اليوم العالمي للمرأة.. حقوقيات يطالبن بوقف "التضييق" على المدافعات عن حقوق الانسان وإقرار المساواة الكاملة    حقيقة الأخبار المتداولة حول خطورة لحوم الأغنام على صحة المغاربة..    حماس تدعو الى بدء مفاوضات المرحلة الثانية وإسرائيل ترسل وفدا الى الدوحة    اتفاق نهائي بين نهضة الزمامرة والفرنسي ستيفان نادو لقيادة الفريق خلقا لأمين بنهاشم    كم هدفا يحتاج المصري محمد صلاح ليصبح الهداف التاريخي لليفربول؟    إريك أبيدال مديرًا رياضيًا لنادي الوصل الإماراتي    مغربي ضمن الفائزين بجائزة الامارات الدولية للقرآن الكريم    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تحتج رداً على تنصل الوزارة    المرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس مكناس يصدر تقريراً حول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات    الدرك الموريتاني يحبط عملية تهريب مهاجرين بسيارة إسعاف قرب نواذيبو    اتحاد طنجة يخطف تعادلا من العاصمة العلمية    تساقطات ثلجية وأمطار في الريف والأطلس.. المديرية العامة للأرصاد الجوية تحذر    نساء فيدرالية اليسار تطالبن بإصلاحات جذرية للحد من تهميش المرأة المغربية    حملة إنسانية لجمع المشردين والأشخاص بدون مأوى بالحسيمة    نورة الولتيتي.. مسار فني متألق في السينما الأمازيغية    عمر الهلالي يعلق على اهتمام برشلونة ورغبته في تمثيل المغرب    من هو "كارليس مينيارو" الذي فجع برشلونة برحيله قبيل انطلاق مواجهة أوساسونا؟    ال"كاف" يعقد جمعه العام الاستثنائي منتصف مارس الجاري بالقاهرة    أمسية رمضانية أدبية احتفالا بإبداع الكاتب جمال الفقير    وزير جزائري سابق يعرض معادن بلاده على ترامب لتغيير موقفه من قضية الصحراء المغربية    مايكروسوفت تقرر وقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    رحلت عنا مولات "جريت وجاريت"    الصين عززت جهودها القضائية لمكافحة الفساد في 2024 (تقرير)    علماء صينيون يكشفون أسرار الحياة في أعمق نظام إيكولوجي بحري على الأرض    الشرع يدعو إلى الوحدة في سوريا    "حماس" تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيات من جرائم إسرائيل    إغلاق مسبح ''المون'' بالجديدة.. قرار يحتاج إلى إعادة نظر    أكثر من 3 مليار درهم لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار طنجة    المحامي البعمري: إعادة جثمان الشاب الجزائري في أقرب وقت واجب إنساني    توضيح بشأن عاصفة جانا    السفير الأمريكي الجديد في المغرب.. على خطى جده السفير السابق لواشنطن في الرباط بين عامي 1979 و1981    المغرب وإعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية والاقتصادية في إفريقيا    الأمن الوطني يوقف ستة أشخاص بتهمة التحضير لتهريب دولي للمخدرات    جلالة الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنانة الراحلة نعيمة سميح    البطولة.. الجيش الملكي يرتقي إلى الوصافة عقب انتصاره على نهضة الزمامرة اتحاد طنجة يعود بنقطة من فاس    إيران ترفض دعوات أمريكية للتفاوض    مسؤول أممي: المغرب أصبح وجهة متميزة للمستثمرين في القطاع السياحي    الملك: رحيل سميح "خسارة فنية"    تشييع جنازة الفنانة نعيمة سميح بمقبرة سيدي امحمد ببنسليمان    تخصيص أكثر من 3,27 مليار درهم لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار طنجة إلى 7 ملايين مسافر    سميرة سعيد تنعى رفيقة الطفولة نعيمة سميح بكلمات مؤثرة    النساء بجهة الشمال يمثلن ما يقرب من ثلث اليد العاملة الدائمة في المؤسسات الربحية    توقيع اتفاقية لتنفيذ البرنامج الوطني لتكوين الأطفال