أبْدى فقيهُ مقاصد الشريعة أحمد الريسوني تمسّكه بموقفه الرافض لإباحة الإجهاض إلّا في حالات ضيّقة جدّا، حدّدها في تعرّض المرأة للاغتصاب، معتبرا في مداخلة ضمن ندوة نظمها المركز المغرب للدراسات والأبحاث المعاصرة أنّ إباحة الإجهاض يعني "فتْحَ أبواب جهنّم على الأسرة للقضاء عليها". واعتَبر الريسوني أنّ الاختلافَ بيْن دُعاة إباحة الإجهاض من منطلق أنّ المرأة حُرّة في جسدها ولها أن تُبْقي الحمل أو تُزيله ومعارضيهم الذين يُدافعون عن حقّ الحياة في الجنين، ليس اختلافا حوْل الموضوع في حدّ ذاته، بل حوْل توجّهيْن لكلّ واحدٍ أولوياته وتوجّهاته. ويَرى المتحدث أنّ المنادين بإباحة الإجهاض باعتبار أنّ الحمْل يشكّل عبْئا على حريّة جسد المرأة إنّما يسعون إلى رفْع عائق الحريّة الجنسية لتكون بهدف فتْح المجال أمام علاقات جنسية غير محدودة –بحسب تعبيره- مضيفا أنّ تقيد الإجهاض فيه نوع من الضبْط للعلاقات الجنسية لتكون مثمرة ومسؤولة. وفي مقابل دعوة المطالبين بتقنين الإجهاض إلى الاستئناس بالمذاهب الفقهية الأقلّ تشدّدا في التعامل مع الإجهاض من المذهب المالكي، قالَ الريسوني "إذا كانت هناك اختلافات بيْن المذاهب، فهناك إجماع بيْنها على أنّ إسقاط الجنين يوجبُ الدية، ولا اختلافَ على ذلك إلّا إذا سقط شيء لم يتبيّن هل هو دم أم مشروع جنين". ولمْ يعترض الريسوني على الإجهاض في حالات الاغتصاب، غيْر أنّه شدّد على وجوب التفريق بيْن السماح بالإجهاض في حالات الاغتصاب والسماح به في حالات زنا المحارم، قائلا إنّ زنا المحارم يتمّ برضا طرفي العلاقة الجنسية، "وهو ما يفرض أنْ يكون فيه من التشديد مثْلَ الحالات التي يُمنع فيها الإجهاض أوْ أكثر"، يقول الريسوني. وبخصوص إباحة الإجهاض في حالة إصابة الجنين بتشوّهاتٍ خِلْقيّة قال الفقيه المقاصدي إنّ هذه الحالات يجبُ أنْ تُترك للأطبّاء، غيْر أنّه دعا إلى عدم التسرّع بالدعوة إلى إسقاط الجنين، في ظلّ التطوّر المستمرّ للطبّ، داعيا إلى التكامل بيْن عمل الفقهاء والأطباء وقال "نحن الفقهاء نتبع الأطباء، وقد غيّرت رأيي في عدد من حالات الإجهاض بعدما استمعتُ إلى رأي أطباء".