مشرع بلقصيري.. توقيف شخص بحوزته 922 قرصا مخدرا من بينها 522 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" و400 قرص مخدر من نوع "ريفوتريل"    أخنوش: الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية إصلاح التعليم بمسؤولية    الناظور.. الأمن يوقف شخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز والنصب والاحتيال    المهرجان الدولي للسينما بدبلن يحتفي بالسينما المغربية    عبور البضائع بين الناظور ومليلية بلا موعد جديد بعد مرور 16 يومًا على أول عملية    اتحاد طنجة ينفي يوجد تزوير في مستحقات لاعبه السابق يوسف بنعلي    أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الإنخفاض    بوريطة يجدد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية    وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني يؤكد حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام في البلاد    مؤجلا الجولة 19 من الدوري الاحترافي الأول .. نهضة بركان يسرع خطاه نحو التتويج الأول والرجاء يواصل نزيف النقط    "اختراق إسرائيلي" يستهدف "واتساب"    وقفات بالمدن المغربية تضامنا مع الفلسطينيين ومواطنون يؤدون صلاة الغائب على قادة المقاومة    "النجم الشعبي" يستحق التنويه..    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    غياب لقاح "المينانجيت" يهدد بحرمان العديد من المغاربة من أداء العمرة    الملك محمد السادس يعزي ترامب    وفاة الناشط السابق أسامة الخليفي    فتح معبر رفح بين غزة ومصر السبت    موثقة لعقود "إسكوبار الصحراء" وبعيوي ترتبك أمام محكمة الاستئناف    122 حالة إصابة بداء الحصبة بالسجون    المهدي بنعطية يعلق على قرار إيقافه لثلاثة أشهر    شبيبة الاتحاد الاشتراكي في فرنسا ترفض استمرار لشكر لولاية رابعة وتتهمه بتسليم الحزب ل"المفسدين"    "الكاف" يكشف موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    يوعابد ل"برلمان.كوم": الحالة الجوية بالمملكة ستعرف تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة    مجلس شامي يدعو إلى تحديد المسؤوليات المشتركة في توصيف الجرائم السيبرانية لحماية الطفل    توقيع اتفاقيات بين المغرب واليمن    ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي    صابيري يعود إلى دوري السعودية    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    جدل إلغاء عيد الأضحى ينعش تجارة الأكباش بالأسواق الأسبوعية    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    ارتفاع أسعار الذهب    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أي دور للجنائية الدولية بعد مجزرة رابعة العدوية؟
نشر في هسبريس يوم 15 - 08 - 2013

بعد مجزرة رابعة العدوية التي أودت بحياة الآلاف من المتظاهرين المصريين، صار للمصريين ومعهم كل العرب والمسلمين شارونهم الخاص بهم، وصارت لهم محرقتهم، التي تم توثيق مآسيها بالصوت والصورة..
شارون الإسرائيلي، ذبح وقتل ورمل وشرد الفلسطينيين لسنوات، وعندما أراد الله أن يجعله عبرة للمستبدين والطغاة، الذين مارسوا الإرهاب بحكم مسؤوليتهم الدولية، أدخله في غيبوبة لسنوات، دون أن يمتعه بحق الموت، الذي ظل معلقا لأجل غير مسمى
الظاهرة الشارونية لم تعد مقتصرة على الصهيونية، بل حتى العرب والمسلمين، أصبح لهم شارون صغير، انقلب على رئيسه وخان عهده وأحرق الأخضر واليابس من أجل وقف الانتقال الديمقراطي في مصر، بعد وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم عبر انتخابات حرة لم يطعن في نزاهتها أي طرف، داخليا كان أم خارجيا، خدمة لأجندات إقليمية ودولية مكشوفة
شارون مصر والعرب، المسمى قيد حياته، الفريق الأول عبد الفتاح السيسي، الذي عينه الرئيس المعزول محمد مرسي وزيرا للدفاع قبل أن ينقلب عليه، قتل في يوم واحد فقط، ما لم يقتله بشار الأسد والقدافي وعلي عبد الله صالح طيلة أسابيع، ومع ذلك، لا زال بيننا من العلمانيين واليساريين والليبراليين، من يبحث لهذا المجرم عن مبررات لتسويغ جرائمه ضد الانسانية، التي ارتكبها في حق جماعة بشرية سياسية لاعتبارات اديلوجية مقيتة..
ما حدث يوم أمس في مصر مجزرة بشعة ضد الإنسانية وإبادة جماعية لمكون سياسي مصري تظاهر بشكل سلمي في عدة ميادين، من أجل المطالبة بعودة الشرعية الديمقراطية المغتصبة من قبل الجيش المصري في إطار مخطط مخابراتي دولي مدروس ومفضوح..
ليس ثمة في القانون الدولي ما يعطي للجيش حق فض الإعتصامات والتظاهرات السلمية بقوة السلاح، بل على العكس من كل هذا تماما، فان الحق في التظاهر، يعد من الحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي الذي فرض حماية على حرية الرأي و التعبير واعتبرها مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما يعتبر هذا الحق، من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منه أو الحد منه. علاوة على أنه حق من الحقوق الطبيعية التي تلتصق بالإنسان ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة لذلك فإن قمع المظاهرات جرائم دولية تستوجب المحاكمة
الحصانة التي يتمتع بها حكام الدول التي تمارس مخالفات قانونية ضد المتظاهرين السلميين، لا تقف حائلا دون محاكمتهم أمام القضاء الدولي، وهذا ما نص عليه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (27) التي نصت على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية فذكرت:
1 - يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية, وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص, سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً, لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي, كما أنها لا تشكل في حد ذاتها, سبباً لتخفيف العقوبة.
2- لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي, دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.
وأكدت المادة (28) على مسئولية القادة والرؤساء الآخرين حيث أشارت إلى :
1 يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلاً بأعمال القائد العسكري مسئولاً مسئولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين، حسب الحالة, نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة.
أ ) إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم ، أو يفترض أن يكون قد علم ، بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين ، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم.
ب) إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
2 فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس يسأل الرئيس جنائياً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة.
أ ) إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أي معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم.
ب‌) إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسئولية والسيطرة الفعليتين للرئيس.
ج‌) إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
ومن أهم التشريعات الدولية التي أولت اهتماما للحق في التظاهر وحرية الرأي والتعبير وحق الشعوب في تقرير مصيرها :
* ميثاق الأمم المتحدة " المادة 2 والمادة 55"
* الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " المواد: 18- 19- 20- 21"
* العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " المواد: 18- 19 - 21"
* الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 1966م.
* البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966م.
* اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الصادرة عن الأمم المتحدة.
* وإعلان حقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة عام 1959م.
* قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "1514
* قرار الجمعية رقم "2625
* قرار الجمعية رقم "2787
* قرار الجمعية رقم "3970
* قرار الجمعية رقم "2200
* قرار الجمعية رقم "1803
* قرار الجمعية رقم "673"
ومن المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الإقليمية الداعمة للحق في التظاهر والتعبير
1 الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أعد في إطار جامعة الدول العربية لعام 1945م وميثاق عام 1997م.
2 الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
3 الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ( اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوربا الصادر في روما في الرابع من نوفمبر عام 1950م.
4 ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي.
5 الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان عام 1948م.
6 البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1999م.
7 الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان(الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المبرمة في سان خوسية بتاريخ 2/11/ 1969 م)الذي أعد في إطار منظمة الدول الأمريكية.
وبالرجوع إلى المادة الخامسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي حددت بشكل حصري، نوع الجرائم التي تختص هذه المحكمة بالنظر فيها، نجد بأن الفريق الأول عبد الفتاح السيسي، قد ارتكب في حق جماعة الإخوان المسلمين نوعين من الجرائم:
1 جرائم ضد الإنسانية
2 جرائم الإبادة الجماعية
وقد كان من نتائج هذه الجرائم التي تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، قتل الآلاف من المصريين المؤيدين للشرعية الديمقراطية، ما كل ما يترتب عن ذلك، من مصادرة غير مشروعة لحق الإنسان في الحياة..
الفريق الأول عبد الفتاح السيسي والرئيس الانتقالي عدلي منصور ورئيس الوزراء الببلاوي، لهم كامل المسؤولية عن الجرائم الفضيعة التي اقترفها الجيش وجهاز الشرطة في حق المتظاهرين السلميين والعزل، ضدا على القوانين والتشريعات الدولية، التي تكفل حق التظاهر السلمي للمواطنين، وفي ظل تواطؤ إقليمي وغربي وأوروبي فضيع..
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عليه أن يتحرك ويفتح التحقيق من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها السيسي وتدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، سيما، بعد إدانة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كيمون، وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، لقتل المتظاهرين السلميين من أنصار الشرعية الديمقراطية للرئيس محمد مرسي..وبعد أن أصبحت أدلة الإدانة موثقة بالصوت والصورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.