استكملت الحكومة مسطرة إصدار القوانين المتعلقة بالخدمة العسكرية بصدور مرسومين في الجريدة الرسمية، يحددان كيفية تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية والأجور والمنافع المخولة للمجندين. وفصلت المراسيم التي دخلت حيز التنفيذ، استعداداً لاستقبال أول فوج بداية شهر شتنبر المقبل، يضم 10 آلاف مجند ومجندة لمدة 12 شهرا، في كيفية سهر مصالح وزارة الداخلية على إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، وانتقاء وإدماج المجندين، والإعفاء من هذه الخدمة. ومن أجل إنجاز عملية إحصاء المغاربة الخاضعين للخدمة العسكرية، توضع رهن إشارة وزارة الداخلية المعطيات الخاصة بالأشخاص الذين يستوفون، في التاريخ المقرر لاستدعاء الفوج، شرط السن المنصوص عليه في المادة 4 من قانون الخدمة، المضمن في قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمسكها المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا المعطيات المتوفرة لدى القطاعات الوزارية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، وبصفة عامة لدى كل مؤسسة أو إدارة عمومية. وبناء على المعطيات المتوفرة لمصالح الداخلية، تقوم الوزارة ذاتها بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية. وتجرى عملية الإحصاء كل سنة طيلة ستين يوما، ويحدد تاريخ بدايتها وانتهائها بمقرر لوزير الداخلية، يبلغ مضمونه إلى العموم بواسطة إعلانات تبث عبر وسائل الإعلام السمعي البصري، وتنشر في الصحافة، وكذا عبر وسائل التواصل مألوفة الاستعمال؛ وذلك خلال الثلاثين يوما السابقة لافتتاح عملية الإحصاء. كما سيتم إنشاء موقع إلكتروني خاص بالإحصاء المتعلق بالتجنيد. ووفقا للمصادر ذاتها، ستقوم لجنة مركزية خاصة بوضع المعايير التي يتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية انطلاقا من قاعدة البيانات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 3، مراعية في ذلك مبدأ المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان. وتحيل المصالح المختصة بوزارة الداخلية، خلال الخمسة عشر يوما السابقة لتاريخ بداية عملية الإحصاء، قوائم الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم على العمالات والأقاليم التي يقيمون في دائرة نفوذها الترابي، قصد دعوتهم لملء الاستمارة الخاصة بالخدمة. وسيتوصل المعنيون بالتجنيد بدعوة بواسطة إشعار مكتوب تسلمه السلطة الإدارية المحلية، مقابل وصل، لكل شخص معني، أو لأسرته عند الاقتضاء. ويجب على كل شخص تمت دعوته أن يقوم، خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالإشعار، بملء الاستمارة الخاصة بالإحصاء على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك. ويشير المرسوم أنه إلى أنه "علاوة على الأشخاص الذين تمت دعوتهم إلى ملء استمارة الإحصاء من طرف السلطات الإدارية المحلية، يمكن لكل شخص يرغب في أداء التجنيد، ومستوف للشروط، أن يبادر من تلقاء نفسه بملء استمارة الإحصاء، على الموقع الإلكتروني خلال المدة المحددة للإحصاء". وبالنسبة للراغبين في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي، فعليهم أن يودعوا طلباتهم مرفقة بالوثائق المطلوبة، مقابل وصل يسلم لهم فورا، لدى السلطة الإدارية المحلية التابع مقر إقامتهم لدائرة نفوذها الترابي؛ وذلك خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ ملء استمارة الإحصاء.