في مراسلة إلى مؤسسة الأعمال الإجتماعية.. التنسيق النقابي بقطاع الصحة يطالب بإيواء مؤقت لموظفي الصحة المتضررين من فيضانات القصر الكبير    سوق الشغل في المغرب: إحداث 193 ألف منصب سنة 2025 وتراجع طفيف في معدل البطالة    ترامب يدعو إلى "الاعتقال الفور" لأوباما ويتهمه ب"التخابر مع العدو"    الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تحذر من تصاعد العنف السياسي ضد النساء وتعتبره تهديداً مباشراً للديمقراطية    نتفليكس ستبث حفلة عودة فرقة "بي تي اس" في 190 بلدا    الصين تسجل تراجعًا بأكثر من 33% في قضايا المخدرات خلال 2025    إحباط هجمات إرهابية في مدن كبرى بالبرازيل    الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تصادق على القدرة الاستيعابية التراكمية للمنظومة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة البالغة 10429 ميغاواط في أفق 2030    أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الثلاثاء بالمغرب    تراجع أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    طنجة المتوسط يتجاوز 11 مليون حاوية ويعزز ريادته المينائية خلال 2025    تطوان.. السلطات تبدأ إخلاءً وقائيًا للأحياء المهددة وتُعلن استنفارًا ميدانيًا تحسبًا لاضطرابات جوية قوية    تطوان .. تعبئة مكثفة استعدادا للاضطرابات الجوية المرتقبة الأربعاء المقبل    فرنسا تعتمد ميزانية عام 2026 بشكل نهائي بعد فشل اقتراحين بحجب الثقة    كرة القدم.. الهلال السعودي يضم بنزيمة من الاتحاد    مجلس السلام أم مجلس الإنقاذ    وزارة التجهيز والماء تهيب بمستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر أثناء تنقلاتهم    توقيف ثلاثة أشخاص بوجدة في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات    الباز ينال عضوية المحكمة الدستورية        سيدي قاسم.. تدخلات ميدانية استباقية لمواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية    إلى أجل غير مسمى.. محامو طنجة ينضمون إلى إضراب وطني شامل عن العمل    أداء سلبي يختم تداولات بورصة البيضاء    الاستحقاقات القارية .. أولمبيك آسفي يتأهل إلى ربع النهائي والوداد يؤجل العبور ونهضة بركان يستسلم بالقاهرة    الدورة العاشرة من الدوري الاحترافي الأول .. الرجاء يقترب من المقدمة ونهضة طنجة يكتفي بنقطة أمام الكوكب    باسكاول سالزانو السفير الإيطالي : يشيد بالعلاقات الثنائية بين إيطاليا والمغرب    إعادة فتح معبر رفح لدخول السكان وخروجهم بعد إغلاق طويل    طنجة المتوسط يتجاوز عتبة 11 مليون حاوية عام 2025    ابن يحيى تستعرض بالقاهرة التجربة المغربية في مجال تمكين النساء وتعزيز حقوقهن    انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل    العلمي: "الأحرار" لا يرتبط بالأشخاص .. والتجمعيون معبؤون وراء شوكي    مديرية الأمن تنفي مزاعم "لوفيغارو" حول اختفاء فرنسي بالرباط    وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوقع خطة عمل مع نظيره الفرنسي لتعزيز الشراكة الثنائية في مجال العدالة بين المغرب و فرنسا    الفنانة صفية الزياني في ذمة الله    5 أفلام مدعومة من مؤسسة الدوحة للأفلام تشارك في الدورة ال76 من مهرجان برلين السينمائي الدولي    أسماء ثقيلة في مرمى الفضيحة.. كيف طالت وثائق إبستين منتمين لعائلات ملكية وسياسيين وأقطاب مال عبر العالم    "سناب شات" يحجب 415 ألف حساب لمستخدمين قاصرين    نشرة حمراء: أمطار قوية مرتقبة بأقاليم شفشاون والعرائش وطنجة-أصيلة    المخرج عبد الرحمان الخياط في ذمة الله    دوري أبطال إفريقيا (الجولة 4).. الجيش الملكي يحيي آماله في التأهل للربع ونهضة بركان يتعثر خارج الميدان    بعد الكان: سياسة الصمت تربك الشارع الكروي والجامعة مطالَبة بكسر الجدار        بلخياط.. الفنان الذي تبع آثار صوته إلى .. آخر سماء    تراجع أسعار النفط بأكثر من 5 بالمائة    تراجع أسعار النفط بعد انحسار مخاوف    لوبيز : المنتخب الجزائري ليس خيارا بالنسبة لي    غوارديولا يشعر بخيبة أمل بعد تعادل أمام توتنهام    خلود الصوت في ذاكرة الوطن    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجموعات التجمعات الحضرية
نشر في هسبريس يوم 21 - 04 - 2014

شكل الميثاق الجماعي رقم 78.00 الصادر سنة 2002، محطة مهمة أثناء صدوره على مستوى اللامركزية . وقد خضع لتعديلات في فبراير 2009. ومن المتتبعين يرون بأن هذا الميثاق يحتاج إلى تعديلات جوهرية ليتلاءم مع دستور 2011.
