أصبح موضوع حماية المستهلك يفرض نفسه ببطء لكن بشكل أكيد في المغرب٬ من خلال إطلاق الدولة للعديد من المبادرات وسن إجراءات لفائدة حركة حماية المستهلك٬ تهدف إلى النهوض ودعم قدرات تدخلها في هذا المجال. وتشكل فكرة تمكين المغرب من إطار قانوني خاص بحماية المستهلكين خطوة هامة في سياق تحديث التشريع المغربي في هذا الشأن. وفي هذا الصدد٬ يرى رئيس منتدى المستهلك المغربي عبداتي شمس الدين٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن القانون 08-31 قرب هيئات حماية المستهلك من المستهلك. وأبرز أن هذا القانون يفرض إقامة آليات لإرساء إجبارية إخبار المستهلك مسبقا وحمايته من جميع الممارسات التجارية المسيئة له. وبخصوص المراسيم التطبيقية٬ قالت رئيسة قسم حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أخاريف فتيحة٬ إن بعض النصوص الضرورية توجد قيد التشاور وسيتم اعتمادها قريبا٬ مضيفة أنه تم نشر بعضها على الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة لتجميع الملاحظات بشأنها. وأعلنت أنه سيتم في هذا الإطار٬ إحداث مجلس استشاري أعلى للاستهلاك كهيئة استشارية تكون ذات قوة اقتراحية وتوجيهية من شأنها دعم عمل الحكومة في مجال سياسات الاستهلاك. وقالت أخاريف إن الحكومة أطلقت إجراءات مواكبة من أجل التطبيق الفعلي لهذا القانون٬ خاصة عبر تخليد الأيام الوطنية للمستهلك٬ إلى جانب اليوم العالمي للمستهلك. وسيتم تخليد هذه الأيام (ما بين 12 و16 مارس الجاري) هذه السنة تحت شعار "الإخبار والتراجع والاختيار: حقوق مضمونة للمستهلك". كما يرتقب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2013٬ إحداث بوابة لتلقي شكايات المستهلكين. وأكد عبداتي أيضا على ضرورة تبسيط مضامين هذا القانون لجعل "عملية الاستهلاك عملا مسؤولا وخاليا من الضرر". وسجل هذا المناضل الجمعوي٬ في هذا الصدد٬ أن دور جمعيات المستهلكين يتمثل في تكوين مستهلك "واع وعقلاني ومسؤول بالأساس". وللاعتراف بهذا الدور٬ أعلنت أخاريف أن المشرع يعتزم إحداث صندوق وطني لحماية المستهلك٬ يجري اعتماد مرسومه التطبيقي٬ موضحة أن هذا الصندوق سيساهم في تمويل الأنشطة المرتبطة بالنهوض بثقافة حماية المستهلك٬ خاصة تمويل دراسات وأبحاث وتكوينات في مجال الاستهلاك. وأشار عبداتي إلى أن المستهلك المغربي "الذي يحتج باحتشام" ضد الخدمات غير القانونية٬ ينزعج بالخصوص إزاء الخدمات المرتبطة بالاتصالات والمنتوجات الغذائية والالكترونية٬ ناصحا المستهلك بالتوجه إلى جمعيات حماية المستهلك لتوجيهه والدفاع عن حقوقه٬ سواء بشكل ودي أو باللجوء للقضاء٬ شريطة الاحتفاظ بدليل على عملية الشراء. وبحسب مقتضيات القانون 08-31٬ يتعين أن تتمتع هذه الجمعيات بصفة النفع العام من أجل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي يتعرض لها المستهلكون فرديا أو جماعيا. وتؤكد أخاريف أن هذه الجمعيات لا يمكنها أن تنصب نفسها طرفا مدنيا إلا إذا تدارست لجنة محدثة لهذا الغرض طلبات الجمعيات المهتمة٬ مضيفة أن هذا الشرط يهدف إلى الترخيص للجمعيات المهيكلة والمعترف بها وذات الكفاءة القانونية للقيام بذلك. كما أعلنت٬ من جهة أخرى٬ عن إحداث مركز مغربي للاستهلاك٬ سيشكل فضاء للتشاور بين مختلف المتدخلين في هذا الميدان.