مدة البت في القضايا تتقلص بالعيون    أمريكا: "برج" يقتل ركاب طائرتين    الشهيد محمد الضيف.. جنرال كتائب "القسام" ومهندس "طوفان الأقصى"    فاتح شهر شعبان لعام 1446 ه هو يوم الجمعة 31 يناير 2025    نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجديدي وفتحي ينتقلان إلى الوداد    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    ساو تومي وبرينسيب تؤكد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز التعاون الثنائي    تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بسبب اضطرابات جوية وارتفاع الأمواج    الشرقاوي: خلية "الأشقاء الثلاثة" خططت لاستهداف مقرات أمنية ومحلات عمومية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    اغلاق المجال الجوي البلجيكي بسبب عطل تقني    خروج 66 فلسطينيا حالة صحية متردية من سجون الإحتلال    الولايات المتحدة تبدأ أكبر حملة لترحيل مهاجرين جزائريين غير الشرعيين.. هل يجرؤ النظام الجزائري على الرفض    مشروع الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يقترب من الإنجاز لتزويد طنجة ب100 مليون متر مكعب سنويًا    رحيمي ينقذ نادي العين من الخسارة    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    الوداد يضم لاعبا فرنسيا ويستعير آخر من جنوب إفريقيا    زياش إلى الدحيل القطري    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواصل تنفيذ برنامجها السنوي لتنقية شبكة التطهير السائل    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عاجل.. الوزير السابق مبديع يُجري عملية جراحية "خطيرة" والمحكمة تؤجل قضيته    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    ارتفاع مفاجئ وتسجل مستويات قياسية في أسعار البيض    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    استقرار أسعار الذهب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    أمطار رعدية غزيرة تجتاح مدينة طنجة وتغرق شوارعها    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي كروط: "أمنستي" تخلط بين حرية التعبير والقذف والإهانة
نشر في هسبريس يوم 27 - 11 - 2019

اعتبر محمد الحسيني كروط، المحامي بهيئة الرباط، والذي دافع عن عناصر القوة العمومية في أحداث الحسيمة، أن تصريحات مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، حول الحكم القضائي الصادر في حق مغني "الراب" محمد منير الملقب ب"السيمو الكناوي"، "خاطئة ومشوبة بعدم الفهم العميق لحرية التعبير ومرتكزاتها، سواء في القانون الدولي أو الوطني".
وتعقيبا على تعليق ممثلة "أمنستي" التي وصفت الحكم القضائي ب"المشين"، موردة أنه "لا يمكن أن يكون هناك مبرر لسجن مغني الراب الكناوي لمدة عام لمجرد أنه مارس حقه في حرية التعبير"، وأن "القانون الدولي يحمي الحق في حرية التعبير..."، أكد المحامي بهيئة الرباط أن هذه التصريحات لا تليق بمنظمة دولية تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، وأن فيها تجزيئا واستغلالا معيبا لمنظومة حقوق الإنسان، يقوم على التمييز الفاضح بين المتمتع بالحرية من جهة، وبين ضحية الشطط والإفراط في تلك الحرية من جهة ثانية.
وأردف المحامي كروط في تصريحه: "الثابت قانونا هو أن حرية التعبير حق كوني منصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على ما يلي: "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية". وهذا الحق تم تكريسه وتوطيده أيضا بمقتضى المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي شددت على أن "لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. ولكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها"".
لكن ظاهر هذه المواد، يضيف المحامي بهيئة الرباط، "قد يوحي بأن حرية التعبير مطلقة وعامة يمكنها أن تنصرف لكل مناحي القول والكلام، بما فيها السب والقذف والتجريح والتقريع مثلما ذهبت إلى ذلك منظمة أمنستي! والجواب بالنفي، فهي ليست حرية مطلقة، والتمتع بها ليس جارفا ولا حدود له، بدليل ما نصت عليه أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".
وزاد المحامي موضحا: "أكدت هذه الفقرة الأخيرة صراحة على أن التمتع بحرية التعبير يستتبع لزوما "واجبات ومسؤوليات خاصة"، إذ "يجوز إخضاعها لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون، وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة"".
