بيدرو سانشيز: إسبانيا تثمن عاليا جهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الاستقرار الإقليمي    قضايا المغرب الكبير وأفريقيا: المغرب بين البناء والتقدم.. والجزائر حبيسة سياسات عدائية عقيمة    مجلس الأمن: بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    ألمانيا.. توجيه اتهامات بالقتل للمشتبه به في هجوم سوق عيد الميلاد    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة        دورية جزائرية تدخل الأراضي الموريتانية دون إشعار السلطات ومنقبون ينددون    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    نادي المغرب التطواني يقيل المدرب عزيز العامري من مهامه    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    العرائش: الأمين العام لحزب الاستقلال في زيارة عزاء لبيت "العتابي" عضو المجلس الوطني للحزب    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    سويسرا تعتمد استراتيجية جديدة لإفريقيا على قاعدة تعزيز الأمن والديمقراطية    ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما على خلفية النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين    هجوم ماغدبورغ.. دوافع غامضة لمنفذ العملية بين معاداة الإسلام والاستياء من سياسات الهجرة الألمانية    تفكيك أطروحة انفصال الصحراء.. المفاهيم القانونية والحقائق السياسية    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعا بريديا خاصا بفن الملحون    المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ينتقد بيان خارجية حكومة الوحدة ويصفه ب"التدخل غير المبرر"    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    الأستاذة لطيفة الكندوز الباحثة في علم التاريخ في ذمة الله    السعودية .. ضبط 20 ألفا و159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    المغرب أتلتيك تطوان يتخذ قرارات هامة عقب سلسلة النتائج السلبية    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    سابينتو يكشف سبب مغادرة الرجاء    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    الدرك الملكي يضبط كمية من اللحوم الفاسدة الموجهة للاستهلاك بالعرائش    التقلبات الجوية تفرج عن تساقطات مطرية وثلجية في مناطق بالمغرب    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    توقيف شخص بالناظور يشتبه ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والفرار وتغيير معالم حادثة سير    علوي تقر بعدم انخفاض أثمان المحروقات بالسوق المغربي رغم تراجع سعرها عالميا في 2024    جلسة نقاش: المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.. الدعوة إلى تعزيز القدرات التمويلية للجهات    بطولة انجلترا.. الإصابة تبعد البرتغالي دياش عن مانشستر سيتي حوالي 4 أسابيع        دراسة: إدراج الصحة النفسية ضمن السياسات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ ضرورة ملحة    بريد المغرب يحتفي بفن الملحون    اصطدامات قوية في ختام شطر ذهاب الدوري..    العرض ما قبل الأول للفيلم الطويل "404.01" للمخرج يونس الركاب    جويطي: الرواية تُنقذ الإنسان البسيط من النسيان وتَكشف عن فظاعات الدكتاتوريين    مؤتمر "الترجمة والذكاء الاصطناعي"    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المُشرع المغربي يتعمد أحيانا خنق بعض المؤسسات الدستورية

في الصورة أحمد الميداوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات
كيف يستنكر الكثيرون عدم تفعيل أحكام المجلس الأعلى للحسابات والكل يُنادي بإصلاح القضاء؟
لاشك أن كبار قضاة المجلس الأعلى للحسابات يعلمون مسبقا أن تقاريرهم وأحكامهم لن تعرف طريقها إلى التفعيل، ومع ذلك من حقهم أن يفتخروا بأنهم قاموا بعمل جبار، رغم استمرار صمت جهات من واجبها الدفاع عن محتوى تقاريرهم، ومن بينها جمعية هيآت المحامين بالمغرب، التي يبدو أنها فقدت فعاليتها بسبب الترويض السياسي الذي خضعت له.
سر من أسرار الدولة
تؤكد خلاصة التقرير المنجز من قبل المجلس الأعلى للحسابات، والذي طفا على سطح الأحداث خلال شهر أبريل الماضي، أن أموالا عمومية طائلة تخص وزارات وجماعات محلية ومستشفيات وجامعات، وبعض المكاتب التابعة للدولة، من قبيل المكتب الوطني للمطارات، طالتها تجاوزات، فإما صُرفت بدون سند قانوني، أو حُولت أو اختُلست بشكل مباشر أو غير مباشر، أو بُددت.
