ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة بين العدالة والتنمية والدستور
نشر في هسبريس يوم 14 - 03 - 2014

بمناسبة مناقشة تعديل المادة 20 و21 من مدونة الاسرة، أثير نقاش بين مكونين من الائتلاف الحكومي برئاسة الاستاذ عبد الاله بن كيران، حول إحالة موضوع النقاش بالسماح للقاضي بالترخيص للزواج من القاصر ما بين 16 سنة و18 سنة، أو القطع النهائي مع هذه الرخصة واعتبار جميع حالات الزواج تهم فقط الراشدين والراشدات.
موضوع النقاش الدائر بين فريق العدالة والتنمية الذي يطالب بإحالة الموضوع على المجلس العلمي الاعلى وفريق التقدم الديمقراطي الذي يطالب بإحالته على المجلس الوطني لحقوق الانسان باعتباره الجهة المختصة في إبداء الرأي في كل ما يتعلق بملائمة القوانين الوطنية مع التشريعات الدولية.
إن هذا النقاش يثير عدة ملاحظات:
أولا: في الحكومات السابقة (خاصة حكومة الاستاذ اليوسفي) كان المغرب يعيش على مستوى تمارين الممارسة الديمقراطية، أما مع حكومة الاستاذ عبد الاله بن كيران، فنحن نمارس تمارين تطبيق القانون بجميع مستوياته، وفي هذا الاطار لجوء العدالة والتنمية للمجلس العلمي الاعلى يضعنا أمام ظهيرين، ظهير رقم 1.03.300 الصادر سنة 2004 المنظم لاختصاصات المجلس العلمي الاعلى، وظهير رقم 1.11.19 الصادر سنة 2011 المنظم لاختصاصات المجلس الوطني لحقوق الانسان.
فظهير المجلس العلمي الاعلى في مادته الثالثة تعطي الحق للملك وحده باللجوء للمجلس من أجل طلب دراسة قضية معينة، في حين ظهير المجلس الوطني لحقوق الانسان في مادته 16 تعطي الحق للبرلمان والحكومة طلب الاستشارة من المجلس في قضية تهم ملائمة القوانين مع التشريعات الدولية.
فلجوء العدالة والتنمية للمجلس العلمي الاعلى ليس له أي مصوغ قانوني، بل أنه يعطل الاليات القانونية الاخرى، ويدخل في مزايدات سياسوية ضيقة على حساب مؤسسات وطنية لها مصداقية عالمية من خلال مجلس التنسيق الدولي بجنيف، وهي أيضا مؤسسات استراتجية في بناء مستقبل المغرب.
مما يطرح سؤال شرعية اللجوء الى المجلس العلمي الاعلى، وبأي وسيلة سوف يطرق رئيس مجلس النواب بابه؟
ثانيا: لجوء العدالة والتنمية الى المجلس العلمي الاعلى ينم عن عدم معرفة الحزب لتشكيل المجلس الوطني لحقوق الانسان والخاضعة لمعايير وإعلان مبادئ باريس،حيث من شروط هذه المعايير تمثلية المؤسسات الدينية، وفي المغرب الممثل الوحيد للرأي الاسلامي هو المجلس الأعلى العلمي والمتواجد في المجلس الوطني لحقوق الانسان بصفته كمجلس والمنصوص عليها في الظهير وليس بصفة الافراد. وبالتالي الاراء التي يصدرها المجلس الوطني لحقوق الانسان تكون منسجمة مع التوجهات التي تحكم المجلس العلمي، لعل أدل على ذلك أنه لم يعترض يوما ما في أي رأي أو مذكرة أو تقرير أصدره المجلس الوطني لحقوق الانسان بما فيها رأيه المتعلق بمنع تشغيل الاطفال والفتيات في المنازل دون سن 18 سنة.
وهنا تثار إشكالية وجود مؤسسات الحكامة وحقوق الانسان والتشاركية في الهندسة الدستورية، هل وجودها صوري وشكلي حيث كلما أثير موضوع يهم السياسات العمومية أو مجال الحقوق والحريات، يطالب حزب رئيس الحكومة باللجوء الى المجلس العلمي أويتم تجاهل وجودها أصلا. ألا يعد ذلك ضرب بعرض الحائط كل المقتضايات الدستورية الجديدة؟
ثالثا: موضوعة حقوق المرأة ليست قضية معزولة أو منفصلة بل هي جزء من النقاش حول المشروع المجتمعي الذي يريد المغاربة، والذي لم يحسم فيه دستور 2011، الذي طغى عليه ترضية الخواطر وإغراقه في التوافقات، حيث لازلت الهوية الجامعة مشتت بين مرتكزاتها الثلاثة: العربية الاسلامية والامازيغية والصحراوية الحسانية، وبين الهويات الثانوية كروافد وهي: الاندلسية والعبرية والافريقية والمتوسطية، مع تبوأ الدين الاسلامي مكانة الصدارة فيها.
تبوء الدين الاسلامي الصادرة ثير تساؤولات، هل الفكر الديني الاسلامي اليوم بمنطق ما أصدر من المجلس العلمي الاعلى سابقا وبطلب من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان في إطار إعدادها للتقرير الوطني الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمتعلق ب "قتل المرتد" في إطار حرية المعتقد.
أم الفكر الديني الاسلامي بمنطق خطبة الجمعة التي ألقيت في نفس الاسبوع بتاريخ 19 أبريل 2013 وحضرها أمير المؤمنين بمسجد "أحد" بأسفي، حيث أكد الخطيب أن: "الإنسان حر لأنه لو لم يكن كذلك لما كان مسؤولا عن أعماله"٬ موضحا في الوقت ذاته أن حرية الإنسان لا تعني أن أفعاله غير مخلوقة من الله تعالى" وأضاف "مقام الحرية في الإسلام يبلغ في الأهمية وسلم الأولويات مقام الحياة، التي هي اجتماع علاقة الإنسان بكينونته في هذه الدنيا٬ وذكر بالحريات الفردية والجماعية التي قررها الإسلام، كحرية التدين والاعتقاد وحرية الرأي والتعبير٬ وحرية التمليك والتملك".
رابعا: لجوء فريق العدالة والتنمية ومن وراءه حزبه الى المجلس العلمي الاعلى يعودنا بنا الى ما قبل مدونة الاسرة ويتجاوز خطاب الملك 10 أكتوبر 2003 الذي قال جاء فيه "فإن نظرنا السديد ارتأى أن يعرض مشروع مدونة الأسرة على البرلمان، لأول مرة، لما يتضمنه من التزامات مدنية، علما بأن مقتضياته الشرعية هي من اختصاص أمير المؤمنين"، وبالتالي المجال الشرعي يبقى من اختصاص أمير المؤمنين وما على الفرق البرلمانية سوى الانكباب على المجال المدني، فإثارة العدالة والتنمية لموضوع لاختصاص المجلس العلمي الاعلى هو إثارة مجال "الشرعي" الذي ليس من اختصاصه.
فالمسطرة التشريعية لجميع القوانين تسمح بتدخل الملك سواء من خلال احالته أي مشروع أو مقترح قانون على المحكمة الدستورية أو بطالب إعادة القراءة الثانية من قبل البرلمان، مما يعني أن الملك لم يتم تجاوز بعد في المسطرة التشريعية، وإذا ما تبين أن هناك ما يدخل في مجاله الديني والشرعي يمكنه من تلقاء ذاته تحريك الاليات الدستورية والقانونية.
فتوكيل العدالة والتنمية نفسها وصية على المجال الشرعي لأمير المؤمنين غير ذي معنى دستوريا وقانونيا.
خامسا: الحركة النسائية التي ناضلت من أجل انضمام المغرب الى الاتفاقية الاساسية ذات الصلة بالمرأة، وفي فترة معينة أصبحت تناضل من أجل ملائمة القوانين الوطنية مع هذه الاتفاقيات الدولية، أضحت اليوم ومنذ سنة 2012 مع حكومة الاستاذ عبد الاله بنكيران مكرهة بالاشتغال بمقاربة الدفاع على المصادقة، ويتبن ذلك من خلال التقرير الذي أصدرته اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب بدجنبر 2011 بعد تقديم المغرب لتقرير في أكتوبر من نفس السنة، والتي دعت في فقرته 23 الدولة المغربية الى إلغاء التشريعات التي تسمح بالافلات من العقاب المغتصب من خلال الزواج، ولكن الحكومة المغربية انتظرت شهور قليلة لتقدم أمينة الفيلالي نفسها قربانا للمادة 475 من القانون الجنائي، الذي تجاهلته الحكومة وتجاهلت التوصية الاممية، ويمكن العودة الى تصريحا وزير العدل الاستاذ مصطفى الرميد الذي حاول التمييز بين التغرير والاغتصاب، ولكن اليوم بعد تعديل الفقرة الثانية من نفس المادة يعد انتصار للحركة النسائية وللمرجعية الدولية.
والمثير في نفس التوصية الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب، وفي نفس الفقرة أي 23، تحدثت عن غياب أي إطار قانوني يجرم الاغتصاب الزوجي، وطالبت المغرب بأن يسن قانونا جديدا "يجعل اعتصاب الزوج لزوجته جريمة" ويقدم معطيات وأرقام تخص الموضوع، فهل ننتظر ضحية أخرى مثل أمينة الفيلالي حتى تستفيق الحكومة وتضع مثل هذا القانون.
وفي نفس موضوع الالتزامات المغربية أمام المنتظم الدولي، وفي هذا الاطار اتفاقية حقوق الطفل، حيث طالبت اللجنة الاممية لحقوق الطفل من المغرب في تقرير يهم الاسئلة العالقة بتاريخ 18 فبراير 2014، أن يتحمل مسؤوليته إزاء الاطفال الذين يولدون خارج العلاقة الزوجية، فكيف يمكن أن تعترف الحكومة بحقوق هذا الطفل حتى يتمكن من ممارسة حقه في التعليم والصحة والترفيه ... دون الاعتراف بالعلاقة السببية، ومن خلالها ضرورة تعديل القانون الجنائي من أجل الحق في العلاقات الجنسية الرضائية.
المغرب لا يعيش في جزيرة معزولة عن العالم، بل هو مكون من مكونات المنتظم الدولي وعليه التزامات دولية وشراكات متعددة خاصة مع الاتحاد الاوربي في وضعه المتقدم والشريك من أجل الديمقراطية مع مجلس أوربا.
وبالتالي فحقوق المرأة والديمقراطية والكرامة والعدالة والمساواة آتية لا ريب فيها، بقي فقط زمن تحقق ذلك، والزمن كلما طال كلما كانت التكلفة باهضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.