وتساءل المحامي بهيئة الرباط: "ألا تعتبر جرائم القذف والشتم والإهانة والتجريح في أعراض نساء وأمهات الشرطة من (الواجبات والمسؤوليات الخاصة) التي تدخل في نطاق التقييدات التي تخضع لها حرية التعبير في المادة أعلاه؟ ألا تعتبر نساء أسرة الأمن الوطني من الأفراد والأشخاص الطبيعيين الواجب حماية سمعتهم واعتبارهم الشخصي؟ ألا تدخل الأقوال البذيئة والخادشة للحياء التي تلفّظ بها المغني سيمو الكناوي ضمن العناصر التكوينية المادية والمعنوية لجريمة المساس بالآداب العامة؟"، مردفا: "الجواب بكل بساطة هو أن حرية التعبير المكفولة لمغني الراب المدان في هذه القضية انتهت فعليا عندما أساء إلى سمعة الضحايا وخدش الآداب العامة، وذلك بصريح المقتضيات الدولية أعلاه".
وواصل المحامي كروط استعراض المقتضيات القانونية الدولية التي تحدد نطاق حرية التعبير وحدودها، والتي قال إنها تدحض تأويلات وتفند تمثلات منظمة "أمنستي" لهذه الحرية، مستدلا بالمادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي عدّدت القيود الواردة على صور حرية التعبير على النحو الآتي: "هذه الحريات تتضمن واجبات ومسؤوليات. لذا يجوز إخضاعها لشكليات إجرائية، وشروط، وقيود، وعقوبات محددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي، لصالح الأمن القومي، وسلامة الأراضي، وأمن الجماهير وحفظ النظام ومنع الجريمة، وحماية الصحة والآداب، واحترام حقوق الآخرين، ومنع إفشاء الأسرار، أو تدعيم السلطة وحياد القضاء".
وتساءل المحامي بهيئة الرباط مرة أخرى: "ألا تكفي هذه المقتضيات التشريعية الدولية لتقتنع منظمة أمنستي بأن حرية التعبير ليست مطلقة، وبأن ألفاظ المغني سيمو لكناوي لا تندرج ضمن الحرية وإنما تدخل في خانة الواجبات الخاصة التي تخضع لها هذه الحرية؟"، قبل أن يستطرد بأن الاجتهاد القضائي الدولي هو الآخر سار في هذا الاتجاه ودأب على توطيده عندما صرحت مثلا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (الأمر 90/17419) بأن قرار السلطات البريطانية منع فيلم سينمائي يتضمن مشاهد تزدري وتعادي الأديان هو إجراء يمكن تفهمه، وعللت قرارها: "إذا كان تدخل السلطات هو منع تام فهذه نتيجة يجب تفهمها لأن هناك خرقا للقانون ورفضا لحذف المشاهد المؤذية. إذن السلطات لم تتجاوز حدود تقييمها".
وخلص المحامي كروط إلى أن "منظمة "أمنستي" سقطت في تأويل خاطئ ومشوب بكثير من القصور والجهل لمقتضيات قانونية مبدئية، ووصفها للحكم الصادر في حق شخص مدان من أجل الإهانة والسب والشتم في حق هيئة اعتبارية وأشخاص طبيعيين بأنه "مشين" إنما هو تجاوز لصلاحياتها النوعية في مجال حقوق الإنسان، وهو أيضا تجاسر غير مقبول على السلطات القضائية المغربية".
وفي ختام تعليقه على خرجات منظمة "أمنستي"، أكد المحامي بهيئة الرباط أن القوانين الجنائية الوطنية والمقارنة تتضمن مجموعة من الجرائم التي تعتبر بشكل أو بآخر تقييدا لحرية التعبير، مستعرضا في هذا الصدد على سبيل المثال لا الحصر: جرائم القذف والسب ونشر خبر زائف المنصوص عليها في قانون الصحافة، وجرائم الإشادة بجرائم إرهابية، والتبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها، وجرائم إهانة الهيئات المنظمة، وجرائم عدم التبليغ عن فعل يوصف بكونه جناية، وجرائم الإهانة والسب والقذف التي يتعرض لها الأمنيون أثناء مزاولتهم لمهامهم، والمنصوص عليها في المادة السابعة من الظهير الشريف المنظم للمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن.
وتساءل المحامي كروط في الأخير: "هل هذه الجرائم كلها تعتبر غير مشروعة ولاغية حسب تأويل منظمة أمنستي لحرية التعبير؟ أم أن المنظمة لا تدافع عن حقوق الإنسان في تعاطيها مع قضايا المغرب، وإنما تدافع عن حرية الجريمة وحرية الإهانة وحرية الكلام الفاحش؟ وهذا هو الثابت من خرجاتها الإعلامية الأخيرة الفاقدة للتقعيد التشريعي والقانوني الدولي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.