لكن الملاحظ أن التعديلات لن تكون جذرية تشمل كل المواد. ومما أثار انتباهي في الميثاق الباب السابع الذي يحمل عنوان التعاون والشراكة ومجموعات الجماعات المحلية.
وقد قسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول التعاون والشراكة- مجموعات الجماعات-مجموعات التجمعات الحضرية.
وقد عبرت عن الفصل الأول المادة 78. والفصل الثاني من المادة 79 إلى المادة 83. لكن الملاحظ أن الفصل الثالث ظل خاضعا لنفس المادة مع إضافة أرقام وذلك انطلاقا من المادة 83.1 إلى المادة 83.13.
والسؤال المطروح هل هذا يعني أن مجموعات التجمعات الحضرية لها علاقة وطيدة مع مجموعات الجماعات؟ هل اكتفاء عنوان الباب بذكر مجموعات الجماعات المحلية يفسر ما ذهبنا إليه؟
من خلال هذه الإشكالات يمكن أن نقوم بعملية تحليلية للمحاور التالية:
تنص المادة 78 من الميثاق إلى أن الجماعات الحضرية والقروية ومجموعاتها لها الحق في إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة فيما بينها أو مع جماعات محلية اخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العامة أو الهيآت غير الحكومية ذات المنفعة العامة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة. شريطة ألا ينتج عن هذا إحداث شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص.
بناء على أصل التعاون والشراكة تحدث مجموعة الجماعات بناء على الفصل 79 مكونة من جماعات حضرية والقروية أو مع جماعات محلية أخرى وقد تطلق عليها مجموعات للجماعات المحلية، أو مجموعات للجماعات. قصد إنجاز عمل مشترك او تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة.
وهي مؤسسات عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
أما مجموعات التجمعات الحضرية فلها طابع خاص لذلك سنركز عليها في هذا التحليل. من خلال المحاور التالية:
الإحداث والمهام
مجموعات التجمعات الحضرية هي مجموعات للجماعات.وبهذا التعريف يتم التناغم مع عنوان الباب. تضم جماعات ترابية متجاورة داخل تراب واحد يفوق عدد سكانه 200.000 نسمة. وتشمل كذلك الجماعات القروية. تفاديا للفهم بأن التركيز فقط على الجماعات الحضرية. مع الإشارة أن دستور 2011 يركز على مصطلح"الجماعات الترابية" وهذا له دلالة على مستوى المصطلح والمنهج والمقاربة
ومجموعات التجمعات الحضرية مؤسسة عامة. تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وبعد المداولات لمجالس الجماعات المشتركة. يعطي القانون الصلاحية للقبول أو الرفض لوزير الداخلية مع التعليل. وفي هذا الإطار تطرح حدود الديمقراطية المحلية؟
وتحدد القضايا التالية بناء على مداولات المجالس: التسمية والمقر والاختصاصات والموارد المالية والبشرية والتجهيزات والممتلكات . لكن تبقى السلطة الوصية لها صلاحية إصدار نص تنظيمي يركز على كيفية تحويل اختصاصات الجماعات إلى المجموعة.
وبناء على المنفعة العامة تتدخل السلطة التنظيمية في شخص رئيس الحكومة وباقتراح من وزير الداخلية فيما يتعلق ب: إحداث أو حل مجموعة محدثة أو ضم أو سحب جماعة أو عدة جماعات أو مراجعة لائحة الاختصاصات الموكولة إلى مجموعة ما.
