في اجتهاد قضائي غير مسبوق، قررت محكمة النقض بالرباط اعتبار الاعتداءات الجنسية على الأطفال جناية تصل عقوبتها إلى عشرين سنة، وذلك في ردها على حكم نقضه معتد على طفل مغربي لا يتجاوز عمره ثمان سنوات. القرار الذي يرتقب أن يمنع اعتبار الاعتداءات على الأطفال بمثابة جنح، لا تتجاوز عقوباتها 5 سنوات، جاء بعدما حكمت محكمة الاستئناف على المعتدي من أجل جناية هتك عرض قاصر، يقل عمره عن ثمان عشرة سنة، مع استعمال العنف، بخمس سنوات سجنا نافذا. ويأتي قرار محكمة النقض بعدما اهتز الشارع المغربي على وقع جريمة اغتصاب ومحاولة قتل في حق الطفل عمران من طرف من بات ينعت ب"وحش ليساسفة"، الذي سبق له أن ارتكب الجريمة نفسها ضد طفلين آخرين، وبالطريقة نفسها. ورغم تمسك المعتدي بعدم ممارسته أي عنف على الضحية، وطالب دفاعه بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة هتك عرض بدون عنف، أعلن الحكم الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة النقض أن "محكمة النقض لا ترتبط بتكييف الجريمة، ويجب عليها أن تكيف قانونا الأفعال التي تحال عليها، وأن تطبق النصوص الجنائية الملائمة مع نتيجة بحث القضية". وسجل القرار أن "المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أخذت بظرف العنف بعلة أنه يستحيل وجود الرضا من طرف الضحية، الذي يبلغ سنه ثمان سنوات وستة أشهر"، مبرزا أن "ذلك ليس رهينا بالعنف، وإنما قد تحقق بفعل الإغراء بواسطة النقود، كما أن غرفة الجنايات الابتدائية أخذت بدورها بظرف العنف". ورغم أن المعتدي أكد للمحكمة أن لطمه الضحية بسبب شتمه له، وليس في سياق واقعة ممارسة الجنس عليه، والتي أنكرها كليا، إلا أن القرار سجل أن "محكمة اتخذت القرار بعدما ثبت لها من خلال دراسة وثائق الملف، ونتيجة بحث القضية في الجلسة، أن الطاعن هتك عرض الضحية من خلال اعترافه التمهيدي المعزز باعترافه أمام الوكيل العام للملك". واستخلصت المحكمة أن "عنصر العنف مرده إلى استحالة وجود الرضا من طرف الضحية الذي لم يتجاوز سنه ثمان سنوات ونصف وقت ممارسة الجنس عليه"، مضيفة أنها "اقتنعت بثبوت الفعل المقترف من طرف الطاعن طبقا لفصل المتابعة، فجاء قرارها معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية".