اليوم العالمي للمرأة.. حقوقيات يطالبن بوقف "التضييق" على المدافعات عن حقوق الانسان وإقرار المساواة الكاملة    حقيقة الأخبار المتداولة حول خطورة لحوم الأغنام على صحة المغاربة..    حماس تدعو الى بدء مفاوضات المرحلة الثانية وإسرائيل ترسل وفدا الى الدوحة    اتفاق نهائي بين نهضة الزمامرة والفرنسي ستيفان نادو لقيادة الفريق خلقا لأمين بنهاشم    كم هدفا يحتاج المصري محمد صلاح ليصبح الهداف التاريخي لليفربول؟    إريك أبيدال مديرًا رياضيًا لنادي الوصل الإماراتي    مغربي ضمن الفائزين بجائزة الامارات الدولية للقرآن الكريم    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تحتج رداً على تنصل الوزارة    المرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس مكناس يصدر تقريراً حول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات    الدرك الموريتاني يحبط عملية تهريب مهاجرين بسيارة إسعاف قرب نواذيبو    اتحاد طنجة يخطف تعادلا من العاصمة العلمية    تساقطات ثلجية وأمطار في الريف والأطلس.. المديرية العامة للأرصاد الجوية تحذر    نساء فيدرالية اليسار تطالبن بإصلاحات جذرية للحد من تهميش المرأة المغربية    حملة إنسانية لجمع المشردين والأشخاص بدون مأوى بالحسيمة    نورة الولتيتي.. مسار فني متألق في السينما الأمازيغية    عمر الهلالي يعلق على اهتمام برشلونة ورغبته في تمثيل المغرب    من هو "كارليس مينيارو" الذي فجع برشلونة برحيله قبيل انطلاق مواجهة أوساسونا؟    ال"كاف" يعقد جمعه العام الاستثنائي منتصف مارس الجاري بالقاهرة    أمسية رمضانية أدبية احتفالا بإبداع الكاتب جمال الفقير    وزير جزائري سابق يعرض معادن بلاده على ترامب لتغيير موقفه من قضية الصحراء المغربية    مايكروسوفت تقرر وقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    رحلت عنا مولات "جريت وجاريت"    الصين عززت جهودها القضائية لمكافحة الفساد في 2024 (تقرير)    علماء صينيون يكشفون أسرار الحياة في أعمق نظام إيكولوجي بحري على الأرض    الشرع يدعو إلى الوحدة في سوريا    "حماس" تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيات من جرائم إسرائيل    إغلاق مسبح ''المون'' بالجديدة.. قرار يحتاج إلى إعادة نظر    أكثر من 3 مليار درهم لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار طنجة    المحامي البعمري: إعادة جثمان الشاب الجزائري في أقرب وقت واجب إنساني    توضيح بشأن عاصفة جانا    السفير الأمريكي الجديد في المغرب.. على خطى جده السفير السابق لواشنطن في الرباط بين عامي 1979 و1981    المغرب وإعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية والاقتصادية في إفريقيا    الأمن الوطني يوقف ستة أشخاص بتهمة التحضير لتهريب دولي للمخدرات    جلالة الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنانة الراحلة نعيمة سميح    البطولة.. الجيش الملكي يرتقي إلى الوصافة عقب انتصاره على نهضة الزمامرة اتحاد طنجة يعود بنقطة من فاس    إيران ترفض دعوات أمريكية للتفاوض    مسؤول أممي: المغرب أصبح وجهة متميزة للمستثمرين في القطاع السياحي    الملك: رحيل سميح "خسارة فنية"    تشييع جنازة الفنانة نعيمة سميح بمقبرة سيدي امحمد ببنسليمان    تخصيص أكثر من 3,27 مليار درهم لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار طنجة إلى 7 ملايين مسافر    سميرة سعيد تنعى رفيقة الطفولة نعيمة سميح بكلمات مؤثرة    النساء بجهة الشمال يمثلن ما يقرب من ثلث اليد العاملة الدائمة في المؤسسات الربحية    توقيع اتفاقية لتنفيذ البرنامج الوطني لتكوين الأطفال في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي    تسجيل أزيد من 24 ألف إصابة بجدري القردة بإفريقيا منذ مطلع 2025    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    رحيل أيقونة الطرب المغربي نعيمة سميح عن عمر 73 سنة    الفنانة نعيمة سميح في ذمة الله    مكتب الحبوب يدعم الموردين ب14.77 درهم للقنطار    تسرب الغاز قبالة سواحل السنغال وموريتانيا.. "غرينبيس إفريقيا" تحذر من الأثر البيئي    أفضل النصائح لخسارة الوزن    عمرو خالد: هذه ملامح استراتيجية نبوية ناجعة للتعامل مع تقلبات الحياة    اضطراب الشراهة عند تناول الطعام: المرض النفسي الذي يحوله تجار المكملات الغذائية إلى سوق استهلاكي    مقاصد الصيام.. من تحقيق التقوى إلى بناء التوازن الروحي والاجتماعي    فصل تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان    السمنة تهدد صحة المغاربة .. أرقام مقلقة ودعوات إلى إجراءات عاجلة    خبير يدعو إلى ضرورة أخذ الفئات المستهدفة للتلقيح تجنبا لعودة "بوحمرون"    عمرو خالد: 3 أمراض قلبية تمنع الهداية.. و3 صفات لرفقة النبي بالجنة    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية...