والواضح أن استنتاجات التقرير نفسه تستدعي، بحكم منطق الأشياء وجوهر مبدأي الحق والقانون، أن يُفتح بشأنها بحث قضائي. لكن المؤشرات الطافية على سطح هذا الحدث تشير إلى أنه لن يكون هناك تفعيل لأحكام المجلس الأعلى للحسابات، كيف ذلك؟
لقد ظلّت تقارير المجلس الأعلى للحسابات حول تبديد واختلاس أموال عمومية، مندرجة في خانة "سر من أسرار الدولة"، كما أرادت لها جهات مسؤولة. ويتأكد هذا الاستنتاج لدى استحضار أن المجلس المذكور أُحدث سنة 1979، ومنذ ذلك التاريخ وهو يُنتج تقاريره السنوية دون أن تعرف نتائجها طريقا إلى الرأي العام.
ومن باب التذكير فإن المجلس الأعلى للحسابات مؤسسة دستورية وفق ما ورد في الباب العاشر من الدستور المغربي الذي أوضح بأن "المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية ويبذل مساعدته للبرلمان والحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون". و"يتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة، ويُقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة". ونص الفصل 98 من الدستور على "إحداث المجالس الجهوية للحسابات المكلفة بمراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها". وتُوجت هذه المقتضيات الدستورية بإصدار القانون رقم 99-62، المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وذلك بتاريخ 13 يونيو 2002.
لم يستطع المجلس الأعلى للحسابات، ومحاكمه المالية، أن يمارس قوته الدستورية المشار إليها، بسبب الحسابات السياسية والعراقيل القانونية التي تضعها السلطة التنفيذية في طريقه. والسؤال الذي يقض مضجع الرأي العام والمهتمين وبعض المسؤولين هو "ما جدوى منتوج المجلس الأعلى للحسابات ومحاكمه المالية؟".
وزير العدل، الراحل إلى دار البقاء، محمد بوزوبع كان أجاب عن شق من هذا السؤال، حين كشف أمام مجلس النواب أن المال العام المبدد أو المختلس، ما بين 1965 و2004، لم يُسترجع منه سوى مبلغ 4 مليار سنتيم. وفي الوقت الذي كان فيه بوزبوبع يتحدث عن الموضوع كانت ملفات تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة جامدة في رفوف قاضي التحقيق جمال سرحان، ومنها ملف "صندوق الضمان الاجتماعي" الذي اختُلس منه مبلغ 115 مليار سنتيم، ولم يُسترجع، علما أن الغموض كان هو سيد الموقف بخصوص الحجم الحقيقي لهذه الأموال الضائعة التي كان من الممكن توظيفها في استثمارات. وبقي هذا الملف تائها في مكتب قاضي التحقيق جمال سرحان منذ 2004 إلى حدود أبريل الماضي، إذ أُحيل على النيابة العامة.
الدور الشكلي للبرلمان
كان لابد أن يُفعل البرلمان دوره الشكلي، على الأقل، أمام الضجة الإعلامية التي عقبت الكشف عن محتوى التقرير إياه، ويسأل وزير العدل محمد الناصري عن مآل ما كشف عنه تقرير سنة 2008 للمجلس المذكور، بعد تعميم محتوياته خلال شهر أبريل الماضي. وبدوره فعل وزير العدل، دوره الشكلي، ولجأ إلى لغة "العراقيل القانونية" ليرد مثلا عن سؤال رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، أحمد الزيدي الذي تساءل عن مصير التقارير المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات. ووجه سؤالا محوريا (بلغة البرلمانيين) متعلقا بتحريك المسطرة القضائية ب"شأن الحالات المثبتة رسميا للاختلاسات الخطيرة للمال العام، وعن مصير المتابعات، وعن الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل من أجل إعطاء هذه التقارير الصبغة التنفيذية".
ورأى وزير العدل "أن هناك شرطا أساسيا لكي يمارس وزير العدل الصلاحيات المخولة له، إذ أشار إلى أن هناك قيدا ينبني على أساس قانوني وآخر على أساس واقعي، الأول يرتبط بالمقتضيات، إذ لابد أن يبعث الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بالملف وبجميع مكوناته إلى وزير العدل، ليقوم بما يراه مناسبا". أما العائق الثاني، حسب الناصري، فيكمن في "أن التقرير الذي يبعثه رئيس المجلس الأعلى للحسابات للوزير هو مجرد من الوقائع ومن الوثائق المثبتة للأفعال التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي".
