أصدرت هيئة الإفتاء الرسمية في المغرب فتوى بتحريم تعاطي المنشطات الرياضية، مستندة في ذلك إلى ما تسببه هذه المواد من أضرار بدنية وأخلاقية من خلال نشر سلوكيات الغش والخداع و"تغيير خلق الله" لتحقيق الشهرة والمال. "" وردا على سؤال لجمعية مغربية ناشطة -في التعريف بمخاطر المنشطات- حول الحكم الشرعي لتعاطي المنشطات، قالت "الهيئة العلمية للإفتاء" التابعة للمجلس الأعلى العلمي (المؤسسة الدينية الرسمية) في فتوى "حصلت إسلام أون لاين.نت" على نسخة منها الأربعاء 14-10-2009: إن "تعاطي المنشطات البدنية في المجال الرياضي محرم شرعا بعموم نصوص الكتاب والسنة، وباعتبار مقاصد الشريعة؛ لإضراره بالكليات الشرعية الحكيمة الداعية لحفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال، ونشره لسلوكيات الغش والاحتيال وتغيير خلق الله". وأكدت الهيئة أن "تعريض الإنسان نفسه وجسمه لأقل الأضرار والآفات يعتبر من المحرمات؛ وهو الحكم المستفاد من قول الله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}". وأشارت الفتوى إلى أن عملية تعاطي المواد المنشطة المخالفة لقوانين الرياضة "لا تتم إلا في حالة التخفي والتستر من انكشاف الحال، وعلى إيهام المشرفين والمتنافسين بأن المتعاطي يبذل جهدا جسديا حقيقيا، وهو في كل ذلك كاذب وغاش، ومخادع ومزور ومحتال"، معتبرة أن ذلك ينطبق عليه وصف "تغيير خلق الله؛ بتغيير طبيعته، ومنحه قوة ليست له لتحقيق الشهرة والمال". واستنكرت الهيئة "الوقوف عند الجانب المغري للمنشطات المتمثل في اكتساب الجسد قوة استثنائية تؤهل صاحبها للسبق والتفوق، دون النظر إلى الآثار السيئة اللاحقة المدمرة للجسد، والتي تتمثل في ظهور بثور وحبوب على الجلد، وارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين، والإصابة بسرطان الكبد والكلى، وإرهاق الجسد وإيقاف نشاطه، وتعريضه للخطر". وأكدت أن الأساس الشرعي لممارسة الرياضة يكون باعتماد المرء "على ما يتوفر لديه من استعداد بدني ونفسي بكل اعتزاز وشفافية، ودون أن يدخل في بدنه مادة غير طبيعية في تكتم وخوف شديد أن ينكشف حاله ويفتضح أمره، فيئول به الحال إلى الإساءة لنفسه ومجموعته وبلده". "سابقة" رياضية وفي تعليقه على الفتوى، قال لحسن كرام، رئيس"الجمعية المغربية للتخسيس من مخاطر المنشطات في المجال الرياضي" في تصريح ل"إسلام أون لاين": إن "الفتوى تعد سابقة في العالم.. أسست لنص شرعي يحرم تناول المنشطات، يضاف للتشريعات القانونية بأدلة علمية وصحية؛ مما يستدعي تعميمها على مستوى الإخوة في العقيدة وفي الإنسانية". وأوضح كرام أن الجمعية تسعى بالفعل لتعميم الفتوى بإرسال نسخة منها إلى مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإسيسكو)، مشيرا إلى أن دولا أوروبية طلبت التعجيل بترجمة نص الفتوى كاملا لتعميم الاستفادة منها. ولفت إلى أن الرأي الشرعي جاء بناء على طلب من جمعيته للتصدي "لاستعمال المنشطات التي لها آثار اقتصادية واجتماعية وأخلاقية"، معتبرا أنه "لا يمكن معالجة هذه الظاهرة بنظرة أحادية ترتكز على القانون الرياضي الوارد في اتفاقية كوبنهاجن 2003، والاتفاقية الدولية لسنة 2005، واتفاقية مدريد لسنة 2007، المجرمة لاستعمال المنشطات الرياضية، وتوقع أن يكون للفتوى وقع في نفس الرياضي المسلم وغير المسلم. ويعرف المختصون المنشطات بأنها: "كل مادة تدخل الجسم وتحقن فيه بكيفية غير اعتيادية بهدف زيادة نشاط العضلات والقدرات البدنية للحصول على إنجاز رياضي بوسائل وطرق غير مشروعة". *إسلام اونلاين