نشر في هسبريس يوم 15 - 03 - 2015

استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية : تنزيل عملي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
تعتبر النيابة العامة مكونا مهما داخل بنيات السلطة القضائية ، و خاصة بالنظر لدورها الهام في العدالة الجنائية ، باعتبارها آلية تحريك الدعاوى العمومية ، و ممارستها من خلال الطعون في الأحكام و القرارات و الأوامر القضائية الصادرة بشأنها ، و هو ما يترتب عليه آثار مهمة على مفاهيم مساواة المواطنين أمام القانون و المحاكم بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية و كذا نفوذهم و مراكزهم داخل باقي السلط و الهيئات و المؤسسات . فهل استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية هو الكفيل بتحقيق كل ذلك ، أم أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تحكم النيابة العامة في قنوات ادارة و تدبير العدالة الجنائية بكافة أشكالها بعيدا عن أية آليات للرقابة و المحاسبة التي يقوم عليها دستور 2011، تم هل استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية يتنافى و خصائصها .
لمعالجة هذا الموضوع ارتأيت تقسيمه الى نقطتين ، أتناول في الأولى البناء الدستوري و استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية ، و في الثانية اليات الرقابة و المحاسبة الممكن تصورها في اطار مبادئ الدستور .
أولا : البناء الدستوري و استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية
يساعد البناء الدستوري في تقديم القراءات السليمة لفصوله و أبوابه ، كما أنه يسعف في تنزيل مقتضياته على مستوى القوانين التنظيمية و باقي فروع القانون .ذلك أن اغفال البناء الدستوري في اية مقاربة قد يترتب عليه الوصول الى نتائج غير موضوعية لا تنسجم مع المناهج المعتمدة في الفقه الدستوري .
فالدستور نظم النيابة العامة ضمن نطاق الباب السابع المتعلق بالسلطة القضائية باعتبارها مكونا من مكوناتها ، و هو ما بدا جليا من خلال الفصلين 110و 116 منه ، حيث اصبغ على اعضاء النيابة العامة الصفة القضائية بشكل غير قابل لأي تأويل أو تفسير ، خاصة مع خضوعهم لنفس الية التعيين التي تسري على قضاة الأحكام ، و لنفس معايير الترقية و مسطرة التأديب .
ان محاولة اخراج النيابة العامة من الباب السابع من الدستور و اقحامها عنوة داخل أبواب أخرى و خاصة الباب المنظم للحكومة هو تعد على الدستور و نقاش خارج فصوله و ابوابه ، و لهذا السبب فقد ساهم نادي قضاة المغرب في النقاش المجتمعي حول اصلاح منظومة العدالة – رغم انسحابه من الحوار الوطني - من خلال اطلاقه لوثيقة المطالبة باستقلال النيابة العامة يوم 5 ماي سنة 2012 ، و هي الوثيقة التاريخية التي تم توقيعها من طرف مئات من القضاة ، و التي لم تكن مجرد شعار حماسي رافق الحراك القضائي بالمغرب ، بل هي أكثر من ذلك تعكس رؤية جماعية لقضاة الاحكام و النيابة العامة على حد سواء بكون الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية لن يتحقق الا باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية ، لأن القضاة أكثر من غيرهم يعرفون حجم المآسي و حجم الاساءة التي تضررت منها صورة العدالة بسبب هذه التبعية العمياء.
لقد حاول بعض الفقه التذرع بخصائص اشتغال النيابة العامة للقول بعدم امكانية تنزيل مبدأ استقلالها عن السلطة التنفيذية ، على اساس أنها تخضع للسلطة الرئاسية و لا تلتزم بمطالبها و لا تخضع للتجريح.
ان التراتبية باعتبارها مكونا بنيويا داخل تشكيلة الادعاء العام لا تعتبر في نظري حاجزا أمام هذا الاستقلال ، بدليل أن خصائص عمل النيابة العامة تعتبر خصائص مشتركة بين كل الأنظمة سواء تلك التي تعتمد على الاستقلال التام على السلطة التنفيذية أو تلك التي تقوم على الارتباط و التبعية مع الحكومة أو أحد فروعها.