ومن أهم الاختصاصات الموكولة للمجموعة: التخطيط الحضري وإعداد وتتبع التصميم المديري. والنقل الحضري. ومعالجة النفايات. والتطهير والماء الصالح للشرب.إضافة إلى إحداث وتدبير التجهيزات والخدمات والطرق العمومية ومناطق الأنشطة الاقتصادية...وأنشطة أخرى إذا ما تم الاتفاق عليها من قبل الجماعات المكونة للمجموعة.
التنظيم والتسيير
تنتدب مجالس الجماعات مندوبين يشكلون مجلس المجموعة. وتحدد سلطة الوصاية شرطين: تمثيل الجماعة بمندوب واحد على الأقل. وعدم توفر أي جماعة على أكثر من 60 في المئة من مقاعد مجلس المجموعة.
وتتم تمثيلية رؤساء الجماعات المشتركة في مجلس و مكتب المجموعة وجوبا. وإن كان المكتب سيختار الرئيس بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة فإن الأمر يتعلق باحتساب كل صوت معبر عنه أساس عدد المقاعد التي تتوفر عليها الجماعة التي يمثلونها.
ويمارس رئيس المجموعة اختصاصات نوجزها فيما يلي:
هو السلطة التنفيذية للمجموعة. يرأس المجلس ويمثل المجموعة. ويسير إدارتها ويسهر على مصالحها. وينفذ قرارات المجلس. فهو الذي ينفذ الميزانية ويضع الحساب الإداري.ويبرم الصفقات ويدبر أملاك المجموعة ويباشر كل معاملة تهم الملك الخاص الجماعي...
وفي حالة غيابه أو إعاقته ناب عنه نائبه حسب الترتيب في التعيين. كما ينتخب المجلس بواسطة الاقتراع السري وبالأغلبية النسبية كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها.
ومن حق الرئيس أن يفوض بعض مهامه إلى نوابه في قطاع محدد.باستثناء التفويض المتعلق بالتسيير الإداري. الذي من حقه تفويضه إلى الكاتب العام للجماعة وكذا إلى رؤساء الأقسام والمصالح. ويمكن التوسع في هذه النقطة بالرجوع إلى المادة 54 من الميثاق.
يتداول المجلس ويصوت على الميزانية والحساب الإداري وإبداء الرأي بالاقتراع العلني بأغلبية ثلثي "الأصوات المعبر عنها. أما ما عدا ذلك فتخضع للتصويت بالأغلبية المطلقة قد يحل المجلس إذا كانت مصالح المجموعة مهددة، بقرار معلل من قبل سلطة الوصاية ويتكفل المكتب بتدبير المجموعة إلى حين تكوين مجلس جديد.
ملاحظة أساسية مفادها أن الاختصاصات المنقولة من الجماعات المكونة للمجموعة لاتمارسها الجماعات لمعنية.
التنظيم المالي والمستخدمون والممتلكات
تعتمد المجموعة في مواردها على مساهمات الجماعات المكونة لها.وإعانات الدولة. ومداخيل المرافق المنقولة إليها.والأتاوى والأجور عن الخدمات المنقولة. والاقتراضات.والهبات والوصايا.ومدا خيل مختلفة. ومساهمات الجماعات إجبارية.
أما مستخدمو المجموعة فيتكونون من:
الموظفين الموجودين في حالة إلحاق.
الذين يتم توظيفهم من قبل المجموعة.
الذين يوجدون رهن الإشارة. وسيحدد هذا بنص تنظيمي.
أما أملاك المجموعة فتتكون من :
الأملاك التي تقتنيها.
الأملاك التي توضع رهن إشارتها من قبل الجماعات المكونة لها.ويحدد نص تنظيمي الكيفيات.
النظام القانوني والوصايا
تطبق على المجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب والوصاية على أعمال المجموعة ونظام اجتماع مجالسها ومداولاتها الواردة في القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. كما تطبق كل القواعد المالية والمحاسبية على ميزانية المجموعة ومحاسبتها.
كما تحل المجموعة محل الجماعات المكونة لها في الحقوق والالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات والعقود التي تم إبرامها من قبل الجماعات قبل إحداث المجموعة.
نخلص مما سبق أن مجموعات التجمعات الحضرية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويمكن للجماعات المحلية ومجموعاتها إحداث شركات التنمية المحلية.أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أوعدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص.
والسؤال المطروح هل الدارالبضاء لها قابلية للتعامل مع هذا النظام أو الإبقاء على ما نحن عليه أم التفكير في بدائل أخرى؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.