سنة 2014، أعلن المغرب عن رغبته في وضع مسطرة خاصة باللجوء من خلال إطار قانوني ينظم ذلك، وقد أعدت الحكومة مشروع قانون في هذا الصدد؛ لكن، إلى حد الساعة، لم يتم اعتماده. وفي انتظار اعتماد هذا القانون، تم اعتماد مسطرة مشتركة بين المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين في الرباط مع مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية BRA التابعة للسلطات المغربية. وحسب أرقام المفوضية، يتحدر اللاجئون في المغرب من 38 بلداً، 59 في المائة منهم يأتون من الجمهورية العربية السورية، وفي عام 2019 قدر عدد الأشخاص الذين تعنى بأمرهم المفوضية في المغرب ب8,700 شخص، يقيمون في 50 موقعاً في جميع أنحاء البلاد. ويُصادف الشهر الجاري احتفال المنتظم الدولي باليوم العالمي للجوء في العشرين من يونيو، وبهذه المناسبة تستعد جمعية المصحة القانونية "هجرة" لنشر تقرير يقيم المسطرة المعتمدة حالياً في المغرب بخصوص اللجوء على ضوء القانونين الوطني والدولي وبناءً على المعطيات التي تم جمعها ميدانياً لدى طالبي اللجوء في ثلاث مدن، وهي الرباط وطنجة وأكادير. وجرى تأسيس الجمعية في شتنبر 2015 من قبل باحثين وطلبة في مجال الهجرة واللجوء بإشراف من يونس عربوي، الرئيس الحالي للجمعية، وهو خبير في الهجرة واللجوء ويحمل وراءه مساراً بدءا من جامعة القاضي عياض بمراكش وصولاً إلى الجامعة الحرة في أمستردام، هناك حيث تلقى تكويناً وتخصص في قانون الهجرة واللجوء ليحصل على ماستر في القانون الدولي والأوروبي سنة 2010. حول هذا الموضوع، أجرينا حواراً مع رئيس الجمعية لتسليط الضوء على أوجه القصور في المسطرة الحالية للجوء في المغرب، إضافة إلى توصيات تسعى إلى ضمان مسطرة تحترم حقوق طالبي اللجوء في المملكة. أين وصل التشريع المغربي فيما يخص اللجوء؟ مشروع القانون رقم 66.17 الخاص باللجوء وشروط منحه موجود منذ سنة 2017، وقد بعثت الوزارة المكلفة بالهجرة هذا المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة وقُد برمج في شتنبر 2018 ضمن أحد اجتماعات المجلس الحكومي؛ لكن تأجلت المصادقة عليه دون تحديد تاريخ للمصادقة عليه، إلى حد الساعة. نحن في الجمعية لا نرى أي سبب واقعي لهذا التأخر، ولذلك ندعو الحكومة إلى تسريع المصادقة على هذا القانون في أقرب وقت. ربما هناك تخوف من اعتماد هذا القانون بسبب خصوصية اللجوء؟ عادةً ما تعتقد الدول أن اعتماد قانون حول اللجوء سينتج عنه ارتفاع في طلبات اللجوء، وهذه فكرة مرتبطة بسياسات الهجرة في العالم أكمل. هذه خرافة لأن تعريف اللاجئ، المدرج في مشروع القانون، يتحدث عن معايير تحد من خطر الاجتياح أو كثرة طلبات اللجوء. غالباً ما يتم نسيان أن قانون اللجوء سيُساعد، على العكس من ذلك، في التحكم في الدخول والإقامة على التراب الوطني. ولذلك، فإن قانون اللجوء في مصلحة الدولة؛ لأن ذلك سيتيح من جهة التمييز بين الأشخاص الضعفاء الذين يحتاجون إلى الحماية وفق ما يتضمنه القانون ومن جهة أخرى المهاجرين. وإذا كان المغرب يريد حقاً حماية طالبي اللجوء واللاجئين فيتوجب عليه اعتماد هذا القانون، الإرادة موجودة والمطلوب هو المزيد من الشجاعة. في انتظار اعتماد هذا القانون، اشتغل المغرب بمسطرة مشتركة مع المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، كيف تشتغل هذه الآلية؟ تبدأ إجراءات اللجوء الحالية بالتسجيل لدى مكتب المفوضية في الرباط، ثم يتم إجراء مقابلة مع طالب اللجوء من قبل أحد موظفي أهلية تحديد وضعية اللاجئين HCR DSR، وإذا ما تم الاعتراف بأن الشخص يتمتع بصفة لاجئ تقوم المفوضية بمتابعة ملفه لدى مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية Bureau des Réfugiés et des Apatrides، المكلف بتسوية وضعية اللاجئين ومعترف به من طرف المفوضية، لكن هذا المكتب أوقف عمله دون الإعلان عن الأسباب. وفي الحالات التي لا يتم الاعتراف فيها بطالب لجوء من قبل المفوضية السامية للاجئين، يتلقى رسالة تخلص عناصر قرار الرفض، وأمامه أربعة أسابيع لتقديم استئناف القرار لدى مكتب المفوضية نفسها، ويمكن أن يُعد الاستئناف بنفسه أو بمساعدة جمعية المصحة القانونية هجرة التي يلعب دور الممثل القانوني في المدن الثلاث التي تشتغلها، وهذا الدور تم إعماله مؤسساتياً بحيث يتم توزيع نشرة المساعدة القانونية للجوء الخاصة بالجمعية بشكل تلقائي لدى طالبي اللجوء أمام المفوضية. بعد الاستئناف، يكون قرار المفوضية الأممية السامية للاجئين نهائياً، وفي حالة الرفض لا يمكن الطعن في قرارها نظراً لأنه ليس قراراً إدارياً، وبالتالي يُغلَق الملف. ما تقييمكم في الجمعية لهذه المسطرة المعتمدة؟ التقرير المرتقب أن نكشف عنه نهاية الشهر الجاري يُقيِّم بعض جوانب هذه المسطرة على ضوء القانونين الوطني والدولي، ويمكن التطرق للقصور التي رصدناها في ثلاثة تجليات أساسية: الوصول المحدود إلى المسطرة، قرارات المفوضية، ثم الوصول إلى العدالة. نعتبر أن الوصول إلى المسطرة محدود، لأن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقوم بتحديد وضعية اللاجئ على مستوى الرباط فقط. وهذا الوضع له نتائج على طالبي اللجوء الذين يوجدون بعيداً عن الرباط، وليس لديهم الوسائل أو الفرصة للسفر إلى العاصمة. وهذا يمكن ملاحظته على مستوى أكادير حيث يصل عدد كبير من طالبي اللجوء، ومنذ مارس الماضي أرسلت جمعية المصحة القانونية "هجرة" 81 طلباً إلى المفوضية في الرباط؛ لكن أكثر من نصف المعنيين لم تتم المناداة عليهم من أجل بدء المسطرة. كُلفة الرحلة ذهاباً وإياباً من أكادير إلى الرباط تبلغ 500 درهم، وهو مبلغ لا يتمكن إلا قلة منهم التوفر عليها، وأحياناً يلزم أن يقوم طالب اللجوء برحلات عدة. ولذلك، نعتبر أن هذا الوضع لا يتماشى مع اتفاقية جنيف التي تدعو الدول إلى فتح مكاتب عدة، من أجل تسهيل عمل المفوضية وجعل إجراءات اللجوء أكثر سهولة. وطالما هناك استمرار في مركزية هذا الإجراء يجد عدد من طالبي اللجوء البعيدين عن الرباط أنفسهم في وضع غير قانوني، وبالتالي التعرض لخطر الاعتقال ثم العودة إلى بلدهم الأصلي دون معالجة طلب اللجوء، وهذا ضد مبدأ عدم الطرد والترحيل. القصور الثاني يكمن في محدودية الوصول إلى قرارات مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، فحينما ترفض طلباً ما يتلقى صاحبه رسالة إخبارية ملخصة حول العناصر التي أدت إلى رفض طلبه، وهذه الرسالة لا تتضمن جميع الحجج المعتمد عليها. وعلى الرغم من أن الرسالة تُشير إلى معلومات البلد الأصلي، فإنها لا تحتوي على تحليل للرفض. لذلك، يكون من الصعب معرفة الدوافع الحقيقية وراء ذلك. ومن ثم، فإن الحق في المساعدة القانونية المنصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية يبقى محدوداً. الشيء نفسه بالنسبة إلى قرار الاستئناف، إذ تُصدره المفوضية في وثيقة من صفحة واحدة ولا تقدم أي تفسير لسبب الرفض. وطريقة العمل تتناقض مع معايير الشفافية التي ينص عليها الدستور المغربي وقواعد القانون الإداري المغربي، خصوصاً الالتزام بتبرير القرارات. أما النقطة الثالث في تقييمها لمسطرة اللجوء في المغرب فتتعلق بعدم الوصول إلى العدالة، ففي حالة غياب مسطرة وطنية للجوء يصبح الطريق إلى المحاكم مغلقاً أمام طالبي اللجوء الذين رفضتهم المفوضية في مرحلة الاستئناف؛ فحين ترفض الطلب في المرحلة الثانية لا يمكن لطالب اللجوء خيار الدفاع عن نفسه، لأن قرار المفوضية يعتبر قراراً غير إدارياً. وبدون إمكانية الوصول إلى القضاء فإن إجراءات اللجوء الحالية لا تتوافق مع روح اتفاقية جنيف لسنة 1951 والبروتوكول المعدل لها، والتي صادق عليها المغرب، وغيرها من النصوص الدولية التي تضمن حق الوصول إلى العدالة ضد قرار صادر عن الإدارة. كما أن هذا الوضع يتعارض مع الدستور المغربي الذي ينص على أن الوصول إلى العدالة مكفول للجميع للدفاع عن حقوقهم. أمام أوجه القصور التي رصدتموها، ماذا تقترحون لحماية حقوق طالبي اللجوء؟ أفضل سيناريو هو اعتماد المغرب للقانون الخاص باللجوء، لأن ذلك سيفتح طريقاً نحو مسطرة وطنية للجوء تعالج نقاط الضعف التي رصدناها. وفي انتظار ذلك، هناك ضرورة مستعجلة لمعالجة أوجه القصور الحالية. ولتحقيق ذلك، نقترح في جمعية المصحة القانونية "هجرة" على المفوضية ومكتب اللاجئين وعديمي الجنسية إحداث مكاتب جديدة لتلقي ومعالجة طلبات اللجوء، ومكاتب المهاجرين المتوفرة حالياً في مقرات الولايات يمكن أن تفي بالغرض في هذا الصدد. كما نقترح في الجمعية أيضاً منح طالبي اللجوء نصوص القرارات الكاملة الصادرة عن المفوضية سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية من أجل منح فرصة الدفاع عن حقوقهم. كما ندعو أيضاً إلى فتح إمكانية تقديم طلب ثانٍ للحصول على صفة لاجئ لدى المكتب المغربي الخاص باللاجئين وعديمي الجنسية، بعد رفض المفوضية لطلبهم. وستتيح هذه الإمكانية لطالبي اللجوء الحصول على قرار إداري، للتمكن فيما بعد من الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية إذا ما رفضه المكتب واللجنة التي تبت في ذلك الموضوع.