قلّل محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، من الجدل الصاخب الذي أحدثه شروع شرطة السير والجولان في تطبيق الغرامات المفروضة على الراجلين، الذين يُخالفون قوانين السير بعدم احترامهم للممرات المخصصة للراجلين، معتبرا أن السخرية التي صاحبت الإجراء في مواقع التواصل الاجتماعي مفيدة وإيجابية. وأورد بوليف، في ندوة صحافية نظمت اليوم الجمعة بمقر وزارته بالرباط، إن جزءا من المغاربة "أبدعوا في التحسيس بالخطوة في مواقع التواصل الاجتماعي"، على أن السخرية التي أحدثها هؤلاء عبر صور وفيديوهات "مهمة وإيجابية من الناحية السوسيولوجية إعلاميا". وفي رده على الجدل الذي صاحب تنفيذ غرامات في حق من اختاروا عبور الشارع بعيدا عن ممر الراجلين، قال المسؤول الحكومي إن هذه الخطوة سبقتها حملة تحسيسية خاصة بممرات الراجلين انطلقت عام 2012، "فلم نستيقظ في الصباح لنقرر تنفيذ القرار والإجراءات المتعلقة به ليست اعتباطية". وشدد بوليف على أن هذا الإجراء، الذي كان صادما لبعض المغاربة مقابل تقبل شريحة أخرى له، يأتي ضمن إستراتيجية وطنية عشرية وخطة عمل خماسية، بغرض تقليص عدد الوفيات في الطرق، موردا في هذا السياق تقريرا دوليا يضع المغرب في بلدان متوسطة بجانب أمريكا بنحو "10 وفيات لكل 100 ألف نسمة في حوادث السير". وفيما أشار المسؤول الحكومي إلى أن 30 في المائة من حوادث السير الخطيرة تطال الراجلين المغاربة؛ ضمنهم 61 في المائة أقل من 14 سنة من العمر، قال إن برنامج العمل لوزارته يستهدف التقليص بتدرج من نسبة حوادث السير لتصل تقليصا بنسبة 25 في المائة في أفق العام 2021. واستعرض الوزير عدة إجراءات قال إنها واكبت قرار معاقبة الراجلين المخالفين لمدونة السير، بينها بناء جسور خاصة بالراجلين وتوسيع التشوير الطرقي وسلوك مسار التحسيس والتوعية وإدماج التربية الطرقية في المناهج التعليمية. وأكد بوليف أن تلك الإجراءات تستند على نصوص قانونية متعلقة بالراجلين في إطار القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الذي صدر سنة 2010، مشيرا إلى القانون يتحدث بوضوح في المادة ال219 عن أن المخالفات لقواعد السير من الراجلين تبقى موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها في 25 درهما. وفي موضوع حظر واقي الصدمات الأمامي للسيارات، الذي أثار بدوره جدلا واسعا، شدد محمد نجيب بوليف على أن الاستمرار في استعمال تلك الواقيات يبقى غير قانوني ومحظورا وفقا لمقتضيات القانون، فيما قال إنه وعلى غير الصحيح "هذا الواقي هو ضد السلامة الطرقية ويحمي فقط السيارة دون السائق والراجلين في حالة حوادث السير". وتابع كاتب الدولة المكلف بالنقل قولا إن تطبيق القانون في هذا المجال سيتم بالتدريج وسينفذ بشكل شامل في يناير المقبل، حيث "بدأنا بتوجيه مراسلات إلى المصنعين والمسوقين في يونيو الماضي تحث على ضرورة الالتزام بضرورة تطبيق القانون بجانب مذكرة لمراكز الفحص التقني للسيارات.. مع نهجنا لمنطق الحملات التحسيسية". وتتراوح غرامة عقوبة مصنعي أو وكلاء أو مستوردي أو مالكي واقي الصدمات الأمامي ما بين 5 آلاف و30 ألف درهم لكل من رفض إخضاع سيارته للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك، مع تعريض المركبة للحجز؛ فيما تصل عقوبة حالة العود بصاحبها للسجن من 3 أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة.