مشرع بلقصيري.. توقيف شخص بحوزته 922 قرصا مخدرا من بينها 522 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" و400 قرص مخدر من نوع "ريفوتريل"    أخنوش: الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية إصلاح التعليم بمسؤولية    الناظور.. الأمن يوقف شخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز والنصب والاحتيال    المهرجان الدولي للسينما بدبلن يحتفي بالسينما المغربية    عبور البضائع بين الناظور ومليلية بلا موعد جديد بعد مرور 16 يومًا على أول عملية    اتحاد طنجة ينفي يوجد تزوير في مستحقات لاعبه السابق يوسف بنعلي    أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الإنخفاض    بوريطة يجدد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية    وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني يؤكد حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام في البلاد    مؤجلا الجولة 19 من الدوري الاحترافي الأول .. نهضة بركان يسرع خطاه نحو التتويج الأول والرجاء يواصل نزيف النقط    "اختراق إسرائيلي" يستهدف "واتساب"    وقفات بالمدن المغربية تضامنا مع الفلسطينيين ومواطنون يؤدون صلاة الغائب على قادة المقاومة    "النجم الشعبي" يستحق التنويه..    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    غياب لقاح "المينانجيت" يهدد بحرمان العديد من المغاربة من أداء العمرة    الملك محمد السادس يعزي ترامب    وفاة الناشط السابق أسامة الخليفي    فتح معبر رفح بين غزة ومصر السبت    موثقة لعقود "إسكوبار الصحراء" وبعيوي ترتبك أمام محكمة الاستئناف    122 حالة إصابة بداء الحصبة بالسجون    المهدي بنعطية يعلق على قرار إيقافه لثلاثة أشهر    شبيبة الاتحاد الاشتراكي في فرنسا ترفض استمرار لشكر لولاية رابعة وتتهمه بتسليم الحزب ل"المفسدين"    "الكاف" يكشف موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    يوعابد ل"برلمان.كوم": الحالة الجوية بالمملكة ستعرف تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة    مجلس شامي يدعو إلى تحديد المسؤوليات المشتركة في توصيف الجرائم السيبرانية لحماية الطفل    توقيع اتفاقيات بين المغرب واليمن    ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي    صابيري يعود إلى دوري السعودية    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    جدل إلغاء عيد الأضحى ينعش تجارة الأكباش بالأسواق الأسبوعية    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    ارتفاع أسعار الذهب    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المواثيق الدولية ودور جمعيات المجتمع المدني
نشر في هسبريس يوم 10 - 08 - 2012

لعبت المواثيق الدولية دورا أساسيا في تكريس مجموعة من الحقوق كان لها انعكاس كبير على المستوى العالمي ، رغم الاشكالات المطروحة على مستوى التوفيق بين الإقليمي والعالمي. وكذلك تأثير ميزان القوة في تدبير الشأن الحقوقي على الأفراد والجماعات والدول....
ولكن رغم كل هذا فإن المواثيق الدولية ساعدت المجتمع المدني على القيام بدوره. ومن أجل مقاربة هذا الموضوع نطرح الأسئلة التالية:ما هي المواثيق المؤسسة والمؤصلة للفعل الجمعي المدني ؟كيف شكل الفعل المدني حقا استراتيجيا في ظل المنظومة الحقوقية؟ ما هي المسؤولية الملقاة على عاتق الأفراد والجماعات في تطوير السلوك الجمعي؟ إلى أي حد استطاعت المواثيق الدولية أن تقلص من كل أشكال التميز والدفاع عن الحقوق الأساسية للفرد والجماعات خاصة الأطفال والشباب والنساء ؟ما حظ المغرب من هذه التطورات؟
جوابا على هذه الاسئلة سأركز على المحاور التالية:
التأصيل الدولي للعمل الجمعوي
ينص العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في ديسمبر 1966 على عنصر الكرامة والحرية والحق في الحياة، والإنسانية، والآمن وتعزيز دور القضاء،واحترام الأجنبي المقيم ، وسمو القانون والمحاكمة العادلة، والاعتراف بالشخصية القانونية للإنسان وحرية الفكر والوجدان والدين، وحرية تكوين الجمعيات مع الآخرين حماية
لحقوق الذات والغير....
إن التأصيل لتأسيس الجمعيات ضرورة حضارية ومنهجية وقانونية واجتماعية وقيمية من أجل الدفاع وحماية الحقوق التي ذكرناها وآخرى أضافها الإعلان نفسه نحو الآسرة و الانتخابات و المساواة...
وكون العمل المنوط بالمؤسسات المطلوب تأسيسها متعلق بالشق الحقوقي عامة فقد اشترط الأهلية الخلقية والقانونية.والديمقراطية...
