أكدت المملكة المغربية وجمهورية الغابون، اليوم الثلاثاء، على التزامهما بتعزيز تعاونهما الثنائي في مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية ذات الأولوية، وعلى إرادتهما المشتركة لترسيخ شراكتهما الاستراتيجية والارتقاء بها إلى مستوى أكثر طموحا.    توقيفات جديدة في صفوف طلبة القنيطرة    "الأحرار" يشيد بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية ويؤكد نجاح الحكومة في مواجهة الأزمات    تفجير انتحاري مزدوج في الجزائر خلال زيارة بابا الفاتيكان    باريس ولندن تنظمان الجمعة مؤتمرا عن مضيق هرمز للدول غير المنخرطة في حرب الشرق الأوسط    بنسعيد: تكريم بائعي الكتب المستعملة اعتراف بدورهم في صناعة جيل من المثقفين    جمال: المغرب يصدر كفاءات تدريبية إلى الخارج.. وكشافة ينقبون عن المواهب    "اليويفا" يرفض شكوى برشلونة بشأن التحكيم عقب الهزيمة أمام أتليتيكو    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    من 3 أشهر إلى سنة نافذة.. استئنافية الرباط تؤيد عقوبات شغب نهائي كأس إفريقيا    "أبي لم يمت" يحصد الجائزة الكبرى في المهرجان الدولي للسينما والهجرة بأوتريخت    "قمة الميتروبوليتانو": هل يحقق برشلونة "الريمونتادا" أمام أتلتيكو؟    ارتفاع أسعار الطماطم يدفع المغرب إلى إيقاف التصدير نحو أوروبا وإفريقيا    رشيد الوالي يرد على إشاعة وفاته.. الموت حق والمتاجرة به انحدار خطير    الجيش الملكي يواصل استعداداته تأهبا لإياب نصف نهائي عصبة الأبطال قبل التوجه لبركان بعد غد الخميس    "ماركا": نائل العيناوي على رادار ريال مدريد وبرشلونة        بركة يدفع بعلاكوش لخلافة النعم ميارة    هذا موعد انطلاق تقديم طلبات التسوية الاستثنائية للمهاجرين في إسبانيا    قيوح: بنية متطورة وشبكة دولية تعززان تموقع المغرب في قطاع الطيران        حكيمي يرد على قضية الاغتصاب: "أعلم أنها اتهامات كاذبة وأنا مرتاح"    إيطاليا تعلن تعليق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل    في ‬استطلاع ‬دولي ‬شمل ‬38 ‬دولة: ‬المغرب ‬يتصدر ‬البلدان ‬الإفريقية ‬في ‬توفير ‬الماء ‬وخدمات ‬الصرف ‬الصحي ‬    نفق ‬المغرب ‬إسبانيا: ‬مشروع ‬استراتيجي ‬يعزز ‬ريادة ‬المملكة ‬كبوابة ‬بين ‬إفريقيا ‬وأوروبا        19 سنة سجناً نافذاً لثلاثة مروجين للمخدرات الصلبة بالحسيمة    بورصة البيضاء تفتتح على وقع الارتفاع        تصعيد نقابي في التعليم العالي.. دعوة لبرنامج احتجاجي مفتوح وتحذير من "انفجار اجتماعي"    إيران تطالب دول الخليج بتعويضات عن أضرار الحرب    توقيف شخص بالدار البيضاء بعد تهديد مستعملي الطريق بسلاح أبيض وتوثيق أفعاله في فيديو    نقابة المراقبين الجويين بالمغرب تنتقد تدبير الحوار الاجتماعي وتطالب بتنفيذ الالتزامات    انتخاب روموالد واداغني رئيسا جديدا لبنين ب 94.05 في المائة من الأصوات (نتائج أولية)v    إنريكي مدرب سان جيرمان: مواجهة ليفربول خادعة وعلينا الحذر منهم    العيون تستضيف المحطة الخامسة من قافلة اللقاءات الجهوية للتجارة الخارجية    إعلام أمريكي يتوقع عقد مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران الخميس    مفاوضات مرتقبة بين لبنان وإسرائيل.. وحزب الله يطالب بإلغائها ويصفها "بالاستسلام"    مصادر: عودة الحوار الإيراني الأمريكي                دراسة تحذر من مخاطر المنظفات على الأطفال دون الخامسة    محاكمة "قتل بدر" تشهد سحب أقوال    إدارة كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة توضح بخصوص مواجهات بين الطلبة    وزارة الأوقاف تطلق تطبيق "المصحف المحمدي الرقمي" بخدمات علمية وتقنية شاملة        التشكيلي المنصوري الإدريسي محمد يشارك في ملتقى «طريق الحرير» بالصين    مسرح رياض السلطان: عمي ادريس في عرض تربوي والنكادي يقدم جديده الموسيقي    «بيوبيكس» عين اصطناعية بذاكرة أيونية تحاكي الشبكية    مشروبات الطاقة تحت المجهر: دعوات عاجلة لحماية القاصرين من "إدمان مقنّع"    الإدمان على المشروبات الطاقية يهدد صحة الشباب المراهق    المنهج النقدي في التراث الإسلامي... ندوة دولية بفاس تعيد الاعتبار لثقافة الاختلاف وبناء الحضارة    المعرض الدولي للكتاب وسؤال: لمن نكتب    رائد العلاج الجيني.. البروفيسور ميمون عزوز يتسلم أرفع جائزة بريطانية في تخصص الخلايا    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجموعات التجمعات الحضرية
نشر في هسبريس يوم 21 - 04 - 2014

شكل الميثاق الجماعي رقم 78.00 الصادر سنة 2002، محطة مهمة أثناء صدوره على مستوى اللامركزية . وقد خضع لتعديلات في فبراير 2009. ومن المتتبعين يرون بأن هذا الميثاق يحتاج إلى تعديلات جوهرية ليتلاءم مع دستور 2011.
