مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير    هاته هي الأسماء التي تم تعيينها اليوم في مناصب عليا بالمجلس الحكومي    مرصد: مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالمملكة تسجل 2,04 مليون ليلة مبيت    بايتاس يطمئن المغاربة بشأن مراقبة المواد الأساسية ويؤكد على الوفرة في المنتجات    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن -06-    قمة الدول العربية الطارئة: ريادة مغربية واندحار جزائري    السلطات تمنع تنقل جماهير اتحاد طنجة نحو فاس لمؤازرة فريقها أمام "الماص"    مانشستر يونايتد يدخل التنافس على خدمات نايف أكرد    "الفيفا" يدرس توسيع كأس العالم لكرة القدم لتضم 64 منتخبا    أفضلية إنجليزية وتفوق واضح للضيوف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    بنخضرة تستعرض تقدم إنجاز خط أنبوب الغاز إفريقيا-الأطلسي بواشنطن    جون ماري لوكليزيو.. في دواعي اللقاء المفترض بين الأدب والأنثربولوجيا    فصل تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان    الدريوش.. المحكمة الإدارية تقضي بتجريد 9 أعضاء بجماعة بن الطيب ورئيس وأعضاء بجماعة أزلاف    الأداء السلبي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    توقعات نشاط قطاع البناء بالمغرب    أخبار الساحة    الكاف: إبراهيم دياز السلاح الفتاك لأسود الأطلس وريال مدريد!    إيرلندا تدعم جهود المبعوث الأممي    تأجيل العطلة البينية بين مرحب ورافض    تساقطات ثلجية وزخات مطرية قوية مرتقبة اليوم الخميس بعدد من مناطق المملكة    ارتفاع عدد ضحايا حادثة السير المروعة على الطريق الساحلي باتروكوت    تأجيل ملف الطفلة "ملاك" إلى 13 مارس وسط مطالب بحريتها    اتفاقية شراكة بين وكالة بيت مال القدس ووزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية للتكفل بالأيتام والأطفال مبتوري الأطراف ضحايا الحرب على غزة    شركة لإيلون ماسك تفاوض المغرب لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الصحراء المغربية    قصص رمضانية...قصة الصبر على البلاء (فيديو)    سكينة درابيل: يجذبني عشق المسرح    الملك يهنئ رئيس غانا بالعيد الوطني    السمنة تهدد صحة المغاربة .. أرقام مقلقة ودعوات إلى إجراءات عاجلة    عائلات محطمة بسبب مآسي الهجرة سباحة إلى سبتة مع تزايد أعداد المفقودين    "مرجع ثقافي يصعب تعويضه".. وفاة ابن تطوان الأستاذ مالك بنونة    الفاتنة شريفة وابن السرّاج    تسرب الغاز في حقل "تورتو أحميم" يهدد مستقبل مشروع ضخم بين موريتانيا والسنغال    مؤشر الإرهاب العالمي 2025    السعودية تدعم مغربية الصحراء وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي حلا وحيدا لهذا النزاع الإقليمي    كأس العرب قطر 2025 في فاتح ديسمبر    خبير يدعو إلى ضرورة أخذ الفئات المستهدفة للتلقيح تجنبا لعودة "بوحمرون"    بريظ: تسليم مروحيات أباتشي يشكل نقلة نوعية في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة    تقارير تنفي اعتزال اللاعب المغربي زياش دوليا    إحباط تهريب مخدرات على متن شاحنة في الميناء المتوسطي    قمة أوروبية طارئة بمشاركة زيلينسكي على ضوء تغير الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا    اليابان.. قتيل وجريحان في انفجار بمصنع لقطع غيار السيارات    أمطار رعدية في توقعات طقس الخميس    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    البيض ماكلة الدرويش.. تا هو وصل لأثمنة غير معقولة فعهد حكومة أخنوش.. فين غاديين بهاد الغلاء؟ (فيديو)    المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يعقد اجتماعا برئاسة شي جين بينغ لمناقشة مسودة تقرير عمل الحكومة    الأمم المتحدة تحذر من قمع منهجي لنشطاء حقوق الإنسان في الجزائر    صرخة خيانة تهز أركان البوليساريو: شهادة صادمة تكشف المستور    وزارة الصحة : تسجيل انخفاض متواصل في حالات الإصابة ببوحمرون    عمرو خالد: 3 أمراض قلبية تمنع الهداية.. و3 صفات لرفقة النبي بالجنة    مسؤول يفسر أسباب انخفاض حالات الإصابة بفيروس الحصبة    «دلالات السينما المغربية»:إصدار جديد للدكتور حميد اتباتويرسم ملامح الهوية السينمائية وعلاقتهابالثقافة والخصائص الجمالية    أمن طنجة يحقق في واقعة تكسير زجاج سيارة نقل العمال    مكملات غذائية تسبب أضرارًا صحية خطيرة: تحذير من الغرسنية الصمغية    عمرو خالد يكشف "ثلاثية الحماية" من خداع النفس لبلوغ الطمأنينة الروحية    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    









قراءة في مشروع قانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية
نشر في هسبريس يوم 11 - 09 - 2018

صادق كل من المجلس الحكومي والمجلس الوزاري يوم 20 غشت 2018 على مشروع قانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي تم إعداده بتعليمات من جلالة الملك باعتبار القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية (الفصل 53 من الدستور).
وقد جاء هذا القانون بموجب الفصل 38 من الدستور الذي ينص على ما يلي: " يساهم كل من المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد".
ومن خلال استقرائنا للفصل أعلاه، يتضح لنا جليا أن قضية الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية واجب دستوري وشرعي تهم كل مغربي بدون استثناء، سواء كان ذكرا أم أنثى، وهذا ما جاء به القانون من خلال إشراك العنصر النسوي في الخدمة العسكرية.
وتجدر الإشارة أنه تم إحداث وتنظيم الخدمة العسكرية بالمغرب أول مرة بموجب مرسوم ملكي سنة 1966، حيث فرضت الخدمة العسكرية على الجميع، باستثناء حالات العجز البدني، والتحملات العائلية، ومتابعة الدراسة، وكانت المدة آنذاك تستغرق 18 شهرا. وتم إلغاؤه بتعليمات ملكية سنة 2007، ليعود من جديد سنة 2018.
ولا شك أن الخدمة العسكرية التي مايزال معمولا بها في عدد من الدول المتقدمة مثل فرنسا وبريطانيا، وعدد من الدول العربية كمصر والجزائر الشقيقة، تهدف بالأساس حسب مصدر حكومي إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية.
كما من شأنها بناء جيش قوي على أعلى مستوى من الإنضباط والحزم والصرامة والقوة والصبر، قادر على حماية الوطن والمواطن من كل التهديدات ومواجهة كل التحديات الإقليمية، والقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة (...)، فضلاً عن عدد من المكتسبات منها بناء جيل جديد واثق يمتلك الشخصية والمواطنة الصالحة، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتعميق روح المواطنة والتضحية، وتعزيز الثقة واحترام الذات.
إضافة إلى ما سبق فإن الخدمة العسكرية ستنعكس بالضرورة على تطلعات الشباب للمستقبل برؤية مختلفة، وتبعدهم عن كل السلوكات الخارجة عن القانون، وتدفع بمسيرة النمو إلى الأمام وتسهم بشكل أساسي في المسيرة التنموية، وتحقيق الأمن الشامل.
وبالرجوع إلى مشروع القانون نجده يتكون من تسعة عشر (19) مادة موزعة على خمسة (5) أبواب : الباب الأول (نطاق التطبيق) - الباب الثاني (مدة الخدمة العسكرية والإدماج في جيش الرديف)- الباب الثالث (الحقوق والواجبات) - الباب الرابع (أحكام زجرية) – الباب الخامس (أحكام انتقالية).
وحسب المادة الأولى من هذا القانون، يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة، أو الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، أو وجود أخ أو أخت أو أكثر يمكن إستدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية، في هذه الحالة لا يمكن أن يجند إلا واحد منهم.
وحسب نفس المادة، يعفى من الخدمة العسكرية، بصفة مؤقتة، خلال مدة مزاولة مهامهم، أعضاء الحكومة والبرلمان، وبعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الإحتفاظ بهم في مهاهم.
ويستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار، حسب المادة 2 من هذا النص.
وتحدد لنا المادة 4 من القانون المذكور سن الخدمة العسكرية الذي يبتدئ من تسعة عشر (19) إلى سن الخامسة والعشرون (25)، وتستغرق مدتها اثني عشر (12) شهرا.
لكن هناك استثناء، بحيث يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاءات لأحد الأسباب التي ذكرناها في المادة الأولى، استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم سن 40، وذلك في حالة انتفاء أسباب الإعفاء.
وقد جاء الباب الثالث بمجموعة من الحقوق والواجبات التي سيستفيد منها المجندون وهي كالتالي :
خضوع المجندون، حسب المادة 4 للقوانين والأنظمة العسكرية، بخاصة القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، والقانون رقم 01.12 الذي يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية والظهير (مرسوم ملكي) رقم 383 - 74 - 1 المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، كما أنهم يحصلون على رتب حسب التراتبية المعمول بها في القوات المسلحة الملكية.
وحسب المادة 7 يمكن للمجندين الذين يتوفرون على مؤهلات تقنية أو مهنية، بعد استكمال التكوين الأساسي المشترك الذي تحكمه مقتضيات المادتين 37 و38 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، القيام بمهام محددة داخل الإدارات العمومية بإذن من السلطة العسكرية، التي تحدد شروط ومدة ممارسة هذه المهام.
ويستفيد المجندون الذين لا ينتمون إلى الفئات المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون، ولا سيما الموظفون وأفراد الإدارات العمومية، من أجر وتعويضات التي تحدد نسبها نصوص تنظيمية، وأن الأجر والتعويضات معفاة من أية ضريبة منصوص عليها في التشريعات الجارية، كما لا تخضع لأي اقتطاعات أخرى،حسب المادة 8 .
وتشير المادة 9 إلى المجندون يستفدون، إسوة بالعسكريين، من التغطية الصحية والعلاجات بالمستشفيات العسكرية والتأمين عن الوفاة والعجز ومن المساعدة الطبية والإجتماعية.
أما المادة 11، فأشارت إلى أن الأضرار التي قد تلحق بالمجندين، خلال خدمتهم العسكرية، يشملها التأمين عند الوفاة والعجز، كما هو الحال بالنسبة للعسكريين النشيطين.
وكانت المادة 13 من القانون المذكور واضحة ومهمة، حيث ألزمت المجندون، بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع، حتى بعد تسريحهم، بخاصة ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها خلال فترة الخدمة العسكرية، لأن واجب التحفظ وحماية أسرار المهنة من سمات رجال القوات العمومية بعامة.
وحتى يتم تفادي الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المغايرة، يوضع الموظفون وأعوان الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الأخرى الخاضعة للقانون 00 - 69 المتعلق بالرقابة المالية للدولة على المنشآت العامة والهيئات الأخرى، رهن إشارة إدارة الدفاع الوطني خلال مدة الخدمة العسكرية، مع إحتفاظهم بجميع الحقوق، لا سيما الحق في الترقية والتقاعد والأجرة وحماية الإجتماعية، إضافة إلى إستفادتهم من التأمين عن الوفاة وعن العجز ومن المساعدة الطبية والإجتماعية.
ويرجع هؤلاء إلى إدارتهم الأصلية، بعد إنتهاء الخدمة العسكرية.
وخصص الباب الرابع من هذا القانون للأحكام الزجرية، حيث تنص المادة 15 على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم، كل شخص خاضع للخدمة العسكرية استدعى للإحصاء أو للإنتقاء، ولم يمثل دون سبب مقبول امام السلطة المختصة.
وحسب مقتضيات المادة 16 يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم، كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد. كما تطبق نفس العقوبة على كل شخص أخفى عمدا أو حرض أو منع هؤلاء الأشخاص، وتضاعف العقوبة في وقت الحرب حسب المادة 17، وتضاعف في حالة العود العقوبات التي تم ذكرها في المواد 15 و 16 و 17 أعلاه.
*باحث بماستر العلوم الأمنية وتدبير المخاطر – كلية الحقوق - سطات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.