في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وما ينتج عنها من تداعيات على المقاولات، تقدم برلمانيان بمجلس النواب بمقترح قانون يسعى إلى تخفيف شروط الاستفادة من مسطرة الإنقاذ المنصوص عليها في مدونة التجارة. وتعتبر وقاية المقاولات من الصعوبات الاقتصادية والمالية التي قد تواجهها من الأهداف الإستراتيجية التي تسعى إليها كل دولة، نظراً للدور الذي تقوم به الشركات في النشاط الاقتصادي وفي إنعاش سوق الشغل خاصةً. في هذا الصدد، تقدم البرلمانيان عبد الرحمن أبليلا ومصطفى مشارك، المنتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بهذا المقترح بهدف إضفاء مرونة على شروط الاستفادة من مسطرة الإنقاذ التي تتسم بطابعها الوقائي، وإن كانت تعرف تدخل القضاء، بحيث تقوم المقاولة بنفسها بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية نشاطها ومناصب الشغل بها وتسديد ديونها. ويستهدف هذا المقترح، الذي أحيل الخميس 28 ماي على لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، المقاولات التي توجد في وضعية توقف عن الأداء لكي تستفيد من مخطط إنقاذ في حدود سنة عوض خمس سنوات، كما هو معمول به وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل بموجب الكتاب الخامس من مدونة التجارة. وتتم مسطرة الإنقاذ من خلال مخطط للإنقاذ يُعرض على المحكمة للمصادقة، ويجب أن يتضمن جميع الالتزامات الضرورية لإنقاذ المقاولة من الإفلاس وطريقة الحفاظ على نشاطها وتمويلها، وكيفيات تصفية الخصوم والضمانات الممنوحة قصد تنفيذ مشروع المخطط. ومن خصوصيات مسطرة الإنقاذ أنها تتوقف على طلب يتقدم به رئيس المقاولة، بحيث يحافظ على كافة صلاحياته في التسيير وفق مخطط الإنقاذ وتحت رقابة القضاء الذي بإمكانه مثلاً أن يأمر بوقف آثار المنع من إصدار الشيكات خلال مدة تنفيذ المخطط، أو تقصير مدة المنع، كما يمكنه منع تفويت أصول المقاولة وأموالها التي تعتبر ضرورية لاستمرارها دون ترخيص مسبق من المحكمة. وأشار نص المقترح إلى أن عدداً من المقاولات المغربية تعيش أو ستعيش صعوبات كبيرة بسبب الانعكاسات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، كما أن جلها قد تكون فعلاً في حالة توقف عن الدفع (المادة 575 من مدونة التجارة)، ما يتعين معه التدخل لإنقاذها ومساعدتها على استرجاع عافيتها. لكن الاستفادة من مسطرة الإنقاذ تتطلب شرطاً قانونياً قد يحول دون استفادة جل المقاولات، إذ يشترط القانون ألا تكون المقاولة في وضعية توقف عن الدفع، وهو ما يدعو المقترح إلى إضفاء المرونة عليه بشروط قانونية تضمن عدم خروج المسطرة عن الهدف الذي أسست من أجله. ويقترح النص أن تقدم المقاولة الراغبة في الاستفادة من المسطرة قوائم تركيبية لآخر سنة مالية مؤشر عليها من طرف خبير محاسبي أو خبير معتمد، تفيد بأنها كانت قبل جائحة فيروس كورونا في عافية. وإذا كان مخطط الإنقاذ تم باتفاق مع الدائنين فإن المحكمة تقبله على الفور. كما تشير المقتضيات القانونية المقترحة إلى أن تحدد المحكمة مدة تنفيذ مخطط الإنقاذ، على ألا يتجاوز السنة. ويمكن للمقاولة أن تتفق مع الدائنين كلهم أو بعضهم على تمديد هذه المدة. وخلال مدة تنفيذ المخطط، يتعين وقف المتابعات الفردية وكل إجراءات التنفيذ التي قد يباشرها الدائنون على أصول المقاولة، كما تتوقف الفوائد القانونية والاتفاقية ما لم يتم الاتفاق مع الدائن على خلاف ذلك. ويتعين أيضاً، وفق نص المقترح، أن يتقدم رئيس المقاولة بالطلب للاستفادة من هذه المسطرة وفق مبدأ حسن النية تحت طائلة متابعته بجريمة خيانة الأمانة.