وزير العدل، وهو رئيس النيابة العامة في المغرب ينتظر أن يوافيه الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بالملفات "كاملة مكمولة"، علما أن المشرع يعطي للنيابة العامة، أن تأمر بإجراء بحث وتحريك الدعوى العمومية بمجرد السماع عن وقوع جريمة ما، وكيف لها أن تغض الطرف عن ممارسة هذا الحق، علما أن الذي يقول هذه المرة بوجود جريمة هو تقرير مكتوب أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وليس مجرد كلام للاستئناس؟
لابد من تسجيل أن أغلب الملفات ال17 التي توصل بها وزير العدل محمد الناصري، ظلت حبيسة رفوف قضاة التحقيق منذ 5 سنوات، ولم تصل الوثائق التي يصفها وزير العدل بأنها "مثبتة لتحريك الدعوى العمومية"، إلا يوم 28 أبريل الماضي (2010!(
أما الحكومة، وفي سياق ردة فعلها على الضجة التي خلفها تعميم محتوى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فقد أكدت على لسان ناطقها الرسمي خالد الناصري، يوم الخميس 29 أبريل الماضي، "أن التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، أخيرا، يصدر بصفة عادية ويجب التعامل معه، على أنه عمل مؤسساتي عادي وطبيعي في دولة تبني ديمقراطيتها بإصرار وعزيمة". وزاد الناصري فقال:"إننا نثق في القضاء وننتظر من المجلس أن يقوم بوظيفته".
معلوم أن كلا من محمد الناصري (وزير العدل) وخالد الناصري (وزير الاتصال والناطق الرسمي)، وزيران في حكومة يرأسها أمين عام حزب الاستقلال، عباس الفاسي، فهل يعلم هؤلاء، وباقي زملائهم في الحكومة، أن من أسباب إلغاء محكمة العدل الخاصة سنة 2004، لم تكن حالة الاستثناء التي تجسدها، وما يرافق ذلك من غياب شروط المحاكمة العادلة، وإنما كان وراء الإلغاء لوبيات مالية، ودعاة مبدأ الإفلات من العقاب، كما يُجمع على ذلك الكثير من المراقبين.
استمرار حالة الاستثناء
المؤكد أن حالة الاستثناء التي يُعتقد أنها سبب إلغاء محكمة العدل الخاصة لا زالت قائمة، لكنها دائما لصالح مبدأ الإفلات من العقاب، فإذا كان الفصلان 8 و17 من قانون محكمة العدل الخاصة، الصادر في 6 أكتوبر 1972، يعطي لوزير العدل حق تحريك الدعوى العمومية، وهو ما اعتُبر في نظر دعاة الإلغاء مساسا بشروط المحاكمة العادلة، فإن الفصلين 111 و114 من مدونة المحاكم المالية ينصان على إبقاء المجلس الأعلى للحسابات تحت وصاية وزير العدل، وإلا كيف يمكن فهم العبارات القانونية الواردة في مدونة المحاكم المالية التي تنص على أنه في "حالة ما إذا تأكد لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن الأفعال تكتسي صبغة جنائية يحال الملف على وزير العدل ليتخذ ما يراه مناسبا".
الاستثناء والغموض كامن في عبارات "يتخذ ما يراه مناسبا"، وربما ما يناسب الحكومة أو دعاة "الإفلات من العقاب"، الذين يهمهم أن يقول خالد الناصري، مثلا: "إن التقرير لا يشكل إدانة بصفة أصلية، وعلى الصحافة التقيد بضوابط حقوق الإنسان، قبل صدور تقرير الجهة الموكول لها القيام بذلك".
إن عبارات "يتخذ ما يراه مناسبا"، دليل على أن السلطة التنفيذية لا تحترم المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية، ولا تحترم نفسها حين تصرح أنها تحترم القضاء وفيها (أي في الحكومة) وزير "يتخذ ما يراه مناسبا" في ملفات هي من اختصاص السلطة القضائية "المستقلة". ويبدو أن المُشرع المغربي يتعمد، أحيانا، "خنق" بعض المؤسسات، حتى لو كانت دستورية.
من الغريب، فعلا، أن يستنكر الكثيرون عدم تفعيل أحكام المجلس الأعلى للحسابات والكل يُنادي بإصلاح القضاء.
ويتابع البرنامج أيضا معاناة فريق موسيقى الهيفي ميتال كي يجد مكانا يعزف فيه موسيقاه. ويشيرون الى أنهم حينما يؤدون الصلاة فانهم يرتدون قمصانهم مقلوبة كي لا تظهر النقوش المرسومة عليها أثناء الصلاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.