شرطة تامسنا تُوقف مبحوثاً عنه ظهر في فيديو وهو يهدد قاصراً بسلاح أبيض    اختتام فعاليات دوريي أراغي والمرحوم إبراهيم مزياني ببني بوعياش    تحديد موعد العودة للساعة الإضافية.. توقيت "مرهق" أم ضرورة اقتصادية    إشكاليات سوق إمزورن الأسبوعي تدفع امغار إلى مساءلة وزير الداخلية    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي يفتتح دورته الأولى: "شاشة كبيرة لمدينة صغيرة"    بيراميدز يهز شباك الجيش 4 مرات    احتجاج يجمع أساتذة للتعليم الأولي    "التنس المغربي" يتواضع في مراكش    تدريبات تعزز انسجام "منتخب U17"    القنصلية العامة في دوسلدورف تكرّم أئمة المساجد والمرشدين الدينيين    الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط    ريال مدريد يتجاوز سوسييداد ويبلغ نهائي كأس إسبانيا    إعلام الكابرانات ومحاولة التشويش على المنتخب الوطني    المغرب يسرّع استكشاف 44 موقعًا معدنيًا استراتيجيًا لتعزيز مكانته في سوق المعادن النادرة    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك    الدورة 39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. المغربيان إليوت بنشيتريت ويونس العلمي لعروسي يودعان المنافسات    كرة اليد.. المغرب يستضيف النسخة الأولى من بطولة العالم لأقل من 17 سنة ذكورا من 24 أكتوبر إلى 1 نونبر 2025    "أوبك+" تبدأ اليوم في زيادة إنتاج النفط مع بدء التخلص التدريجي من التخفيضات الطوعية    قرار منع تسليم السيارات خارج المطارات يغضب مهنيي التأجير في المغرب    19 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم    إسبانيا تخصص أزيد من نصف مليون أورو لدعم خدمات النظافة بمعبر بني أنصار    مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.. تلاقي وتواصل والتئام حول موائد الإفطار طيلة شهر الصيام بعدد من المؤسسات السجنية(بلاغ)    ترامب يهدد بسحب مليارات من جامعة هارفرد بسبب الاحتجاج ضد حرب غزة    الإسبان يقبلون على داسيا سانديرو المصنوعة في طنجة    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    مزور: تسقيف الأسعار سيضر بالعرض والطلب ولن يحل مشكل الغلاء    مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    أجواء من الفرح والسرور ببرنامج راديو الناس احتفالا بعيد الفطر رفقة مجموعتي نجوم سلا والسرور (فيديو)    وفاة أحد رواد فن المديح وإصابة 6 آخرين في حادثة سير بالرباط    5 نقابات تعليمية: الوزارة تستهتر بالتّعليم العمومي وتسوّق لإنجازات لا وجود لها في الواقع    الذهب يسجل أعلى مستوى له بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية    دراسة معمارية لإنجاز المدخل الثالث لميناء أكادير بما يقارب 20 مليون درهم    "مجموعة العمل من أجل فلسطين" تدعو لمسيرة وطنية بالرباط دعما لغزة    الذهب يسجل أعلى مستوى له بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية    ارتفاع ضحايا غزة إلى 1042 شهيدا منذ استئناف اسرائيل عدوانها بعد الهدنة    أغنية تربط الماضي بالحاضر.. عندما يلتقي صوت الحسن الثاني بإيقاعات العصر    أكثر من 122 مليون مسلم قصدوا الحرمين الشريفين في رمضان    هذا موعد رجوع المغرب إلى الساعة الإضافية    أسعار الوقود بالمغرب تسجل انخفاضا طفيفا ابتداء من اليوم    المملكة المغربية تجدد الدعم لاستقرار إفريقيا    بعثة نهضة بركان تصل إلى الكوت ديفوار استعدادا لمواجهة أسيك ميموزا    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    نائب في حزب الله يصف الضربة الاسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية ب"عدوان الكبير جدا"    طقس الثلاثاء: سحب كثيفة مع هبوب رياح قوية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    طواسينُ الخير    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعيات العامة بالمحاكم ..عود على بدء
نشر في هسبريس يوم 10 - 12 - 2019

تعقد محاكم المملكة بجميع درجاتها خلال النصف الأول من هذا الشهر(دجنبر) جمعياتها العامة السنوية، وهي مناسبة من المفروض أن تكون فرصة للنقاش البناء والهادئ الذي تفرضه الوظيفة القضائية، ومناسبة لتبادل الاقتراحات والحلول بشأن كل المسائل ذات الطابع التنظيمي داخل المحاكم، والتي عرفتها السنة القضائية المنتهية وينبغي إيجاد حلول لها في السنة الموالية، فضلا عن الدور التقليدي للجمعية العامة، ألا وهو تنظيم العمل وتوزيع الشعب بين القضاة العاملين داخل هذه المحاكم.
وفي انتظار صدور قانون التنظيم القضائي الجديد، الذي رفضت بعض بنوده المحكمة الدستورية، فإن اختصاصات الجمعية العامة للمحاكم تتحدد الآن وفقا للمواد 4 و5 و6 من المرسوم رقم 2.74.498. بتاريخ 25 جمادى الثانية 1394 الصادر تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338-74-1 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي في ما يلي :
" تنظيم المصلحة الداخلية للمحاكم. تحديد عدد الغرف والأقسام وتكوينها وأيام وساعات الجلسات، وكذا توزيع القضايا بين مختلف الغرف والأقسام".
- فما هو واقع الجمعيات العامة بمحاكمنا؟ وهل من سبيل للرفع من أداء هذه الآلية الديمقراطية المهمة لمواكبة كل هذا التحول الذي تشهده السلطة القضائية على مستوى المؤسسات والقوانين؟.
- وكيف أسهمت الجمعيات المهنية للقضاة باقتراحاتها في هذا المجال تكريسا لدورها الاقتراحي في هذا الإطار؟.
أولا - واقع الجمعيات العامة بالمحاكم.
لا يخفى على أحد من الممارسين داخل المحاكم أن الجمعيات العامة بالمحاكم، بالشكل الذي نص عليه المشرع في مرسوم 1974 المشار إليه أعلاه، لم تحقق الغرض الكلي من وراء إقرارها، إذ أضحت هذه الاجتماعات مجرد لقاءات عادية جدا لا تحظى - عموما مع بعض الاستثناءات طبعا – بالنقاش الحقيقي في المواضيع التي يجب طرحها، والتي تعرفها المحاكم وما أكثرها. كما أن المقاربة التشاركية في إسناد الشعب والمهام شبه غائبة، فأفضل مسؤولينا وأحسنهم من يستشير القضاة بشكل فردي قبل الاجتماع، وعندما تنعقد الجمعية يتم قراءة جدول توزيع الاشغال أو قد لا تتم حتى قراءته – كما وصل إلى علم نادي قضاة المغرب – وتضاف إليه جلسة استماع حول الإحصاءات (الإنتاج) التي تتحول في بعض الأحيان إلى جلسة "للعتاب" بسبب قلة الإنتاج – مع أن أغلبية الحاضرين يتجاوز إنتاجهم السنوي المعدل المتعارف عليه عالميا - والمشكل في المجمل إنما يوجد في كثرة القضايا وقلة القضاة وليس في قلة الإنتاج .
ورغم مرور أزيد من 46 سنة من العمل بنظام الجمعيات العامة بالمحاكم (1974-2019) فإن الممارسة لم تتطور كثيرا – مع استثناءات طفيفة – مع أن المغرب عرف عدة محطات كانت مواتية للدفع بتطور الممارسة بشكل يحقق هدف المشرع من وراء إقرار نظام الجمعيات العامة، مثل محطة دستور 2011 وما تلاها من نقاش حول القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، بل الأهم أيضا ما تلاها من تحركات القضاة في إطار العمل الجمعوي وممارسة حرية التعبير التي كفلها الدستور والقانون .
وصراحة الأمر غير مفهوم. وأتمنى أن يسلط الضوء على هذا الموضوع في دراسة أكاديمية من طرف زميل (ة) قاض (ة) حتى يكون مطلعا على الموضوع أكثر، لأن هذه الجمعيات العامة رغم أن أغلبنا لا يهتم باجتماعاتها، ولا ينتظر منها أن تكون قراراتها مهمة، فإن نسبة الحضور بها تكون كبيرة بنسبة مائة بالمائة في غالب الأحيان. كما أن طبيعة الزميلات والزملاء القضاة، وبحكم تكوينهم وممارستهم اليومية للقانون ومشاركتهم في المداولات المهنية، هي طبيعة نقاشية ومتفاعلة في الاجتماعات لا تسلم بسهولة بما يقال ما لم يتم الاقتناع بالفكرة؛ فضلا عن أن الجميع يعلم أن لهذا الموضوع ارتباط بموضوع استقلال القضاء، لأنه في العديد من التجارب الدولية جعل المشرع الوطني تشكيل الهيئات القضائية من اختصاص المجالس العليا للقضاء، بينما وضع المشرع المغربي ثقته في القضاة لتدبير موضوع التشكيلات، مع استثناء بعض القضايا، ومنها قضاء التحقيق، والذي سبق لنا في نادي قضاة المغرب أن طالبنا بجعله من اختصاص الجمعية العامة، لأنها أدرى بمن يقوم بهذه المهمة، ولأن ذلك أسهل من ناحية الفاعلية الإدارية؛ إذ لا يعقل في الإطار نفسه أن تعين الجمعية العامة قاضيا للحكم في الجنايات أو الجنح ليحكم بعقوبات تصل إلى سنوات ولا تعين قاضيا للتحقيق يكون دوره هو التحري والبحث وتقرير المتابعة أو عدمها .