في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي    تسجيل أزيد من 24 ألف إصابة بجدري القردة بإفريقيا منذ مطلع 2025    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    رحيل أيقونة الطرب المغربي نعيمة سميح عن عمر 73 سنة    الفنانة نعيمة سميح في ذمة الله    مكتب الحبوب يدعم الموردين ب14.77 درهم للقنطار    تسرب الغاز قبالة سواحل السنغال وموريتانيا.. "غرينبيس إفريقيا" تحذر من الأثر البيئي    أفضل النصائح لخسارة الوزن    عمرو خالد: هذه ملامح استراتيجية نبوية ناجعة للتعامل مع تقلبات الحياة    اضطراب الشراهة عند تناول الطعام: المرض النفسي الذي يحوله تجار المكملات الغذائية إلى سوق استهلاكي    مقاصد الصيام.. من تحقيق التقوى إلى بناء التوازن الروحي والاجتماعي    فصل تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان    السمنة تهدد صحة المغاربة .. أرقام مقلقة ودعوات إلى إجراءات عاجلة    خبير يدعو إلى ضرورة أخذ الفئات المستهدفة للتلقيح تجنبا لعودة "بوحمرون"    عمرو خالد: 3 أمراض قلبية تمنع الهداية.. و3 صفات لرفقة النبي بالجنة    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المُشرع المغربي يتعمد أحيانا خنق بعض المؤسسات الدستورية

في الصورة أحمد الميداوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات
كيف يستنكر الكثيرون عدم تفعيل أحكام المجلس الأعلى للحسابات والكل يُنادي بإصلاح القضاء؟
لاشك أن كبار قضاة المجلس الأعلى للحسابات يعلمون مسبقا أن تقاريرهم وأحكامهم لن تعرف طريقها إلى التفعيل، ومع ذلك من حقهم أن يفتخروا بأنهم قاموا بعمل جبار، رغم استمرار صمت جهات من واجبها الدفاع عن محتوى تقاريرهم، ومن بينها جمعية هيآت المحامين بالمغرب، التي يبدو أنها فقدت فعاليتها بسبب الترويض السياسي الذي خضعت له.
سر من أسرار الدولة
تؤكد خلاصة التقرير المنجز من قبل المجلس الأعلى للحسابات، والذي طفا على سطح الأحداث خلال شهر أبريل الماضي، أن أموالا عمومية طائلة تخص وزارات وجماعات محلية ومستشفيات وجامعات، وبعض المكاتب التابعة للدولة، من قبيل المكتب الوطني للمطارات، طالتها تجاوزات، فإما صُرفت بدون سند قانوني، أو حُولت أو اختُلست بشكل مباشر أو غير مباشر، أو بُددت.
والواضح أن استنتاجات التقرير نفسه تستدعي، بحكم منطق الأشياء وجوهر مبدأي الحق والقانون، أن يُفتح بشأنها بحث قضائي. لكن المؤشرات الطافية على سطح هذا الحدث تشير إلى أنه لن يكون هناك تفعيل لأحكام المجلس الأعلى للحسابات، كيف ذلك؟
لقد ظلّت تقارير المجلس الأعلى للحسابات حول تبديد واختلاس أموال عمومية، مندرجة في خانة "سر من أسرار الدولة"، كما أرادت لها جهات مسؤولة. ويتأكد هذا الاستنتاج لدى استحضار أن المجلس المذكور أُحدث سنة 1979، ومنذ ذلك التاريخ وهو يُنتج تقاريره السنوية دون أن تعرف نتائجها طريقا إلى الرأي العام.
ومن باب التذكير فإن المجلس الأعلى للحسابات مؤسسة دستورية وفق ما ورد في الباب العاشر من الدستور المغربي الذي أوضح بأن "المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية ويبذل مساعدته للبرلمان والحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون". و"يتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة، ويُقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة". ونص الفصل 98 من الدستور على "إحداث المجالس الجهوية للحسابات المكلفة بمراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها". وتُوجت هذه المقتضيات الدستورية بإصدار القانون رقم 99-62، المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وذلك بتاريخ 13 يونيو 2002.