لكن الملاحظ أن التعديلات لن تكون جذرية تشمل كل المواد. ومما أثار انتباهي في الميثاق الباب السابع الذي يحمل عنوان التعاون والشراكة ومجموعات الجماعات المحلية.
وقد قسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول التعاون والشراكة- مجموعات الجماعات-مجموعات التجمعات الحضرية.
وقد عبرت عن الفصل الأول المادة 78. والفصل الثاني من المادة 79 إلى المادة 83. لكن الملاحظ أن الفصل الثالث ظل خاضعا لنفس المادة مع إضافة أرقام وذلك انطلاقا من المادة 83.1 إلى المادة 83.13.
والسؤال المطروح هل هذا يعني أن مجموعات التجمعات الحضرية لها علاقة وطيدة مع مجموعات الجماعات؟ هل اكتفاء عنوان الباب بذكر مجموعات الجماعات المحلية يفسر ما ذهبنا إليه؟
من خلال هذه الإشكالات يمكن أن نقوم بعملية تحليلية للمحاور التالية:
تنص المادة 78 من الميثاق إلى أن الجماعات الحضرية والقروية ومجموعاتها لها الحق في إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة فيما بينها أو مع جماعات محلية اخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العامة أو الهيآت غير الحكومية ذات المنفعة العامة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة. شريطة ألا ينتج عن هذا إحداث شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص.
بناء على أصل التعاون والشراكة تحدث مجموعة الجماعات بناء على الفصل 79 مكونة من جماعات حضرية والقروية أو مع جماعات محلية أخرى وقد تطلق عليها مجموعات للجماعات المحلية، أو مجموعات للجماعات. قصد إنجاز عمل مشترك او تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة.
وهي مؤسسات عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
أما مجموعات التجمعات الحضرية فلها طابع خاص لذلك سنركز عليها في هذا التحليل. من خلال المحاور التالية:
الإحداث والمهام
مجموعات التجمعات الحضرية هي مجموعات للجماعات.وبهذا التعريف يتم التناغم مع عنوان الباب. تضم جماعات ترابية متجاورة داخل تراب واحد يفوق عدد سكانه 200.000 نسمة. وتشمل كذلك الجماعات القروية. تفاديا للفهم بأن التركيز فقط على الجماعات الحضرية. مع الإشارة أن دستور 2011 يركز على مصطلح"الجماعات الترابية" وهذا له دلالة على مستوى المصطلح والمنهج والمقاربة
ومجموعات التجمعات الحضرية مؤسسة عامة. تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وبعد المداولات لمجالس الجماعات المشتركة. يعطي القانون الصلاحية للقبول أو الرفض لوزير الداخلية مع التعليل. وفي هذا الإطار تطرح حدود الديمقراطية المحلية؟
وتحدد القضايا التالية بناء على مداولات المجالس: التسمية والمقر والاختصاصات والموارد المالية والبشرية والتجهيزات والممتلكات . لكن تبقى السلطة الوصية لها صلاحية إصدار نص تنظيمي يركز على كيفية تحويل اختصاصات الجماعات إلى المجموعة.
وبناء على المنفعة العامة تتدخل السلطة التنظيمية في شخص رئيس الحكومة وباقتراح من وزير الداخلية فيما يتعلق ب: إحداث أو حل مجموعة محدثة أو ضم أو سحب جماعة أو عدة جماعات أو مراجعة لائحة الاختصاصات الموكولة إلى مجموعة ما.