صحيح من الناحية القانونية أن المشرع في المادة الخامسة من المرسوم أعلاه كان فضفاضا جدا، بحيث منح الاختصاص للجمعيات العامة دون بيان كيفية الانعقاد ولا نصابه ولا طريقة اتخاذ القرار، ولا أي شيء من هذه التفاصيل الضرورية لعقد الاجتماعات – والتي يتم النص عليها في الأنظمة الأساسية للجمعيات الصغيرة، فكيف بجمعيات المحاكم؟ - لكن هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقف عائقا أمام تطور الممارسة الديمقراطية داخل المحاكم، لأن هذه التفاصيل يمكن التغلب عليها باللجوء إلى القواعد العامة للقانون المعروفة لأهله بالضرورة. ثم إن التقييد في القانون لا يكون إلا بنص صريح، وبالتالي يبقى الأصل هو أن الجمعية العامة تملك جميع الصلاحيات التي حددها المشرع في المواد 04 و05 و06 من مرسوم 1974.
واليوم، ومع التحول الذي تعرفه السلطة القضائية من حيث تشكيل المؤسسات وصدور بعض القوانين، فإن المطلوب منا كقضاة ومسؤولين قضائيين أن نكون عند حسن ظن ثقة المشرع عندما منحنا صلاحية اختيار التشكيلات القضائية داخل المحاكم؛ وذلك بممارستنا لدورنا الإيجابي والإسهام بفاعلية في اجتماعات الجمعيات العامة وتحديد معايير موضوعية في إسناد الشعب، وطرح كل الإشكالات للنقاش وتعاون الجميع من أجل حلها؛ على أن يكون الهدف الكلي طبعا هو خدمة المرفق القضائي لا مصالحنا الذاتية. كما ينبغي علينا تكريس الدور الريادي في مجال دمقرطة التسيير الداخلي للمحاكم، والذي ينبغي لباقي مؤسسات الدولة ومختلف الفاعلين الجمعويين وغيرهم أن يقتدوا به باعتبار محورية القضاة داخل التنظيم المؤسساتي للدولة.
ثانيا - كيف أسهمت الجمعيات المهنية للقضاة باقتراحاتها في هذا المجال تكريسا لدورها الاقتراحي ..؟.
سوف اكتفي في هذه النقطة بما وجدته منشورا لهذه الجمعيات. وفي هذا الصدد أقوم بنشر مقتطف من مذكرة نادي قضاة المغرب التي أعدها سنة 2014 حول مشروع قانون التنظيم القضائي وقدمها لوزارة العدل حينما كان المشروع لازال مسودة، وقدمها للجهات التشريعية ونشرها للعموم أيضا. وجاء في هذه المذكرة ما يلي:
"...وفي هذا السياق فإن نادي قضاة المغرب يرى أن السبيل الأنجع لضمان حسن سير العدالة في ظل مقتضيات دستورية متقدمة هو إعطاء الجمعية العمومية المكانة اللائقة بها في تقرير القرارات الكبرى التي تهم سير العمل بالمحكمة. وعلى هذا الأساس فإن النادي يرى من الضروري:
اعتماد الجمعية العمومية كنواة أساسية في تنظيم العمل داخل المحاكم، وجعلها المقررة في ذلك بمشاركة جميع قضاة المحكمة، وجعل المسؤول القضائي سواء بالرئاسة أو النيابة مشرفا على حسن تنزيل ما أقرته الجمعية العمومية وضامنا للتنزيل الأمثل لقراراتها.
جعل التحضير لأعمال الجمعية العمومية فرصة لترسيخ مبدأ التشاركية في تدبير العمل داخل المحكمة يؤمنه القضاة أنفسهم، بمعية المسؤول القضائي الذي يلعب دور الضابط لإيقاع التوجهات والاختلافات الممكنة من غير احتكار لسلطة القرار.
تمديد نظام الجمعية العمومية ليشمل محكمة النقض بدل أن يتم تعميم تجربة محكمة النقض على محاكم الموضوع من خلال إقرار "مكتب المحكمة...."
جعل الجمعية العمومية بمحكمة النقض النواة الأولى لدمقرطة العمل القضائي بتلك المحكمة، ولها أن تقرر في المسائل الكبرى لحسن سير تلك الهيئة القضائية...
جعل مكتب المحكمة تحت إشراف المسؤولين القضائيين كجهة تسهر على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للمحكمة، بدل أن تكون هي الجهة المقررة، وتمديد هذا النظام إلى محكمة النقض .
تغيير موعد انعقاد الجمعية العمومية من شهر دجنبر إلى شهر شتنبر أو أكتوبر من أجل إقرار برنامج جلسات خاص بالسنة الموالية، يتهيأ القضاة والمحامون والمتقاضون له بدل الإبقاء على التاريخ الحالي، وهو ما يجعل تنظيم الجلسات والهيئات الجديدة في اضطراب مع بداية كل سنة قضائية، بين تصريف القضايا المؤخرة وفق برنامج السنة الفارطة وتصريفها وفق برنامج السنة الجديدة .
جعل قرارات الجمعية العمومية تتخذ بالأغلبية المطلقة بدل وضع نصاب تعجيزي لا يتماشى مع المنطق الديمقراطي كما هو منصوص عليه في مسودة مشروع قانون التنظيم القاضي للمملكة"..(مذكرة نادي قضاة المغرب صدرت سنة 2014).
*رئيس نادي قضاة المغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.