تتجه الحكومة المغربية إلى إعادة تنظيم الدعم العمومي الذي تقدمه الدولة لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع؛ وذلك من خلال اعتماد مساطر جديدة في شروط استفادة المقاولات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية. ويهدف مشروع المرسوم، الذي وجهه الأمين العام للحكومة إلى أعضاء الحكومة تمهيداً لعرضه في اجتماع مقبل لمجلس الحكومة والمصادقة عليه، إلى "تحديد الإطار القانوني والمؤسساتي لنظام دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد". كما يرمي المرسوم ذاته إلى "إحداث لجنة لتدبير منح الدعم، ويتعلق الأمر ب"اللجنة الثنائية"، مع إخضاع العمليات المستفيدة من الدعم إلى التقييم والتتبع". وبعدما كان الدعم العمومي يقتصر سابقاً على المؤسسات الصحافية لوحدها، يقترح القانون الجديد استفادة قطاعي الطباعة والتوزيع؛ "نظرا لكون الطابع والموزع يساهمان بشكل كبير في إيصال المعلومة والرفع من المقروئية، وهي أهداف لا يمكن للناشر تحقيقها بدون موزع"، يُورد نص المشروع الذي تقدمت به وزارة الثقافة والاتصال. وأشار المرسوم الحكومي، والذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى المادة 7 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، التي تنص على أنه "تستفيد قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومي بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، بهدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية". و"تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم المذكور أعلاه بنص تنظيمي وفق معايير موضوعية، مع الاحترام المطلق لاستقلالية المقاولات الصحفية المستفيدة من الدعم". ويشترط المرسوم أن تكون المؤسسة المعنية بالدعم "عبارة عن شركة خاضعة للقانون المغربي وتزاول نشاطها منذ سنتين على الأقل"، وأن تكون "في وضعية سليمة إزاء مدونة الصحافة والنشر والقوانين الجاري بها العمل"، وأن تكون "في وضعية جبائية قانونية"، و"منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، وعند الاقتضاء في "نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو أي نظام إجباري آخر للحماية الاجتماعية"، و"تدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور وتوجد في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئات، وتعمل على نشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام". ووضعت وزارة الثقافة والاتصال شروطا خاصة بالمؤسسات الصحافية من أجل الاستفادة من الدعم، أولها "الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين، واحترام ميثاق أخلاقيات المهنة، وأن تشغل بصفة دائمة، في حالة إصدار مطبوع دوري ورقي، إضافة إلى رئيس التحرير، و11 صحافيا مهنيا بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي، و6 صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الأسبوعي، و5 صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الجهوي اليومي، وصحافيين مهنيين اثنين بالنسبة للمطبوع الدوري نصف الشهري والشهري والجهوي الأسبوعي، وأن تُشتغل بصفة دائمة، في حالة إصدار صحيفة إلكترونية، مديرا للنشر وثلاثة صحافيين مهنيين على الأقل". وتنص شروط الاستفادة أيضاً على ضرورة ألا تتعدى المساحة الإشهارية لكل عدد من المطبوع 50 بالمائة من مساحته الإجمالية، وأن يصدر على فترات زمنية منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين. أما بالنسبة للصحافة الإلكترونية فيجب أن تكون هذه المواقع "إخبارية عامة لها صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة مهنية وذات طبيعة صحفية"، وأن يكون "مضمونها الإعلامي وخطها التحريري واضحين وموجهين للعموم عبر شبكة الأنترنت أو أي وسيلة إلكترونية أخرى"، و"ألا تتجاوز المساحة المخصصة للإشهار 30 بالمائة من المساحة الإجمالية". ومن ضمن الشروط الخاصة بالمواقع الإلكترونية أيضا "أن يحين ويجدد محتواها الإخباري بانتظام على مدار اليوم"، و"أن تكون نصف مادتها الإعلامية المنتجة على الأقل من إنتاج ذاتي، وأن يصدر على فترات منتظمة ودون انقطاع لمدة سنة، وأن تكون ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث"، فضلا عن "توفرها على قاعدة معطيات إحصائية تمكن من قياس ومتابعة عدد قراء وزوار الصحيفة الإلكترونية". ويحدد الدعم الإلكتروني للمواقع الإخبارية على أساس كلفة الأجور، وكلفة استضافة موقع الصحيفة، مع مراعاة حجم الزوار.