يعتبر موضوع الحقوق السياسية للمعتقلين والسجناء في المغرب من الموضوعات المغيبة على مائدة النقاش السياسي المغربي، سواء الحقوقي أو الحزبي، إذا ما استثنينا بعض الأنشطة الجمعوية النادرة وتوصية من مؤسسة وسيطة هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أوردها في تقريره حول "ملاحظة الانتخابات التشريعية ل25 نونبر 2011"، وكذا في التقرير المعروض أمام مجلسي البرلمان سنة 2014، ومذكرته التي تحمل عنوان "45 توصية من أجل انتخابات أكثر إدماجا وأكثر قربا من المواطنين"؛ غير أن المواكبة الإعلامية للموضوع لم تكن في مستوى أهمية التوصية، والتي تميزت بتجاوز المجلس إبراز بعدها الحقوقي إلى اقتراح صيغ تقنية غير مشمولة بمجال حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن التفاعل جاء سريعا من لدن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي تبنت مؤخرا سياسة الانفتاح على مبادرات هيئات المجتمع المدني؛ وعلى رأسها الجمعيات النشيطة في الحقل الحقوقي، حيث أقر المندوب العام في كلمته ضمن فعاليات الجامعة الربيعية بالسجن المحلي لعين السبع بالدار البيضاء، المنظمة مؤخرا من لدن المندوبية، بأن سلب حرية المواطن في إطار تنفيذ الأحكام القضائية "لا يجب أن يتعداه إلى سلب حقوق أخرى مرتبطة بالكرامة وبالمواطنة، خاصة أن الوثيقة الدستورية تحث على عدم التمييز في الحقوق، كما تنص كذلك على أن التصويت حق شخصي، وواجب وطني"، والذي صرح بأن هذا المطلب يعد من مطالب الحركة الحقوقية في البلد. ومن ثمّ، فإنه يبدو من الضروري مقاربة هذا الموضوع، من خلال القانون المغربي من جهة، وعلى ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب وكذا من خلال بعض التشريعات المقارنة النموذجية، مساهمة في التأسيس للنقاش الحقوقي والأكاديمي والسياسي الرامي إلى تمتيع المعتقلين والسجناء بهذا الحق السياسي المهضوم. تصويت السجناء من خلال القانون المغربي ينص الفصل ال30 من الدستور المغربي على أنه: "لكل مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. (...) التصويت حق شخصي وواجب وطني (...)". ومن خلاله، فإن الشرطين الدستوريين لتمتع المواطنات والمواطنين بالحق في التصويت هو بلوغ سن الرشد، إلى جانب التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وهما شرطان متوفران في كل السجينات والسجناء غير القصر، إلا المدانات والمدانين بالعقوبات الجنائية، حيث ينص الفصل ال37 من القانون الجنائي على أن: "الحجر القانوني والتجريد من الحقوق الوطنية، كعقوبة تبعية، ينتجان عن العقوبات الجنائية وحدها. ويتعين تطبيقهما بحكم القانون دون حاجة إلى النطق بهما في الحكم"، وينص الفصل ال26 من القانون الجنائي على أن: "التجريد من الحقوق الوطنية يشمل: (…) (2) حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية (...)". فيما بالنسبة إلى بعض العقوبات الجنحية المحددة بنص القانون، فإن الفصل ال40 ينص على أنه "يجوز للمحاكم، في الحالات التي يحددها القانون، إذا حكمت بعقوبة جنحية أن تحرم المحكوم عليه، لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل ال26". غير أن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ينص على شروط الحرمان من الحق في التسجيل في اللوائح، ويتعلق الأمر بالمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة جنائية و"المحجور عليهم قضائيا والأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية والمحكوم عليهم بالحرمان من حق التصويت بموجب حكم قضائي خلال المدة المحددة في هذا الحكم والأشخاص المحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنية ما لم يستفيدوا من عفو شامل أو يسترجعوا حقوقهم الوطنية بعد انصراف المدة المحكوم عليهم بها"، إلى جانب المحكوم عليهم نهائيا بالعقوبات التالية: أ- عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها، أو عقوبة حبسية مع وقف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، أو غرامة من أجل جناية أو جنحة، ويتعلق الأمر بالجرائم التالية: 1- السرقة (القانون الجنائي المغربي، الباب9،الفرع1)؛ 2- التهديد بالتشهير (القانون الجنائي المغربي، الباب9،الفرع1)؛ 3- النصب (القانون الجنائي المغربي، الباب9،الفرع2)؛ 4- إصدار شيك بدون رصيد (القانون الجنائي المغربي، الباب9،الفرع2)؛ 5- خيانة الأمانة (القانون الجنائي المغربي، الباب9،الفرع3)؛ 6- التفالس (القانون الجنائي المغربي، الباب9،الفرع4)؛ 7- شهادة الزور (القانون الجنائي المغربي، الباب6،الفرع6)؛ 8- تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك (القانون الجنائي المغربي، الباب6،الفرع4)؛ 9- تزوير الوثائق الإدارية أو الشهادات (القانون الجنائي المغربي، الباب6،الفرع5) ؛ 10- صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة (القانون الجنائي المغربي، الباب6،الفرع2) ؛ 11- الرشوة (القانون الجنائي المغربي، الباب3،الفرع4)؛ 12- استغلال النفوذ (القانون الجنائي المغربي، الباب3،الفرع4)؛ 13- الغدر (القانون الجنائي المغربي، الباب3،الفرع3)؛ 14- تبديد أموال عمومية (القانون الجنائي المغربي، الباب3،الفرع3)؛ 15- التهديد بالتشهير (القانون الجنائي المغربي، الباب9،الفرع1)؛ 16- انتهاك الأعراض (القانون الجنائي المغربي، الباب8،الفرع6)؛ 17- القوادة (القانون الجنائي المغربي، الباب8،الفرع7)؛ 18- البغاء (القانون الجنائي المغربي، الباب8،الفرع7)؛ 19- إفساد أخلاق الشباب (القانون الجنائي المغربي، الباب8،الفرع7)؛ 20- اختطاف القاصرين (القانون الجنائي المغربي، الباب8،الفرع4)؛ 21- التغرير بالقاصرين (القانون الجنائي المغربي، الباب8،الفرع4)؛ 22- السكر العلني وفق المرسوم الملكي بمثابة قانون المتعلق بالمعاقبة على السكر العلني؛ 23- المتاجرة بالمخدرات. ب- عقوبة حبس نافذة لمدة تتجاوز ستة أشهر من أجل الجنح الآتية: 1- الزيادة غير المشروعة في الأثمان؛ 2- الادخار السري للمنتجات أو البضائع؛ 3- الغش في بيع البضائع؛ 4- التدليس في المواد الغذائية أو المنتجات الزراعية أو البحرية. ج - عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون وقف التنفيذ، أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، من أجل جريمة غير الجرائم المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه، باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار. ومن ثم، يتضح أن انتفاء الحق في التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء بالنسبة للمدانين قضائيا يتعلق ببعض العقوبات الجنحية، فيما هناك أخرى لا تنفي حق المدان في التسجيل، وبالتالي مباشرة حقه الدستوري في التصويت في الانتخابات والاستفتاءات، ومن خلاله يمتد هذا الحق إلى فئة المعتقلين الاحتياطيين، حيث أن هذا الاعتقال لا يحول كذلك دون ممارسة هذا الحق ما دام أن المعتقل احتياطيا ما زال متمتعا بقرينة البراءة، وكذلك هو الشأن بالنسبة إلى المدانين ابتدائيا، حيث أن نص القانون الخاص المذكور يستلزم للحرمان من التسجيل أن يكون الحكم الصادر على طالب التسجيل نهائيا، أي حائزا لقوة الأمر المقضي به، وهو ما يتأتى في الإدانة الصادرة عن محكمة الدرجة الثانية. تصويت السجناء من خلال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على الحق في التصويت في الانتخابات من خلال المادة ال25 التي تنص على أنه: "يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز(...) الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:(...) (ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين(...)". وبالنسبة إلى فاقدي الحرية، فإن هذا الحق يتمتعون به