ما زال بعض المرضى الثلاثة الذين جرى نقلهم عبر المروحية، يوم الاثنين 10 يوليوز الجاري، من دوار تغزيرت إلى مستشفى محمد السادس بمدينة تحناوت، بسبب تدهور حالتهم الصحية يعانون دون أي تدخل طبي، وفق إفادة الفاعل الجمعوي حسن أبو الظهر من جماعة تغدوين بإقليم الحوز لهسبريس. وأوضح أبو الظهر أن الشخص الثالث، الذي يبلغ من العمر 77 سنة، نقل مباشرة نحو مراكش، بسبب معاناته من مضاعفات صحية، ناتجة عن إصابته بمرض القلب والشرايين. وأورد الفاعل الجمعوي نفسه أن حالة المريضة تزداد استفحالا؛ وهو ما يجعل حالتها استعجالية وتستدعي التدخل، لأنها تشكو من امتلاء صدرها بالماء، مشيرا إلى أن إدارة المستشفى الإقليمي قامت بنقلها وشيخ يعاني من سرطان في جلدة برأسه، أكثر من خمس مرات، من مدينة تحناوت إلى المركز الجامعي محمد السادس بمراكش. وكشف أبو الظهر: "قمت بإعداد وصولات بطاقة الرميد، كما طلب مني من لدن إدارة المستشفى الإقليمي بتحناوت، ولما قمنا بنقلهما إلى مستشفى الرازي، صباح اليوم الثلاثاء، تم فحص المريضة، وحدد لها موعدا يوم الخميس، فيما تم رفض إجراء تحاليل، والفحص بالصدى للشيخ"، على حد قوله. من جهته، أوضح مصطفى جادر، مسؤول بالمندوبية الإقليمية للصحة بالحوز، أن المريضين المذكورين يقيمان بالمستشفى الإقليمي بمدينة تحناوت، دون علاج لأن حالتهما تجاوزت هذا المشفى؛ وهو ما يستدعى نقلهما إلى المركز الجامعي الاستشفائي بعاصمة النخيل. وأشار المسؤول ذاته إلى أنه يعمل رفقة الكاتب العام لعمالة المنطقة على توفير تكاليف التحاليل والفحص بالصدى، التي طلبها طبيب المركز الجامعي من الشيخ المذكور. ودعا المسؤول مصطفى جادر الفاعلين الجمعويين بإقليم الحوز المعروف بوجود سكاني بمناطق جبلية وعرة إلى أن يقوموا بتحسيس السكان بأهمية الاتصال بالسلطة المحلية، لإعداد بطاقة رميد، التي تساعدهم على تلقي العلاجات الضرورية. وللوقوف على الأسباب التي تقف أمام رفض إدارة مستشفى الرازي توفير العلاج للمريض الشيخ الذي يعاني من سرطان في جلدة الرأس، ربطت هسبريس الاتصال بمدير مستشفى الرازي، وأرسلت إليه رسالة صوتية على برنامج "الواتساب"، وتعذر عليها الحصول على توضيحاته. يذكر أن التدخل الطبي سابق الذكر، الذي جرى عبر المروحية الطبية بجماعة تغدوين نحو تحناوت، لنقل الحالات المرضية المومأ إليها جاء بعد تدخل كل من السلطة الإقليمية ومندوبية الصحة بإقليم الحوز، لإنقاذ مرضى كانت حالتهم الصحية مستعصية، منذ مدة لا تقل عن سنة كاملة.