لقد اعتمد الدستور على هذا المدلول من خلال اشتراط خضوع قضاة النيابة العامة للتعليمات الكتابية و القانونية الصادرة عن الجهة التي يتبعون لها ، و هو مفهوم متقدم يتجاوز استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية و يتعداه الى الحديث عن نوع جديد من الاستقلال بين اعضاء النيابة العامة أثناء تنفيذ التعليمات وذلك من خلال اشتراط مجموعة من الضوابط و الشكليات .
و من جهة أخرى فان استقلال النيابة العامة عن قضاء الحكم ، و الذي يعني عدم امكانية تشكيكها في الاحكام و القرارات و الاوامر القضائية الا بمناسبة ممارستها للطعون المخولة لها، ينتج عنه عدم امكانية بت أحد القضاة في قضايا سبق له اتخاذ اجراءات اثارة أو ممارسة الدعوى العمومية بخصوصها، و هذا المبدأ لا يترتب عليه بأي وجه من الوجوه انكار أو هدم أطروحة استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية ،.
فمبدأ عدم الجمع بين سلطة الاتهام و سلطة الحكم باعتباره من المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة لا يسعف في القول أن مفهوم السلطة القضائية ينصرف الى قضاء الحكم دون النيابة العامة ، و يبقى الاحتجاج به من طرف البعض لمهاجمة المطالبين باستقلالها غير جدير بالاعتبار ، بدليل امكانية السماح لنفس الشخص بان يؤدي على التوالي مهام عضو بالنيابة العامة و مهام قضاء الحكم ، اذ أوصت توصية المجلس الاوربي عدد 19 لسنة 2000 الخاصة بدور النيابة العامة في العدالة الجنائية ، في حالة ما اذا كان النظام القانوني يسمح بذلك ، أن تتخذ الدول اجراءات تمكن نفس الشخص من أن يؤدي على التوالي مهام عضو النائب العام و مهام القاضي أو العكس ،و لا يسمح باجراء هذه التغييرات في المهام الا بناء على طلب صريح من الشخص المعني مع الالتزام بالضمانات. و هو ما يعتبر في نظري سببا اضافيا للانتصار لطرح استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية ، ذلك أن مؤيدي هذه العلة لم يستطيعوا أن يقدموا جوابا عن كون استقلال القضاة يتطلب ايضا استقلال قضاة الاحكام في علاقتهم مع بعضهم البعض .
ان طبيعة و خصائص النيابة العامة لا يمكن ان تشكل حواجز امام استقلالها عن السلطة التنفيذية ، بل هي مؤيدات اضافية للبناء الدستوري الذي نظمها ضمن بنية السلطة القضائية .فهل استقلالها سيؤدي الى افراغ المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة من كل محتوى له .
2- استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية و آليات الرقابة و المحاسبة :
يعتبر مفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة من المفاهيم الدستورية التي جاء بها دستور 2011 في سبيل تقوية بنيان دولة الحق و القانون و تدعيم المؤسسات الدستورية و الرفع من الحكامة و النجاعة .
و يعتقد البعض عن خطأ ان استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية من شأنه أن يؤدي الى فقدان أية آلية للرقابة و المحاسبة من طرف الهيئات المنتخبة و المنبثقة عن صناديق الاقتراع ، و لكن هذا الزعم يبقى غير صحيح ، بدليل أن تبعية النيابة العامة لوزير العدل منذ فجر الاستقلال لم تكن محل مساءلة مجتمعية ، و هو ما ادى الى حجب حقيقة اشتغالها على المجتمع و المكنزمات المتحكمة في قراراتها و مدى استقلال قضاء الحكم في مواجهتها ، فتدعيم الثقة في النيابة العامة يرتبط برفع شفافية اجراءاتها و ذلك بتنزيل مدلولات التعليمات الكتابية و القانونية ، و اعتماد علنية التوجيهات .
فعمل النيابة العامة خلال مرحلة ما قبل دستور 2011 ، و حتى خلال المرحلة الانتقالية لتنزيل مقتضياته لم تكن أمام مساءلة أو محاسبة مؤسساتية ، و هو ما أدى الى ارتفاع حدة الانتقاذات الموجهة اليها ، و التي هي في حقيقتها موجهة لسلطات وزير العدل دون سواه.
فالرقابة التي يمكن تصور قيامها على عمل النيابة العامة و هي مستقلة بشكل كامل عن السلطة التنفيذية تتمثل في الأشكال التالية:
1- رقابة مؤسساتية : يتولى المجلس الاعلى للسلطة القضائية القيام بها بشكل دوري من خلال التقرير الذي يجب أن يقدمه الوكيل العام للملك بمحكمة النقض امامه ، و خاصة بعدما أصبحت تركيبته منفتحة على شخصيات تمثل هيئات أخرى كالمجلس الوطني لحقوق الانسان و مؤسسة الوسيط و غيرهما . و يجب على المجلس الاعلى للسلطة القضائية التأكد من مدى تنفيذ السياسة الجنائية المسطرة من طرف الحكومة و الاليات المعتمدة في سبيل ذلك.