كذلك، على اعتبار أنه يندرج ضمن فئة حقوق الإنسان، فقد نص المبدأ ال5 من مجموعة المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء على أنه "باستثناء القيود التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحيث تكون الدولة المعنية طرفا، في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبروتوكوله الاختياري، وغير ذلك من الحقوق المبينة في عهود أخرى للأمم المتحدة". وفي هذا السياق، جاء في التعليق العام رقم 21 بشأن المادة ال10 من العهد، المتعلقة بالمعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم، أنه لا يجوز تعريض المعتقلين والسجناء لأي قيد "غير ما هو ناجم عن الحرمان من الحرية"، فهم يتمتعون بجميع الحقوق المبينة في العهد "رهنا بالقيود التي لا مفر من تطبيقها في بيئة مغلقة". ومن خلاله، يطرح التساؤل: هل الحرمان من التصويت في الانتخابات يدخل ضمن القيود التي تقتضيها عملية السجن؟ بصيغة أخرى: هل لا مفر من تطبيق هذه العقوبة لعدم المساس بعملية السجن؟ الجواب أكيد سيكون بالنفي، على اعتبار أن عملية التصويت في الانتخابات هي من الأفعال التي تعدّ مستقلة تماما عن عملية السجن، ولا تأثير تبادلي وتلقائي فيما بينهما، فيمكن إجراء عملية التصويت بشكل لا يؤثر تماما على عملية السجن، مثال ذلك متابعة الدراسة والاستشفاء وغيرهما من الحقوق الأخرى التي يتمتع بها فاقدوا الحرية، حيث إن نظام السجن يروم تحقيق ثلاثة أهداف، وهي الحد من الوجود وسط المجتمع خارج المؤسسة السجنية، وتقويم سلوك السجناء، وأخيرا إعادة إدماجهم في المجتمع خارج المؤسسة السجنية. ولذا، أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 21، أنه "لا ينبغي لنظام السجون أن يكون لمجرد الجزاء، وإنما ينبغي أن يسعى أساسا إلى إصلاح السجين وإعادة تأهيله اجتماعيا". وممارسة الحق في التصويت لا يمس بأي شكل الحد من الوجود في المؤسسة السجنية بعيدا عن المجتمع الخارجي. وفي المقابل، فإنه يعد من ضمن أبرز الوسائل المشاركة في إعادة إدماج السجين في مجتمعه في الفترة اللاحقة بعد الإفراج عنه. غير أن التعليق العام رقم 25 الصادر سنة 1996، تضمن ما يناقض التوجه المعبر عنه في التعليق العام رقم 21 الصادر سنة 1992، والذي أكد على إمكانية التنصيص على قيود للحق في تصويت المحرومين من حريتهم، على أساس "أن تكون أسباب هذا الحرمان معقولة وموضوعية. فإن كانت الإدانة على ارتكاب جريمة هي سبب الحرمان من هذا الحق، ينبغي أن تكون فترة الحرمان متناسبة مع خطورة الجريمة وأهمية العقوبة. وينبغي ألا يحرم من ممارسة حق الانتخاب الأشخاص الذين احتجزت حريتهم ولكن لم تتم إدانتهم بعد"، وهو التعليق الذي لا مبرر حقوقي له وفق ما تم ذكره. تصويت السجناء من خلال النموذجين الفرنسي والكندي تنقسم بلدان العالم إلى مجموعات فيما يتعلق بحرمان المعتقلين من التصويت في الانتخابات؛ من ضمنها مجموعة لا تطبق أي قيد على تصويت المعتقلين، وأخرى تحرم جميع المعتقلين المدانين الذين يقضون عقوبة سجن بغض النظر عن مدتها، وهناك مجموعة وسط، حيث الحرمان من الحق في التصويت يتعلق بنوع المخالفة أو من خلال بعض العتبات الزمنية للعقوبة السالبة للحرية. ففي فرنسا، يحق للسجناء المشاركة في التصويت في الانتخابات، وفق شروط يحددها قانون الانتخابات وقانون المسطرة الجنائية، حيث يمكن للسجين الذي لم يتضمن منطوق حكم إدانته الحرمان من الحقوق الوطنية (24) ، أن يتمتع بالحق في التصويت، بغض النظر عن مدة العقوبة أو خطورة الجريمة، والذي يتم بطريقتين: التصويت بالوكالة، والحصول على إذن الخروج للتصويت. فبالنسبة إلى المعتقلين الاحتياطيين، تتوفر لهم إمكانية التصويت بالوكالة فقط، فيما بالنسبة إلى حالة السجناء فتنضاف إليها إمكانية الحصول على إذن الخروج للتصويت، ووفق مدونة الانتخابات، فإنه في حالة التصويت بالوكالة فيتحتم على المعتقل الانتقال إلى مكتب الضبط بالمؤسسة السجنية للقيام بما يلي: - إنجاز الوكالة من لدن ضابط الشرطة المكلف؛ - الحصول على مستخرج من سجل الاعتقال، الذي سيرفق بالوكالة لتبرير عدم الأهلية للانتقال إلى مكتب التصويت. وفي حالة السجين الراغب في الحصول على إذن الخروج ليوم واحد للتصويت، فيجب أن يتوفر فيه أحد الشرطين: - أن يكون مدانا بعقوبة تساوي أو تفوق خمس سنوات؛ - أن يكون قضى نصف مدة عقوبته، إذا كانت تفوق خمس سنوات. أما بالنسبة إلى مكان التصويت، الذي هو مكان التسجيل في اللوائح الانتخابية، فإنه يتعلق بمدة الاعتقال داخل مؤسسة سجنية، وذلك وفق ما يلي(29): - إذا كان معتقلا لأكثر من 6 أشهر في السجن نفسه، فعلى السجين أن يصوت في الجماعة التي يوجد بها السجن؛ - إذا كان معتقلا لمدة تقل عن 6 أشهر في السجن نفسه، فيمكنه التصويت في جماعته الأصل؛ - إذا جرى ترحيل السجين إلى مؤسسة أخرى، فله أن يصوت في آخر مؤسسة قضى فيها 6 أشهر. وبالنسبة إلى كندا، فإن تنظيم عملية التصويت تتم داخل المؤسسات الإصلاحية، ويتمتع بالحق في التصويت الكنديون البالغون 18 سنة، المعتقلون في مؤسسات إصلاحية إثر عقوبة حبسية تقل عن سنتين. ولا يحق للمعتقلين الناخبين التصويت إلا على المرشحين في الدوائر الانتخابية التي يقع فيها مقر الإقامة الاعتيادي للمعتقل، والذي يعتبر وفق القانون الانتخابي هو أول الأماكن التالية، والذي يعرف عنوانه البلدي والبريدي: 1- مقر إقامته قبل سجنه؛ 2- مقر الأشخاص التالية: الزوج، الشريك(ة) بحكم الواقع، أحد الأصول، المكفول، أحد أصول زوجه، الشخص الذي كان سيقطن معه لو لم يسجن أو يعتقل. 3- مكان اعتقاله؛ 4- آخر محكمة تم التصريح فيها بكونه متهما وأصدرت في حقه العقوبة. ولأجل ذلك، يلزم على المعتقل أو السجين أن يعبأ طلبا للتسجيل وورقة التصويت الخاصة، التي تتوفر لدى عون الربط المعين من طرف اللجنة الوطنية للانتخابات، إثر كل تصويت، هذا الأخير الذي يقوم، بعد تعيينه، بتعليق إعلان في مكان مرئي في المؤسسة الإصلاحية، وفق نموذج محدد، يعلم من خلاله الناخبين بتاريخ إجراء الاقتراع، ويقوم كذلك بتوفير الأدوات اللازمة لهم لإجراء الاقتراع وكذا تعليق لائحة المرشحين في أماكن ظاهرة للمعتقلين داخل المؤسسة الإصلاحية. وتجرى عملية التصويت داخل المؤسسات الإصلاحية في اليوم العاشر قبل يوم التصويت خارجها، والتي تقوم باستقبالهم من التاسعة صباحا إلى غاية الثامنة مساء. ويتم فرز أوراق التصويت الخاصة بالناخبين المعتقلين مع أوراق الناخبين المتغيبين مؤقتا عن دوائرهم الانتخابية أو المقيمين في الخارج وأفراد القوات المسلحة، وذلك في اليوم الخامس الذي يسبق يوم الاقتراع إذا لم يحدد المدير العام للانتخابات تاريخا غيره. على سبيل الختم إن تنفيذ الدولة لالتزاماتها الداخلية المفروضة بقوة القانون، وكذا تلك المنصوص عليها بمقتضى الاتفاقيات الدولية، سيمكن كل فاقدي الحرية غير المدانين بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وجزء من المدانين به على خلفية جنح، من التمتع بممارسة حقهم السياسي والدستوري في التصويت، دون الحاجة إلى تشريع جديد، الذي يبدو ضروريا لتعميم الاستفادة من هذا الحق بدون أي قيد إلا ما تستدعيه عملية السجن في حد ذاتها، احتراما للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. ولعل تفعيل هذه الآلية سيسهم في تسهيل عملية إعادة إدماج السجناء، خاصة المدانين بعقوبات طويلة الأمد، وسيجعلهم ذلك متمتعين بمواطنتهم ومساهمين في التعبير عن تطلعاتهم فيما يتعلق بحاضر ومستقبل بلدهم، ومن ضمنها تغيير وضعية السجون للأفضل، وسيجعلهم كذلك على ارتباط بمجتمعهم الخارجي، وإلا فإن أي تقييد لا يمكن تفسيره إلا باعتباره انتقاما قانونيا؛ وهو ما يجعل شعار أنسنة السجون بعيد المنال. *ناشط حقوقي