بعد التأصيل الدولي للفعل المدني المدافع عن الحقوق يبقى السؤال المطروح مرتبط بتحديد المسؤوليات في حماية الحقوق والحريات؟
مسؤولية الجمعيات في صيانة الحقوق والحريات
لقد تم اعتماد الإعلان الأممي بالمسؤولية المذكورة سنة 1998 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ينص على مراعاة مقاصد ميثاق الأمم المتحدة من أجل حماية الحقوق والحريات.مركزا على دور الافراد والجماعات والجمعيات في الدفاع عن هذه المهمة الحقوقية النضالية. وقد كرس المجلس الاقتصادي والاجتماعي هذا المنحى. إذن المطلوب من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية فهم هذا الإعلان وتعزيزه واحترامه ونشره. فما هي أهم مضامين هذا الإعلان؟
-حماية الحقوق والحريات وطنيا ودوليا.
-اعتماد إطار تشريعي وإداري لهذه المهمة.
-استحضار العهدين الدوليين أثناء ممارسة المهمة المدنية الحقوقية.
-حرية الالتقاء والتجمع وتشكيل منظمات غير حكومية ورابطات إقليميا ودوليا.
-الحق في الحصول على المعلومة، وحرية الرأي.
-حرية النقد ومحاربة التمييز.
-توظيف الموارد المالية طبقا للالتزامات المبرمة بين المؤسسات.
-وجوب نشر كل القوانين المتعلقة بالموضوع وطنية كانت أم دولية.
- استثمار كل أسلاك التعليم للتنشئة الجمعوية المدنية.
-مساهمة الجمعيات في البناء الديمقراطي مع مراعاة الواجب الذي يفرضه الواقع الإقليمي.
نخلص من هذا المحور أن الالتقاء والتجمع مضمونان بمنطق الإعلان المذكور. وكذا تشكيل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والاتحادات..ومن تم فحرية تواصل الإقليمي بالدولي مسلك مباح.
والسؤال المطروح متعلق بمنهجية تشكيل الجمعيات و الاشتراك فيها؟
تكوين الجمعيات والاشتراك فيها
إن المتتبع للمواثيق الدولية يدرك جيدا أن أغلبها يركز على موضوع تشكيل الجمعيات وحرية الانتماء لها. ومن أهمها نذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ركز على حرية الاشتراك في الجمعيات، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1977 والتي نصت على حق الانتماء للجمعيات.والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 1969 التي دعت إلى مراعاة السلم أثناء التأسيس والانتماء للجمعيات.إضافة إلى العهد الذي تطرقنا إليه سابقا.
ومن الاسباب التي دعت إلى تشكيل هذه الهيآت المدنية هو تكريس الحرية والعدل والسلام انطلاقا من مفهوم الكرامة. والتحرر من الاستبداد. وتنمية العلاقات بين الأفراد والجماعات والجمعيات والدول. واستهداف الرقي الاجتماعي والمساواة بين الجنسيين. وزرع ثقافة الاحترام. والتربية على المواطنة والتعهد. والتفكير دوما على عنصر التنشئة انطلاقا من التعليم والتربية....إذن هل كل الجمعيات تسعى إلى الامتثال لهذه الاهداف النبيلة والمساهمة في البناء الديمقراطي...؟ جوابا على هذه الأسئلة سنعرج على مجموعة من المواثيق والاتفاقيات الي تشكل معايير موضوعية لقياس درجة التفاعل مع الأهداف المسطرة أعلاه...
التمييز العنصري:
صدرت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في سنة 1965 والتي انطلقت من الدوافع التالية: الكرامة والتساوي والاحترام المتبادل. دون تمييز على أي أساس عنصري لأن العنصرية مدمرة اجتماعيا وأدبيا. وهي منافية للعلمية والعقلانية. وللإنسانية والمثل العليا. ومؤسسة لحواجز وهمية. وقد سبق هذه الاتفاقية اتفاقبة صدرت سنة 1958 المتعلقة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة التي أقرتها منظمة العمل الدولية. واتفاقية مكافحة التمييز في التعليم والتي اقرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة سنة 1960.
والتمييز العنصري هو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم على أساس غير مشروع. ويترتب على ذلك الحرمان من الحقوق العامة. وهذا ضدا على القانون. اعتمادا على ما ذكر لابد للجمعيات المساهمة في توفير الآمن ،ونشر المساواة، وتوسيع دائرة المشاركة في الانتخابات والملكية والإرث والجنسية وحرية العقيدة والفكر والرأي وتوفير الخدمات بصفة عامة و...: نستنج مما سبق أن هناك تلازما بين الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها والمهام التي نصت عليها هذه الاتفاقية من حظر للتميز العنصري وضمان كل حقوق الناس دون تمييز غير مشروع والمساواة أمام القانون ...خاصة ما له علاقة بالمرأة.
قضايا المرأة:
نظرا للظلم الذي لحق المرأة –مع استثناءات قليلة -صدرت اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة صادق عليها المغرب سنة 1993.
والفلسفة المحركة لهذا الاختيار بسيطة وعميقة تطرح سؤالا عاديا ولكنه عميق مفاده: هل يمكن أن نبني تنمية تامة وكاملة لبلد ما ورفاهية العالم والسلم بدون مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين ؟ والسؤال الثاني التابع للأول هو: هل يمكن أن نحقق جوابا للسؤال الأول دون مشاركة المرأة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد؟
لقد أجابت الأمم المتحدة على هذا السؤال بإصدار اتفاقية 1979 الداعية إلى منح المرأة المساواة في الحقوق وذلك بالقضاء على كل أشكال التمييز المبني على اللامعقول والعبثية والتخلف.
ومن أجل ترسيهما والتطبيع معها انتقلت هذه الاتفاقية إلى التقنين حتى تصبح ملزمة . هذا الاختيار الدولي يحتم نضالا وطنيا يهم التنزيل الملائم بناء على الحوار الهادئ.إن هذه المعركة معركة بناء وإلغاء: بناء ما يخدم الأهداف المسطرة وإلغاء كل ما يمكن إعاقة المشروع التنموي. ووضع أمام الدول حرية المصادقة على الاتفاقية أو الانضمام إليها أو...وبالتالي يبرز دور جمعيات المجتمع المدني في إقناع دولهم والعمل معهم من أجل التقدم الفعلي في المشروع التنموي.
وتبعا لهذا الموضوع الجوهري والعميق هنا موضع آخر لايقل أهمية : إنها الطفولة.
الطفولة:
صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على اتفاقيات حقوق الطفل التي ركزت على تكوين الجمعيات والاجتماع السلمي وممارستها طبقا للقانون مع مراعاة الأمن الوطني والسلامة العامة والنظام العام وحماية الصحة العامة والآداب العامة...
وقد تم هذا سنة 1989. ومن دواعي هذا الإنتاج الحقوقي هو الاعتراف بالكرامة البشرية المتأصلة والحرية والعدالة والأمن...
والتمتع بالحريات والحقوق دون تمييز عنصري. إضافة إلى عنصري الرعاية والمساعدة الخاصتين بالطفل. ولن يتم هذا إلا بالاهتمام الأسري لكي تقوم الأسرة بمسؤوليتها الكاملة تجاه الأطفال. هادفين إلى ترعرع كامل ومتناسق وهذا ما يحتم سيادة السعادة والمحبة والتفاهم داخل المناخ الأسري. ومن أجل إدماجه في المجتمع يلزم تنشئته وتربيته على المثل الأعلى والسلم والكرامة والحرية والمساواة والإخاء...
وكون هذا الكائن البشري لم يبلغ بعد النضج البدني والعقلي فمن اللازم اتخاذ إجراءات وقائية ورعاية خاصة قبل الولادة وبعدها.
وتقنين الكفالة والحضانة وحسن تدبير قضاء الأحداث.وحماية النساء والأطفال أثناء الظروف الصعبة. والذين يعيشون في ظروف مزرية. والمحتاجين لعناية خاصة.مع الاخذ بعين الاعتبار الخصوصيات. والتعاون بين سائر البلدان حتى تعم الفائدة وتقلص الفوارق...وبتتبعنا لبنود هذه الاتفاقية يبرز دور جمعيات المجتمع المدني في المساهمة في النهوض بحقوق الطفل...
خلاصات:
إن المتتبع لكل المواثيق المذكورة أعلاه يستنتج أنها تدعو إلى حرية تأسيس الجمعيات والانخراط فيها بل هيأت لها مجالات العمل وطالبتها بحسن التنزيل مراعين خصوصيات الأقاليم. وفي إطار التعميم اعتبرت هذه المواثيق منظومة الحريات والحقوق شأن عالمي دون تمييز.تلزم الحماية. وتعبيد المناخ الاجتماعي والإنساني. تقليصا للتوترات المحتملة. والمهم من هذا كله هوا لتعامل مع الجميع بالعدالة والمساواة دون تأويلات مغلوطة ومشحونة بالسياسة في إطار ميزان القوة.
ولقد خطى المغرب خطوات مهمة في هذا المجال ولعبت الجمعيات والمنظمات غير الحكومية أدورا ريادية في هذا المجال لكن الطريق مازال طويلا ويبدو لنا أن الظروف اليوم ولائمة نظرا للفزة النوعية التي حققها الدستور في تعزيز الديمقراطية المواطنة والتشاركية وتدعيم دور جمعيات المجتمع المدني وملاءمتها مع المهام الجديدة التي أناطه
بها دستور 2011.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.