الدستور لا ينص على هذه الامكانية لوجود فراغ دستوري في الفصل 47 منه ،لكن الاعراف الدستورية المقارنة في العديد من الدول تسمح بهذا الطرح طالما ان الاغلبية البرلمانية المطلقة هي الممثلة لارادة الشعب وعليها المعول في تشكيل الحكومة لان الحزب المتصدر في حالة عجزه عن التشكيل يفقد شرعية الاغلبية التي هي عنوان سيادة الشعب . فجميع الدول الديمقراطية لا تعتمد فقط على الدساتير المكتوبة لانها لا تقدر طبيعيا عن الاجابة عن جميع الاشكاليات الدستورية المثارة من الناحية العملية فخلقت اعراف دستورية توافق عليها التطبيق المضطرد للحل المعتمد في حالة عجز النص الدستوري المكتوب عن ايجاد الحل المناسب للحالة المطروحة ويشترط في العرف الدستوري لصحته وجود فراغ دستوري واحترام روح وجوهر الدستور في التدبير الديمقراطي لاي اشكالية دستورية من طرف الجهة صاحبة الاختصاص والمخاطبة بموجب النص الدستوري بالتحرك لاتخاذ القرار ولا شك ان اعتبار الملك بموجب الدستور-الفصل 42- رئيس الدولة والضامن لدوام الدولة واستمراريتها والساهر على حسن سير المؤسسات وحماية الاختيار الديمقراطي يمنحه صلاحية التدخل لتعيين رئيس حكومة من الحزب الثاني الذي سيحظى باغلبية برلمانية من مختلف الاحزاب السياسية المتحالفة بعد فشل رئيس الحزب السياسي المتصدر للانتخابات وفي الاخير يبقى الحل هو الرجوع للشعب في حالة عدم نجاح مفاوضات تشكيل الحكومة