لفتت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى وجود تشويش على الأئمة يعكسه ما يتم ترويجه، في الأسابيع الأخيرة، ببعض المواقع الإلكترونية من كلام يستهدف الأئمة بالإغراء الكاذب والتشويش والتحريض على مخالفة القانون. وأكدت الوزارة أن بعض المروجين لهذا الكلام هم الذين وقع استبعادهم من الإمامة لمخالفة الثوابت: واحد منهم في بلجيكا و و اثنين في الشرق الأوسط وبعضهم من الذين رسبوا في مباراة الدخول لمعهد الأئمة بسبب نقص حفظهم للقرآن الكريم، وبعضهم ممن رسبوا في امتحان التعاقد المنصوص عليه في المادة 40 من الباب السادس، وبعضهم ليسوا أئمة ويستعملون أسماء مستعارة. وأوضح المصدر عينه أن مقتضيات القانون تحدد الطبيعة الخاصة لمهمة الإمامة وما يترتب عنها كما هو مبين في الظهير الشريف المتعلق ب"تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم"، ولا سيما ديباجة هذا الظهير، والباب الأول، المادة الأولى، والباب الثالث المتعلق "بالتزامات القيمين الدينيين وحقوقهم"، والباب الخامس المتعلق ب"شكايات وتظلمات القيمين الدينيين". وأبرز البيان، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن أي تصرف مخالف لمقتضيات المراجع المذكورة ستترتب عنه تبعات، مبرزا أن الباعث على نشر هذا البيان هو تنبيه من يحتاج إلى تنبيه إلى ضرورة الاطلاع على مقتضيات القانون، ولا سيما مسطرته في حق الشكاية، مشددا على أن الوزارة الوصية على القيمين الدينيين لن تسمح بأي تشويش مهما كان على هؤلاء، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها قانونا. وفي هذا الصدد، تقول ديباجة الظهير الشريف رقم 1.14.104 صادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم"، "ورغبة من جلالتنا في تنظيم مهامهم لما لها من حميد الأثر في صيانة ثوابت الأمة وبناء مجتمع متراص متضامن، متمسك بمقوماته الروحية ومتفتح على روح العصر بعيدا عن كل تعصب أو غلو أو تطرف". وتضيف: "إدراكا منا لضرورة تحديد الوضعية القانونية للقيمين الدينيين، توخيا لتطوير أدائهم والرقي بمستواهم العلمي والمعرفي، مع ما تتطلبه حماية مهمتهم من توفير جهاز للنظر في شكايتهم وتظلماتهم، بما يضمن رفع ما قد يلحقهم من حيف وضرر أثناء أو بسبب مزاولتهم لمهامهم". وحسب المادة الأولى من الباب الأول للظهير الشريف، فإن القيمين الدينيين المزاولين مهامهم بسائر الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، والخاضعين لأحكام هذا الظهير الشريف، يوضعون تحت الرعاية السامية للملك، باعتباره أمير المؤمنين، الراعي لشؤونهم، والضامن لحقوقهم. ووفقا للمادة السابعة من الباب الثالث، فإنه يتعين على كل قيم ديني، في جميع الأحوال وطيلة مدة مزاولته لمهامه، التحلي بصفات الوقار والاستقامة والمروءة التي تقتضيها المهام الموكولة إليه. ويمنع عليه، خلال هذه المدة، ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية، أو القيام بأي عمل من شأنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية، أو الإخلال بشروط الطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء، الواجب توافرها في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي. كما تُعرض شكايات وتظلمات القيمين الدينيين على لجنة تحدث لهذه الغاية، يطلق عليها اسم "اللجنة الوطنية للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين"، تبعا للمادة 28 من الباب الخامس (الفرع الأول)، حيث تناط باللجنة مهمة النظر في الشكايات والتظلمات المرفوعة من طرف القيمين الدينيين في موضوع حيف أو ضرر لحقهم في علاقتهم مع إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (المادة 29 من الباب الخامس)، يورد الظهير الشريف.