وعد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بالبحث عن حلول قانونية من أجل حماية السجناء المصابين بأمراض عقلية ونفسية، وذلك خلال مناقشة مقترح قانون يتعلق بتعديل مقتضيات الفصلين 76 و77 من مجموعة القانون الجنائي. وشدد وزير العدل على أهمية هذا المقترح "لما له من حساسية، حيث أصبح محل نقاش وأرق للسلطات القضائية المشرفة على التنفيذ الزجري، وأيضا المؤسسات السجنية، والأوساط الحقوقية، وأسر المحكوم عليهم المصابين بأمراض نفسية وعقلية، وذلك لما تثيره حالتهم المرضية من تساؤلات حول وضعيتهم الجنائية". ودعا محمد بنعبد القادر، خلال مناقشة مقترح القانون في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إلى إحداث لجنة تقنية ثنائية، تضم في عضويتها ممثلين عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وممثلين عن وزارة العدل، من أجل تطوير وتجويد المقترح. وزير العدل يرى أن "ملاءمة المساطر القانونية لوضعية الأشخاص المصابين بخلل عقلي أثناء ارتكاب الفعل الجرمي، تقتضي إيجاد تدابير فعالة تمكن من حمايتهم أولا، وثانيا من تجنيب المجتمع أخطار بعض الأفعال التي يعتبرون غير مسؤولين عنها بحكم علتهم". وأوضح المسؤول الحكومي أن الوضعية الصحية للسجناء المصابين بأمراض نفسية وعقلية تقتضي عناية خاصة تحت إشراف فعاليات طبية متخصصة في هذا المجال، للتكفل بهم وعلاجهم من سلوكيات مرضية يمكن أن يؤدي عدم معالجتها إلى تفاقم وضعيتهم المزرية. وعبر بنعبد القادر، في توضيحاته، عن استعداد وزارة العدل من أجل التجاوب مع المبادرة التشريعية لمعالجة الموضوع من خلال إدخال تعديلات على مشروع القانون الجنائي. ويُشير المقترح الذي تقدم به المستشار البرلماني عبد اللطيف أوعمو، منسق مجموعة العمل التقدمي، إلى أن السجون المغربية تضم ما يقرب من ثلاثة آلاف سجين من مختلف الأعمار مصابين بأمراض نفسية وعقلية متفاوتة الخطورة. ومن ضمن هؤلاء، وفق المقترح، من أسقطت العدالة مسؤوليتهم الجنائية "إلا أنهم لا يودعون بالمؤسسات الطبية الخاصة لحمايتهم وعلاجهم بسبب قلة هذه المؤسسات، وبقاؤهم في السجون التي لا يمكن أن تقوم مقام المستشفيات فيه مساس بكرامتهم وحمايتهم الاجتماعية". وطالب المقترح البرلماني بوضع الحكومة لإمكانيات لتسليمهم إلى أهلهم، أو البحث عن الوسائل الممكنة لحمايتهم الإنسانية الكاملة خارج السجون. واقترح المصدر ذاته إضافة فقرة رابعة في الفصل 76 من مجموعة القانون الجنائي "لتحديد أجل أقصاه ثلاثة أشهر يتعين داخله إيداع الشخص المعني داخل المؤسسة تحت طائلة إطلاق سراحه، وإضافة فقرة أولى في الفصل 77 من نفس القانون تتعلق بنفس الآجل الذي يترتب عنه استمرار الحماية طالما استوجب ذلك الأمن العام وعلاج الشخص المأمور بإيداعه".