصلحة المشروطة التي قيدها الاستثناء في مدونة الأسرة حسب الدوائر القضائية، إلا أن سنة 2010 سجلت أكبر نسبة 92,21% في قبول ملفات زواج القاصر، في حين سجلت فيها أقل نسبة 7,79% في رفض زيجات القاصرين.
إلا أن المقاربة حسب النوع تقتضي معرفة من المعني بالأعداد الكبيرة في الطلبات المقدمة في زواج القاصرهل هن الإناث أم الذكور؟
يلاحظ خلال الجدول السابق أن طلبات الإناث تشكل النسبة الأكبر من طلبات الزواج دون سن الأهلية، حيث وصلت هذه النسبة، خلال كل السنوات من 2007 إلى 2013 إلى 99% ، ولم تتعد طلبات الذكور في سنة 2013 م 92 طلبا، مما يدل على أن زواج الصغيرات يشكل ظاهرة اجتماعية ترتبط بالموروث الثقافي كما سنوضح لاحقا.
وقد كشفت بعض الإحصائيات التي تناولت توزيع طلبات الإذن بالزواج دون سن الأهلية حسب سن الإناث من عام 2007 إلى عام 2013 ما يلي:
أن الصغيرات البالغات سن 14 سنة لا يشكلن إلا نسبة 0,58% من مجموع الطلبات المقدمة ،حيث تم قبول 359 ملف سنة 2009،
بينما تبلغ نسبة البالغات سن 17 سنة 67,55% حيث تم قبول 29220 سنة 2009 كأعلى نسبة ، مما يدل على أن قبول ملفات الإذن بزواج القاصر ينحصر بالأساس في سن 17 سنة ويقل في السنوات 14 و 15 و 16 سنة.
فهل يشكل العامل الجغرافي في الحديث عن المدينة والبادية عاملا أساسيا في انتشار زواج القاصر فيهما؟
على خلاف ما يمكن تصوره في إقبال سكان البادية على هذا النوع من الزواج بشكل كبير، فقد أوضحت الأرقام تقاربها بين المدينة والبادية، حيث بلغت طلبات الإذن بزواج القاصر عام 2012 في المجال القروي 21903 بنسبة 51,20%، وفي المدينة 20880 بنسبة 48,80% بفارق قليل جدا. إلا أن المفارقة التي يتعين الوقوف عندها مليا سجلت خلال سنة 2013 حيث فاقت عدد طلبات سكان المدينة 22532 طلبات البادية 20976، ولا شك أن هذا التحول يتطلب وقفة تأمل من لدن الخبراء والمختصين الاجتماعيين وغيرهم.
3 إحصائيات زواج دون سن الأهلية بين المقاربة الجزئية والمقاربة الشمولية:
إن المقاربة الجزئية لمختلف مجالات الإحصائيات السابقة يجعلنا نقرن ابتداء بين نتائجها وثغرات نصوص مدونة الأسرة التي أشرنا إليها سابقا، أو نربطها بالتداعيات الواقعية لتنزيل مسطرة الإذن بزواج القاصر، وقد نحمل الشخوص الساهرة على تنفيذ المسطرة مسؤولية التقصير من خلال حيز الاجتهاد الممنوح لهم في عمليتي القبول والرفض، إلا أن القراءة الشمولية لمشكلة زواج القاصر أعمق من أن ترتبط بعامل وحيد في تشكلها وتفشيها .
إن زواج القاصرات بالمغرب ظاهرة مستمرة باستمرار تواجد أسبابها المؤدية إليها، ويمكن تصنيفها إلى ما يلي:
أ الأسباب القانونية:
لا بد أن نؤكد على وجود ثغرات في قوانين الزواج في مدونة الأسرة وفي النصوص القانونية المنظمة لزواج القاصر حيث سمحت لآلاف الأسر المغربية بتزويج القاصر خارج الإطار القانوني مما جعل مدونة الأسرة عاجزة على حماية القاصر من خلال عدم توفر لإمكانات إجراء بحث اجتماعي للتأكد مما إذا كانت الإدعاءات المعتمدة في طلب تزويج القاصر مقبولة قانونيا.
إلا أن رفض طلبات زواج القاصرات من قبل قضاة الأسرة لا يمنع من تنفيذ هذا الزواج خاصة وأن بعض الناس لا يؤمنون بفاعليته القانون في مثل هذه القضايا مما يؤدي إلى توسيع دائرة الزواج بالفاتحة ، هذا الزواج الشعبي الذي يعالج لاحقا داخل مجالات المحاكم تحت مسمى ثبوت الزوجية، وقد ثبت واقعيا فشل وزارة العدل في تحقيق أهداف مسطرة ثبوت الزوجية، نظرا لاعتمادها على المقاربة الأمنية الصرفة دون اعتماد المقاربة التوعوية.
ب أسباب سوسيو ثقافية واقتصادية:
• فظاهرة زواج القاصرات عادة اجتماعية ﻣﺘﺄصلة تندرج في إطار الثقافة الشعبية، ومن أشكال هذه الثقافة، التقاليد البالية التي تفيد أنه يجب على الفتيات أن يقبلن بأول زوج يطلبهن ، حتى لا ينعتن بالعوانس، ذلك أن ضياع هذه الفرصة يقود إلى تهميش الفتاة اجتماعيا وإخضاعها للسلطة الأبوية التي تتداخل فيها طقوس شعبية ومفاهيم غيبية مثل: السعد/ السر المدفون/ السترة/الشرف/ العار.... إلخ، وهي معتقدات، تحظى بالقبول على مستوى المتخيّل الجمعيّ، لكنها تزيد من عزلة الفتاة وتحقير نفسيتها ، ويتم تشكيل البنية الذهنية والنفسية للفتاة وفق تربية أسرية واجتماعية تقليدية تحطم حب الأنا عندها وتقتل رغبتها في معارضة الرأي الآخر، إذ لا يحق لها التعبير عن مشاعرها وما يخالج صدرها من رغبات، ذلك أن المعتقدات الثقافية المتحجرة تشجع الفتاة على الطاعة واحترام الأعراف والتقاليد.
• كما أن انتشار هذه الظاهرة يرجع في عمقه إلى توجهات ثقافية مؤيدة للزواج المبكر المندرج ضمن العمل بالسنة النبوية كما يفهمه كثير منهم من جهة، وإلى الرغبة في التخلص من مسؤولية الفتيات بسبب تدني مستويات طموح الأفراد الذين ينتمون إلى فئات اجتماعية فقيرة أو مهمشة، واعتبار الزواج هو الحل الوحيد لتحسين أوضاعهم الاجتماعية ، خاصة وأن 13% من السكان لا يزالون تحت عتبة الفقر، كما يعيش 60% من نسبة الفقراء بالعالم القروي في الوقت الذي تتزايد فيه نسبة الفقر في المدن، فيكون "تزويج" الفتاة أو زواج الفتى وسيلة للاغتناء .
• ويضاف إلى هذه الأسباب حرمان الفتاة من التمدرس مطلقا بسبب الجهل والأمية أو تسرب أغلب الفتيات من المدارس قبل إكمال مرحلة التعليم الأساسي أو الإعدادي لعدم وجود مؤسسات تعليمية آمنة وخاصة في المجال القروي أو الشبه الحضري، فأول ضحايا الهدر المدرسي بالمغرب هن الفتيات بنسبة 58.4 في المائة وأطفال البادية بنسبة 80 في المائة، و40 في المائة من الأطفال .
• ارتفاع نسبة التحرش والاغتصاب مما يقلق الأسر ويجعلها تفضل الاحتماء بالزواج المبكر لبناتها ولو بالتحايل على القانون وتبني زواج الفاتحة الذي لا يؤمن حقوق الزوجة ولا أبناءها في حالة هروب الزوج أو تملصه من المسؤولية.
ومما ينبغي الإشارة إليه أن موضوع زواج القاصرات قد أفرز حراكا اجتماعيا ونقاشا حقوقيا ودينيا بين مختلف الجمعيات والأحزاب السياسية المغربية والهيئات الحقوقية ،وأدى ذلك إلى تعدد المقاربات التشخيصية، وتقابل الإيديولوجيات السياسية والدينية ،بين الرافض لزواج القاصر والداعم له، وبين الداعي إلى إعادة النظر في الفصلين 20 و 21 من مدونة الأسرة، لكن كل هذه الأطيافقد اتحدت وأجمعت على أن زواج الصغيرات يؤدي إلى مخاطر صحية ونفسية وتربوية واجتماعية تؤثر سلبا على الأسرة والمجتمع :
فعلى المستوى الصحي تبين بعض التقارير الطبية أن زواج الصغيرة يسبب في ارتفاع احتمال الإصابة بسرطان عنق الرحم، والنزيف في الولادة واضطراب الدورة الشهرية و تمزق المهبل واضطراب الهرمونات علاوة على التأثير السلبي على نمو القاصر وعلى الجنين...
• وعلى المستوى النفسي : يتعرض كثير من القاصرات للاغتصاب الزوجي والعنف الأسري، الذي ينتهي في الغالب بالطلاق وتشرد الأطفال، ويترتب عن ذلك آثار نفسية منها: الحرمان العاطفي من حنان الوالدين والحرمان من عيش مرحلة الطفولة التي إن مرت بسلام كبرت الطفلة لتصبح إنسانة سوية، لذا فإن حرمانها من الاستمتاع بهذه السن يؤدي عند تعرضها للضغوط، إلى الارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسية مثل الهستيريا والفصام و الاكتئاب و القلق و اضطرابات الشخصية.
كما تعاني من اضطرابات في العلاقات الجنسية الناتجة عن عدم إدراك الطفلة لطبيعة العلاقة مما يسببفي عدم نجاحها وصعوبتها واستفحالالمشاكل الزوجية، وعدم تفهم الزوجة الصغيرة للزواج ولا تدرك أبعاده وما يترتب عليه من مسؤولية الأسرة والسكن والمودة .
خلاصات
• ضرورة التعامل مع زواج القاصرات كظاهرة بنيوية متشابكة العوامل، تحتاج إلى التوعية والتحسيس وتيسير الولوج إلى المعلومة وإلى الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية لفائدة المراهقات والشباب الذين يمثلون لوحدهم 2ر28 بالمائة من السكان بالمغرب.
• تفعيل أدوار الجمعيات المدنية والمساهمة في تغيير العقليات قبل النضال لتغيير القوانين ،فالعمل التشريعي وحده لن يوقف نزيف الصغيرات.
• وضع استراتيجية تنموية متكاملة والاستثمار في مجال التعليم والصحة على اعتبار أن الفتيات المتعلمات واللواتي لا يعانين من مشاكل صحية تكون لهن فرص كبيرة للإفلات من الزواج في سن مبكر وبالتالي في تأخير سن الإنجاب والمحافظة على صحتهن والتوفر على منصب شغل وغيرها من الحقوق الأساسية الأخرى.
• توسيع دائرة الجمعيات النسائية المشاركة في تعديل مدونة الأسرة مع تفعيل نصوص المدونة.
• توسيع إجراءات البحث الاجتماعي ليشمل أطراف العلاقة الزوجية وليس الفتاة وحدها.
• تفعيل التشخيص السريري لتحديد مدى قدرة القاصر على الزواج من طرف أطباء متخصصين.
• إعطاء الحق للنيابة العامة في استئناف قرارات القاضي بالإذن بالزواج.
• تفعيل دور المساعدة الاجتماعية.
• إيجاد إعلام قوي يقنع الجهات المعنية والرأي العام بخطورة الظاهرة.
• التوعية بضرورة تدخل المجالس العلمية لتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة والتعامل معها على أنها مقدسات لا ينبغي المساس بها
إن موضوع زواج القاصرات أكبر من معركة إيديولوجية، فالموضوع يسائل السياسات العمومية في مجال التعليم والنهوض بالعالم القروي ويسائل السياسة الإعلامية في مقاربتها الوقائية ثم العلاجية ويسائل الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية في تبني النقاش الباني وتجاوز الحسابات الإيديولوجية العقيمة، ويسائل الحكومة في سياسة التدبير التنموية التي تحفظ حقوق المستضعفين وتتتبنى مطالب الإنسان الكريم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.