كما أنه يمكن لنفس المجلس ان يقوم بدور المراقبة من خلال تتبع نشاط أداء أعضاء النيابة العامة و مدى انسجامه مع القانون ، و اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال الاخلال المهني الخطير وفق الضمانات المحددة في القانون التنظيمي المعتبر بمتابة النظام الأساسي للقضاة .
2- رقابة مجتمعية غير رسمية :و التي تتجلى اساسا من خلال دور المجتمع المدني و الحقوقي و الجمعيات المهنية القضائية في الرصد و المتابعة و التبليغ ، و كذا وسائل الاعلام بمختلف أشكالها من خلال كشف مختلف الجرائم وواقع الظاهرة الاجرامية و متابعتها لمختلف القضايا الجنائية المعروضة أمام المحاكم .
3- رقابة ذاتية : و هي المتجسدة اساسا في اعتماد التعليمات الكتابية و القانونية لتحديد المسؤوليات و الرفع من شفافية الاجراءات أمام الرأي العام ,
كما أن آليات اختيار الوكيل العام للملك بمحكمة النقض و تحديد مدة ولايته باعتباره رئيسا للنيابة العامة يجب أن تضمن استقلاله و تعكس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و هذا ما تجلى من خلال اقتراح نادي قضاة المغرب اعتماد أسلوب الانتخاب باعتباره أهم تنزيلات هذا المبدأ ، شريطة استحضار مبدأ الكفاءة و الاستحقاق للترشح لهذا المنصب المهم ،و باقي الشروط الشكلية الواجبة بمقتضى الفصل 57 من الدستور .
فالفصل المذكور منح للمجلس الاعلى للسلطة القضائية سلطة تعيين القضاة ، و الذي يوافق عليه الملك بمقتضى ظهائر ، و أن ذلك ينصرف في نظري الى جميع القضاة بمختلف درجاتهم و رتبهم و مسؤولياتهم بالمحاكم بما في ذلك المسؤولين القضائيين بأعلى هيئة قضائية ،و اعضاء النيابة العامة نفسها ، و ان الوكيل العام للملك و الرئيس الاول بمحكمة النقض لا يعتبران استثناءا من النص المذكور .
ان تصور انتخاب الوكيل العام للملك بمحكمة النقض يقتضي طرح أسلوبين للنقاش ، يتمثل الأول في اعتماد الانتخاب من طرف الجمعية العامة بمحكمة النقض –ولا أقصد هنا مكتب محكمة النقض- خاصة و أن المستشارين و رؤساء الغرف بأعلى هيئة قضائية ممثلين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال المناصب الثلاثة المتمثلة في الرئيس الأول و الوكيل العام و رئيس الغرفة الأولى .
أما التصور الثاني فهو الذي يروم الى جعل انتخابهما يتم من طرف كل القضاة شريطة اشتراط الكفاءة للترشح للمناصب المذكورة .
ان انتصار نادي قضاة المغرب الى أسلوب الانتخاب باعتباره آلية للرقابة الذاتية قد لا يخلو من بعض السلبيات ، و لكنه يبقى مجسدا لروح الدستور و جوهره الديمقراطي ، و للتخفيف من أية سلبيات محتملة من جراء ذلك ،فقد اقترح النادي أن يتم تحديد مدة ولاية الرئيس الأول و الوكيل العام للملك بمحكمة النقض لولاية واحدة غير قابلة للتجديد بأي وجه من الوجوه ، اسوة بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنتخبين .
ان استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية لا يعني ابدا الغاء التعاون بينها و بين باقي المؤسسات الحكومية ، باعتبار ان التعاون بين مكونات السلط أصبح مبدأ دستوريا ، و لكن دون الاخلال بالتوازن فيما بينها ، و هو ما أكدته أيضا التوصية المرجعية المذكورة أعلاه و التي أكدت أنه في الدول التي تكون فيه النيابة العامة مستقلة عن الحكومة ينبغي على اعضاء النيابة العامة التعاون مع الاجهزة و المؤسسات الحكومية بقدر ما يتماشى مع القانون .
و هكذا فان خصائص النيابة العامة لا تشكل حاجزا أمام استقلالها عن السلطة التنفيذية ، و أن ذلك ليس من شأنه في حال تحققه عرقلة تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و الذي يتطلب فقط ضمان وضع يسمح لأعضائها بملاحقة المسؤولين العموميين قانونيا عن الجرائم التي ارتكبوها بدون أية اعاقات أو قيود، و الرفع من شفافية اجراءاتها أمام الرأي العام .
*عضو بنادي قضاة المغرب و المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.