لم يستطع المجلس الأعلى للحسابات، ومحاكمه المالية، أن يمارس قوته الدستورية المشار إليها، بسبب الحسابات السياسية والعراقيل القانونية التي تضعها السلطة التنفيذية في طريقه. والسؤال الذي يقض مضجع الرأي العام والمهتمين وبعض المسؤولين هو "ما جدوى منتوج المجلس الأعلى للحسابات ومحاكمه المالية؟".
وزير العدل، الراحل إلى دار البقاء، محمد بوزوبع كان أجاب عن شق من هذا السؤال، حين كشف أمام مجلس النواب أن المال العام المبدد أو المختلس، ما بين 1965 و2004، لم يُسترجع منه سوى مبلغ 4 مليار سنتيم. وفي الوقت الذي كان فيه بوزبوبع يتحدث عن الموضوع كانت ملفات تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة جامدة في رفوف قاضي التحقيق جمال سرحان، ومنها ملف "صندوق الضمان الاجتماعي" الذي اختُلس منه مبلغ 115 مليار سنتيم، ولم يُسترجع، علما أن الغموض كان هو سيد الموقف بخصوص الحجم الحقيقي لهذه الأموال الضائعة التي كان من الممكن توظيفها في استثمارات. وبقي هذا الملف تائها في مكتب قاضي التحقيق جمال سرحان منذ 2004 إلى حدود أبريل الماضي، إذ أُحيل على النيابة العامة.
الدور الشكلي للبرلمان
كان لابد أن يُفعل البرلمان دوره الشكلي، على الأقل، أمام الضجة الإعلامية التي عقبت الكشف عن محتوى التقرير إياه، ويسأل وزير العدل محمد الناصري عن مآل ما كشف عنه تقرير سنة 2008 للمجلس المذكور، بعد تعميم محتوياته خلال شهر أبريل الماضي. وبدوره فعل وزير العدل، دوره الشكلي، ولجأ إلى لغة "العراقيل القانونية" ليرد مثلا عن سؤال رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، أحمد الزيدي الذي تساءل عن مصير التقارير المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات. ووجه سؤالا محوريا (بلغة البرلمانيين) متعلقا بتحريك المسطرة القضائية ب"شأن الحالات المثبتة رسميا للاختلاسات الخطيرة للمال العام، وعن مصير المتابعات، وعن الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل من أجل إعطاء هذه التقارير الصبغة التنفيذية".
ورأى وزير العدل "أن هناك شرطا أساسيا لكي يمارس وزير العدل الصلاحيات المخولة له، إذ أشار إلى أن هناك قيدا ينبني على أساس قانوني وآخر على أساس واقعي، الأول يرتبط بالمقتضيات، إذ لابد أن يبعث الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بالملف وبجميع مكوناته إلى وزير العدل، ليقوم بما يراه مناسبا". أما العائق الثاني، حسب الناصري، فيكمن في "أن التقرير الذي يبعثه رئيس المجلس الأعلى للحسابات للوزير هو مجرد من الوقائع ومن الوثائق المثبتة للأفعال التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي".
