طقس الجمعة: نزول أمطار والأجواء باردة في الأطلس تتراوح ما بين 06- و 00 درجة    وتتواصل بلا هوادة الحرب التي تشنها جهوية الدرك بالجديدة على مروجي '"الماحيا"    الشهيد محمد الضيف.. جنرال كتائب "القسام" ومهندس "طوفان الأقصى"    مدة البت في القضايا تتقلص بالعيون    أمريكا: "برج" يقتل ركاب طائرتين    فاتح شهر شعبان لعام 1446 ه هو يوم الجمعة 31 يناير 2025    نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجديدي وفتحي ينتقلان إلى الوداد    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    ساو تومي وبرينسيب تؤكد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز التعاون الثنائي    تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بسبب اضطرابات جوية وارتفاع الأمواج    الشرقاوي: خلية "الأشقاء الثلاثة" خططت لاستهداف مقرات أمنية ومحلات عمومية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    الولايات المتحدة تبدأ أكبر حملة لترحيل مهاجرين جزائريين غير الشرعيين.. هل يجرؤ النظام الجزائري على الرفض    رحيمي ينقذ نادي العين من الخسارة    اغلاق المجال الجوي البلجيكي بسبب عطل تقني    مشروع الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يقترب من الإنجاز لتزويد طنجة ب100 مليون متر مكعب سنويًا    خروج 66 فلسطينيا حالة صحية متردية من سجون الإحتلال    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواصل تنفيذ برنامجها السنوي لتنقية شبكة التطهير السائل    الوداد يضم لاعبا فرنسيا ويستعير آخر من جنوب إفريقيا    زياش إلى الدحيل القطري    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    ارتفاع مفاجئ وتسجل مستويات قياسية في أسعار البيض    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    استقرار أسعار الذهب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المستهلك يمنح "نصرا قضائيا" لزبون في مواجهة بنك مغربي
نشر في هسبريس يوم 19 - 08 - 2017

حكمٌ فريدٌ ذاك الذي أصدرته المحكمة التجارية بفاس، الشهر المنصرم، والذي حكم لصالح زبون اشتكى من شرط "تعسفي" فرضته مؤسسة بنكية مقرضة له. هذا الحكم تطرقت له جمعية المفكرة القانونية، التي يوجد مقرها في بيروت والتي يسهم فيها أيضاً أعضاء نادي قضاة المغرب.
وحسب ما نشره نادي قضاة المغرب على موقع المفكرة، فإن زبوناً تقدم بدعوى أمام المحكمة التجارية بفاس، يقول فيها إنه حصل على قرض من مؤسسة بنكية، مقابل أن يدفع قيمته عبر أقساط بسعر فائدة قدره 2.5 في المائة، خلال المدة المحددة في العقد.
ويضيف المصدر أن الزبون تفاجأ بقيام المؤسسة البنكية برفع سعر الفائدة دون إشعاره وبدون حصولها على موافقته، والتمس من القضاء إبطال الإجراء والحكم له بتعويض عن الأضرار اللاحقة به؛ لكن المؤسسة البنكية، حسب المصدر نفسه، دفعت بوجود ملحق إضافي ببنود العقد الأصلي ينص على أن معدل الفائدة المحدد في 2.5 في المائة قابل للتغيير، وبأنه يحق للبنك بشكل تلقائي ودون حاجة إلى توجيه أي إشعار مسبق بأن يعدل سعر الفائدة.
وأشارت المؤسسة البنكية المعنية إلى أن المدعي استفاد من سعر فائدة تفضيلي بصفته أجيرا لها؛ لكن هذه الأفضلية "انتهت بانتهاء علاقة الشغل بين الطرفين"، وهذا الأمر مشار إليه في الملحق الإضافي لبنود العقد، والذي نص بشكل واضح على أنه في حالة مغادرة الأجير للعمل فإن سعر الفائدة المطبق عليه هو السعر المطبق على سائر العملاء العاديين، وللبنك صلاحية تعديل أسعار الفائدة بما يراه مناسباً، دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من المقترض.
من جهتها، لجأت الهيئة القضائية التي نظرت في الملف إلى إجراء خبرة حسابية انتهت إلى أن البنك أعاد تقييم استحقاقات القرض على أساس مبلغ فائدة قدرها 12 في المائة عوض 2.5 بالمائة المحددة في العقد الأصلي.
هذا الأمر، حسب المحكمة، أدى إلى "تأزيم وضعية المقترض وعجزه عن أداء قيمة الأقساط التي أصبحت مرتفعة؛ وهو ما ألحق به عدة أضرار منها فقدانه لرصيده، واضطراب نظامية تسديده للقرض ودخوله في منازعات قضائية مكلفة مادياً وزمنياً، إضافة إلى تأثر كل ذلك على نفسيته".
ورأت المحكمة التجارية بمدينة فاس أن التعديل المنفرد لسعر الفائدة من لدن البنك يعد "شرطاً تعسفياً مع ما يترتب عن ذلك من آثار". وبناءً على ذلك قضت ب"إلغاء قرار البنك برفع سعر الفائدة"، وإبطال الاقتطاعات التي تمت بالسعر الجديد، والحكم على البنك بأداء تعويض للمدعي قدره 20 ألف درهم لجبر الأضرار اللاحقة به.
تعليقاً على الموضوع، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن هذا القرار الذي استند على القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك يعد الثاني من نوعه، حيث سبق لمحكمة بمكناس السنة الماضية أن اعتمدت عليه.
وأشار الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن عدد الأحكام التي تصدر لصالح المستهلك قليلة جداً؛ وذلك راجع، حسبه، إلى عدم إلمام المحامين والقضاة بالقانون الخاص بحماية المستهلك والذي صدر بداية 2011 على عهد حكومة عباس الفاسي.
ويرى الخراطي أن على القضاء أن يخصص مصلحة خاصة للملفات القضائية المتعلقة بالمستهلك، كي لا تتراكم مع الملفات الأخرى، وبالتالي لا يتم الاهتمام بكل الجوانب المتعلقة به والتي تقتضي الإلمام بقوانين حماية المستهلك.
وأضاف المتحدث أن القضاء الفرنسي يخصص قضاة ومحامين في مجال حماية المستهلك؛ وهو ما يسهل صدور عدد من الأحكام في صالح المستهلكين الذين يعانون من تعسفات تفرضها الشركات، سواء في قطاع الاتصالات أو الأبناك ومختلف الخدمات الأخرى.
وبالرغم من أن القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك يعود ترقيمه إلى سنة 2008، فإن الظهير الشريف الخاص بتنفيذه لم يصدر إلا بداية سنة 2011، والذي يهدف إلى ضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك، ولا سيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية، والشروط المتعلقة بالإشهار والبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.