ومن أهم الاختصاصات الموكولة للمجموعة: التخطيط الحضري وإعداد وتتبع التصميم المديري. والنقل الحضري. ومعالجة النفايات. والتطهير والماء الصالح للشرب.إضافة إلى إحداث وتدبير التجهيزات والخدمات والطرق العمومية ومناطق الأنشطة الاقتصادية...وأنشطة أخرى إذا ما تم الاتفاق عليها من قبل الجماعات المكونة للمجموعة.
التنظيم والتسيير
تنتدب مجالس الجماعات مندوبين يشكلون مجلس المجموعة. وتحدد سلطة الوصاية شرطين: تمثيل الجماعة بمندوب واحد على الأقل. وعدم توفر أي جماعة على أكثر من 60 في المئة من مقاعد مجلس المجموعة.
وتتم تمثيلية رؤساء الجماعات المشتركة في مجلس و مكتب المجموعة وجوبا. وإن كان المكتب سيختار الرئيس بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة فإن الأمر يتعلق باحتساب كل صوت معبر عنه أساس عدد المقاعد التي تتوفر عليها الجماعة التي يمثلونها.
ويمارس رئيس المجموعة اختصاصات نوجزها فيما يلي:
هو السلطة التنفيذية للمجموعة. يرأس المجلس ويمثل المجموعة. ويسير إدارتها ويسهر على مصالحها. وينفذ قرارات المجلس. فهو الذي ينفذ الميزانية ويضع الحساب الإداري.ويبرم الصفقات ويدبر أملاك المجموعة ويباشر كل معاملة تهم الملك الخاص الجماعي...
وفي حالة غيابه أو إعاقته ناب عنه نائبه حسب الترتيب في التعيين. كما ينتخب المجلس بواسطة الاقتراع السري وبالأغلبية النسبية كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها.
ومن حق الرئيس أن يفوض بعض مهامه إلى نوابه في قطاع محدد.باستثناء التفويض المتعلق بالتسيير الإداري. الذي من حقه تفويضه إلى الكاتب العام للجماعة وكذا إلى رؤساء الأقسام والمصالح. ويمكن التوسع في هذه النقطة بالرجوع إلى المادة 54 من الميثاق.
يتداول المجلس ويصوت على الميزانية والحساب الإداري وإبداء الرأي بالاقتراع العلني بأغلبية ثلثي "الأصوات المعبر عنها. أما ما عدا ذلك فتخضع للتصويت بالأغلبية المطلقة قد يحل المجلس إذا كانت مصالح المجموعة مهددة، بقرار معلل من قبل سلطة الوصاية ويتكفل المكتب بتدبير المجموعة إلى حين تكوين مجلس جديد.
ملاحظة أساسية مفادها أن الاختصاصات المنقولة من الجماعات المكونة للمجموعة لاتمارسها الجماعات لمعنية.
التنظيم المالي والمستخدمون والممتلكات
تعتمد المجموعة في مواردها على مساهمات الجماعات المكونة لها.وإعانات الدولة. ومداخيل المرافق المنقولة إليها.والأتاوى والأجور عن الخدمات المنقولة. والاقتراضات.والهبات والوصايا.ومدا خيل مختلفة. ومساهمات الجماعات إجبارية.
أما مستخدمو المجموعة فيتكونون من:
الموظفين الموجودين في حالة إلحاق.
الذين يتم توظيفهم من قبل المجموعة.
الذين يوجدون رهن الإشارة. وسيحدد هذا بنص تنظيمي.
أما أملاك المجموعة فتتكون من :
الأملاك التي تقتنيها.
الأملاك التي توضع رهن إشارتها من قبل الجماعات المكونة لها.ويحدد نص تنظيمي الكيفيات.
النظام القانوني والوصايا
تطبق على المجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب والوصاية على أعمال المجموعة ونظام اجتماع مجالسها ومداولاتها الواردة في القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. كما تطبق كل القواعد المالية والمحاسبية على ميزانية المجموعة ومحاسبتها.
كما تحل المجموعة محل الجماعات المكونة لها في الحقوق والالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات والعقود التي تم إبرامها من قبل الجماعات قبل إحداث المجموعة.
نخلص مما سبق أن مجموعات التجمعات الحضرية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويمكن للجماعات المحلية ومجموعاتها إحداث شركات التنمية المحلية.أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أوعدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص.
والسؤال المطروح هل الدارالبضاء لها قابلية للتعامل مع هذا النظام أو الإبقاء على ما نحن عليه أم التفكير في بدائل أخرى؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.