وزير العدل، وهو رئيس النيابة العامة في المغرب ينتظر أن يوافيه الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بالملفات "كاملة مكمولة"، علما أن المشرع يعطي للنيابة العامة، أن تأمر بإجراء بحث وتحريك الدعوى العمومية بمجرد السماع عن وقوع جريمة ما، وكيف لها أن تغض الطرف عن ممارسة هذا الحق، علما أن الذي يقول هذه المرة بوجود جريمة هو تقرير مكتوب أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وليس مجرد كلام للاستئناس؟
لابد من تسجيل أن أغلب الملفات ال17 التي توصل بها وزير العدل محمد الناصري، ظلت حبيسة رفوف قضاة التحقيق منذ 5 سنوات، ولم تصل الوثائق التي يصفها وزير العدل بأنها "مثبتة لتحريك الدعوى العمومية"، إلا يوم 28 أبريل الماضي (2010!(
أما الحكومة، وفي سياق ردة فعلها على الضجة التي خلفها تعميم محتوى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فقد أكدت على لسان ناطقها الرسمي خالد الناصري، يوم الخميس 29 أبريل الماضي، "أن التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، أخيرا، يصدر بصفة عادية ويجب التعامل معه، على أنه عمل مؤسساتي عادي وطبيعي في دولة تبني ديمقراطيتها بإصرار وعزيمة". وزاد الناصري فقال:"إننا نثق في القضاء وننتظر من المجلس أن يقوم بوظيفته".
معلوم أن كلا من محمد الناصري (وزير العدل) وخالد الناصري (وزير الاتصال والناطق الرسمي)، وزيران في حكومة يرأسها أمين عام حزب الاستقلال، عباس الفاسي، فهل يعلم هؤلاء، وباقي زملائهم في الحكومة، أن من أسباب إلغاء محكمة العدل الخاصة سنة 2004، لم تكن حالة الاستثناء التي تجسدها، وما يرافق ذلك من غياب شروط المحاكمة العادلة، وإنما كان وراء الإلغاء لوبيات مالية، ودعاة مبدأ الإفلات من العقاب، كما يُجمع على ذلك الكثير من المراقبين.
استمرار حالة الاستثناء
المؤكد أن حالة الاستثناء التي يُعتقد أنها سبب إلغاء محكمة العدل الخاصة لا زالت قائمة، لكنها دائما لصالح مبدأ الإفلات من العقاب، فإذا كان الفصلان 8 و17 من قانون محكمة العدل الخاصة، الصادر في 6 أكتوبر 1972، يعطي لوزير العدل حق تحريك الدعوى العمومية، وهو ما اعتُبر في نظر دعاة الإلغاء مساسا بشروط المحاكمة العادلة، فإن الفصلين 111 و114 من مدونة المحاكم المالية ينصان على إبقاء المجلس الأعلى للحسابات تحت وصاية وزير العدل، وإلا كيف يمكن فهم العبارات القانونية الواردة في مدونة المحاكم المالية التي تنص على أنه في "حالة ما إذا تأكد لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن الأفعال تكتسي صبغة جنائية يحال الملف على وزير العدل ليتخذ ما يراه مناسبا".
الاستثناء والغموض كامن في عبارات "يتخذ ما يراه مناسبا"، وربما ما يناسب الحكومة أو دعاة "الإفلات من العقاب"، الذين يهمهم أن يقول خالد الناصري، مثلا: "إن التقرير لا يشكل إدانة بصفة أصلية، وعلى الصحافة التقيد بضوابط حقوق الإنسان، قبل صدور تقرير الجهة الموكول لها القيام بذلك".
إن عبارات "يتخذ ما يراه مناسبا"، دليل على أن السلطة التنفيذية لا تحترم المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية، ولا تحترم نفسها حين تصرح أنها تحترم القضاء وفيها (أي في الحكومة) وزير "يتخذ ما يراه مناسبا" في ملفات هي من اختصاص السلطة القضائية "المستقلة". ويبدو أن المُشرع المغربي يتعمد، أحيانا، "خنق" بعض المؤسسات، حتى لو كانت دستورية.
من الغريب، فعلا، أن يستنكر الكثيرون عدم تفعيل أحكام المجلس الأعلى للحسابات والكل يُنادي بإصلاح القضاء.
ويتابع البرنامج أيضا معاناة فريق موسيقى الهيفي ميتال كي يجد مكانا يعزف فيه موسيقاه. ويشيرون الى أنهم حينما يؤدون الصلاة فانهم يرتدون قمصانهم مقلوبة كي لا تظهر النقوش المرسومة عليها أثناء الصلاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.