شرعت المصارف المغربية، الاثنين، في تفعيل الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأسر والمقاولات التي تأثرت بشكل مباشر بتداعيات "جائحة كورونا". وبدأت المصارف في تلقي طلبات زبنائها الراغبين في الاستفادة من مهلة الإعفاء من السداد، من خلال ملء استمارة معدة لهذا الغرض من طرف البنك، في الوقت الذي أكد فيه عدد من زبناء البنوك أنه تم اقتطاع الأقساط من حساباتهم المصرفية يوم الجمعة الماضي، عوض نهاية كل شهر كما اعتادت هذه المؤسسات المالية. أبناك تقتطع الأقساط قبل نهاية الشهر وتتضمن جذاذات طلب التأجيل الموضوعة رهن إشارة زبناء الأبناك، في فقرتها الرابعة، مقتضيات تنص على أنه يمكن للمصارف "تغيير جدول الاستخماذ (Tableau d'amortissement) والفوائد الخاصة بالقرض"، والتحكم فيها بالشكل الذي تراه البنوك مناسبا. وقال مراد العجوطي، نائب رئيس نادي المحامين بالمغرب، إن "إقدام بعض المصارف على اقتطاع الأقساط البنكية قبل الموعد الشهري الذي اعتادت فيه إجراء مثل هذه المعاملات المالية، يثير بعض علامات الاستفهام، خاصة وأن وزارة المالية شددت على مسألة تؤكد من خلالها أنه يمكن تأجيل سداد الأقساط بناء على طلب من المقترض دون شروط تُغيّر من العقد". وأضاف العجوطي في تصريح لهسبريس قائلا: "من خلال هذا التوجه الرسمي، يتوجب على الزبون أن يتحقق ما إذا كان النموذج المعد من طرف البنك المتعلق بطلب التأجيل يتضمن بندا ينص على تغيير جدول الاستخماذ وحرية تطبيق الفوائد في هاته الحالة، فهاذا الشرط هو تعسفي وقابل للبطلان". وأوضح نائب رئيس نادي المحامين بالمغرب أنه "في حالة منازعة الزبون في الشروط المتضمنة بالنموذج المعد من طرف البنك، يمكنه كتابة طلب خاص يصرح فيه برغبته في تأجيل الأداء بناء على الإجراءات المعلنة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية". وفي حالة رفض البنك للطلب الخاص للزبون المعد من طرفه، يقول المتحدث في تصريح لهسبريس، يمكنه التقدم بدعوى الإمهال القضائي في إطار الفصل 149 من قانون حماية المستهلك والاستفادة من توقيف القرض لمدة سنتين. وأبرز المحامي بهيأة الدارالبيضاء أن "هذا الإطار التشريعي، لا سيما في حالة وجود ظروف اجتماعية غير متوقعة، يتيح إيقاف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة، كما يمكن أن يقرر في الأمر، على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عنها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية". ويجوز للقاضي إضافة إلى ذلك، يستطرد مراد العجوطي، أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين، غير أن له تأجيل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ.