صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يشدد عقوبة إلقاء الحجارة لتصل إلى 20 عامًا من سلب الحرية.. وقالت صحيفة "يدعوت أحرنوت" إن القانون الجديد ينص على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 20 عامًا على "من يقومون بإلقاء الحجارة وفي نيتهم إصابة ركاب السيارات"، و10 أعوام على من "ليس لديهم نية لذلك". وكانت وزيرة العدل أييليت شاكيد قد تقدمت بمشروع القانون لتشديد العقوبات المفروضة على ملقي الحجارة.. فيما وصف مدير مركز أحرار الفلسطيني لدراسات الأسرى، فؤاد الخفش، القانون ذاته ب"الجنون"، مضيفًا أن "إسرائيل تمرر قانونًا مجنونًا يعبر عن بعض الإجرام الذي تمارسه ضد الشعب الفلسطيني". وأوضح الخفش أن "شعب تحت الاحتلال سيمارس المقاومة، وقد مارسها يومًا بالحجر كما مارسها بوسائل عدة، وبذلك فإن هذه القوانين ستعقد خيارات إسرائيل المستقبلية في تعاطيها مع شباب فلسطيني يبحث عن وطن، مهما كلفه ذلك من ثمن".