انتصرت المحكمة الابتدائية بابن جرير لفائدة تلميذ يدرس بإحدى المدارس الخصوصية بالمدينة، كانت قد رفضت منحه شهادة المغادرة وبيان النقط. وأصدرت الهيئة القضائية المكونة من رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير، بصفته قاضيا للمستعجلات، أمس الأربعاء، حكما استعجاليا لفائدة والد تلميذ، الذي تقدم بشكاية مفادها أن مدير مدرسة خصوصية رفض تسليمه شهادة مغادرة ابنه، وكذا بيان النقط وباقي الأدوات المدرسية من مقررات ودفاتر السنة الماضية؛ إذ صرحت في حق الإدارة بتسليم الشهادة. ولفت منطوق الحكم، الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن امتناع المدعى عليه تطبيق الحكم "يعتبر بمثابة ترخيص للمدعي بتسجيل ابنه في مؤسسة تعليمية أخرى عمومية أو خصوصية، مع تحميل المدعى عليه الصائر القضائي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل". وبنت المحكمة قرارها الاستعجالي على المادة 31 من الدستور التي تنص على الحق في التعليم، "والتي ألقت على عاتق الدولة التزاما بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة جميع المواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم ميسر الولوج". وأردفت الهيئة ذاتها بأن "حماية المصلحة الفضلى للمتمدرس تقتضي أن يتابع دراسته بشكل انتظامي في بداية كل موسم دراسي، وهو ما لا يمكن تحققه إلا من خلال حصوله على شهادة المغادرة وبيان النقط من المؤسسة التي كان يدرس بها، ما يبرر تدخل قاضي المستعجلات لتمكين المدعي من شهادة المغادرة، حتى يتسنى لابنه متابعة دراسته في مؤسسة تعليمية أخرى عمومية أو خصوصية". وتضيف الوثيقة نفسها، في تبرير قرارها، أن "الموسم الدراسي الحالي بدأ منذ بداية شهر شتنبر"، وأن "كل امتناع من طرف المدعى عليه عن تسليم المدعي شهادة المغادرة بموجب هذا الحكم سيضيع على الابن الالتحاق بمقاعد الدراسة حالا"، مشيرة إلى أنه "يستوجب اعتبار هذا الأمر بمثابة إذن بالتسجيل في مؤسسة عمومية أو خصوصية أخرى". ويعيد هذا الحكم الاستعجالي إلى الواجهة الجدل الذي طفا إلى السطح بين الأسر المغربية والمدارس الخصوصية، التي رفض بعضها تسليم التلاميذ الذين كانوا يدرسون لديها شهادة المغادرة للتسجيل في مؤسسات أخرى، بدعوى عدم تسديد كل الواجبات المادية المتبقية بعد توقف الدراسة بسبب جائحة كورونا.