إعادة انتخاب هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة عضوا في اللجنة الدولية لهيئات مكافحة الفساد    تفاصيل اختطاف سيدة بسيدي بنور.. محاولة فاشلة لسرقة 20 مليون سنتيم    مشروع قانون يؤطر "التروتينيت" في المغرب ويلزم مستعمليها بالخوذة واحترام إشارات المرور    المستشفى المتنقل يحط رحاله بجماعة إملشيل في نسخته الثالثة (صور)    متى يُسْقِطُ الإطار المسْمار !    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    موريتانيا تسهل مأمورية سائقي الشاحنات المغاربة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    مقتل شخص في حادث إطلاق نار جديد ببروكسيل    كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية تستهدف تكوين 30 ألف متدرج في مجال الصناعة التقليدية (لحسن السعدي)    أمن البرنوصي يعتقل 14 شخصاً لتورّطهم في تخريب ممتلكات خاصّة    المغرب يشارك بفريق قاري في عدد من السباقات الدولية بتركيا    إيمان غانمي ل "رسالة 24" : تمرير قانون الإضراب يعكس توجها استبداديا    لسعد جردة: لم أكن أتوقع العودة بهذه السرعة لتدريب الرجاء البيضاوي    شكايات متزايدة ضد إدارة المياه والغابات بشفشاون بسبب تعرضات عقارية مشبوهة وحجز طيور زينة بموقع سياحي    طنجة تحتضن ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: دعوات لتعزيز فعالية العدالة واستقلالية المهن القضائية    كاني ويست يعلن إصابته بمرض التوحد    الدوزي يشوق جمهوره لجديده الفني "آش هذا"    مجلس النواب يعقد جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025    رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يحذر من أن العقوبات الأميركية تهدد استقلالية المحكمة الجنائية الدولية    وزارة الصحة تؤكد تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    إطلاق حملة تلقيح ضد الحصبة بالمدارس وتوزيع استمارة الموافقة على آباء التلاميذ    كأس العالم 2030.. فرصة مهمة للشباب المغربي (لقاء)    "الفيفا" تُوقف منافس المغرب في كأس العالم    بنك المغرب: 78 في المائة من المقاولات تعتبر مناخ الأعمال "عاديا"    سفير مصر بالمغرب يلتقي ممثلي الجالية لبحث قضاياهم وتعزيز التواصل    طنجة.. اختتام منتدى "النكسوس" بالدعوة إلى تدبير مستدام للموارد    عقوبات أمريكية ضد المحكمة الجنائية    مجسّد شخصية زاكربرغ: رئيس "ميتا" تحول إلى "مهووس بالسلطة"    المغرب يوصي المعتمرين بأخذ اللقاح    أنفوغرافيك | حسب الجهات ووسط الإقامة.. معدل البطالة لسنة 2024    الذهب يتجه نحو سادس مكسب أسبوعي على التوالي    شركة بريطانية تطلق خطين جويين نحو المغرب    قرار جديد من السعودية يسهل أداء مناسك العمرة    فيدرالية اليسار بأزيلال ترفع شكاية بشأن خروقات في تدبير الجماعة    رغم التوتر.. كندا تبدي استعدادها للانضمام إلى مشروع ترامب    تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين (وزارة)    عمدة ميونخ يرفض استضافة دوري الأمم الأوروبية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    تهجير الفلسطينيين: حملة تضليل مكشوفة.. كيف تُصنع الإشاعات لاستهداف المغرب؟    الولايات المتحدة تأمر بوقف عشرات المنح المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي    كأس انجلترا: ليفربول يتأهل للمباراة النهائية بفوز عريض على توتنهام (4-0)    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    إنتخاب المستشارة الاستقلالية مينة مشبال نائبة سابعة لرئيس جماعة الجديدة    فيدرالية الاحياء السكنية بالجديدة تستعرض قضايا المدينة وحصيلة انشطتها الاخيرة    الزهراوي: خبر إمكانية استقبال المغرب للفلسطينيين المهجرين "شائعات مضللة"    لقجع: افتتاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية شهر مارس المقبل    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    الشاب خالد، نجم الراي العالمي، يختار الاستقرار الدائم مع أسرته في طنجة    إنتاجات جديدة تهتم بالموروث الثقافي المغربي.. القناة الأولى تقدم برمجة استثنائية في رمضان (صور)    بعد عام من القضايا المتبادلة.. شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا    6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يحكم على مؤسسة بنكية بتسليم المال إلى زبون "عاجز عن التوقيع"
نشر في هسبريس يوم 25 - 12 - 2024

حكمت المحكمة الابتدائية بالناظور على بنك بتسليم زبون مسن جميع أمواله المودعة لديه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وذلك بناء على دعوى استعجالية تقدم بها المعني بالأمر عقب إصابته بمرض الرعاش وفقدانه الحركة، حيث رفض البنك تسليمه معاش تقاعده بسبب عدم تطابق توقيعه مع نموذج التوقيعات الممسوك لدى المؤسسة البنكية.
وكشفت تفاصيل الحكم القضائي المثير للجدل تقدم الزبون المشتكي، المصاب بمرض الرعاش، بمقال افتتاحي إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور، بصفته قاضيا للمستعجلات، وباعتبار حالة الاستعجال المتمثلة في رفض البنك تسليمه أمواله، التمس من خلاله إلزام المؤسسة البنكية بتسليمه المبالغ المودعة بحسابه المفتوح، وذلك بحضور مأمور إجراءات التنفيذ، تحت طائلة التهديد المالي محددا في مبلغ ألف درهم يوميا، فيما أرفق دعواه بمحضر معاينة وصورة شمسية لشيك بنكي خاص بالمدعي، مع شهادة طبية أدلى بها لاحقا.
وتفاعلت المؤسسة البنكية مع الدعوى الاستعجالية المرفوعة ضدها، بالتزامها بأخذ الاحتياطات الضرورية في مثل حالات الزبون المريض بمرض الرعاش، تفاديا لأي عملية احتيال عليه، خصوصا أن عمره ومرضه يوحيان بانعدام أهليته المدنية، ما يفرض إحالته على خبرة طبية إخلاء لمسؤوليتها في الحفاظ على أمواله، مضيفة أن الزبون المدعي له من الوسائل البديلة، مثل البطاقة البنكية والتوكيل والتحويلات البنكية الإلكترونية والبصمة، ما يكفي لاستغلال أمواله وتحقيق غاياته، حيث أشعرته لتفعيل هذه الوسائل دون جدوى، ذلك أنه أصر على سحب معاش تقاعده دفعة واحدة.
وأفادت حيثيات الحكم، اطلعت عليها هسبريس، باستناد رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور إلى الفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية لتأكيد دور القضاء المستعجل في رفع أي ضرر فادح حال ومستمر يطال ذمة مالية لشخص معين، وإثبات الحاجة الماسة للزبون، المقيم في دار لرعاية المسنين حاليا، في سحب أمواله من حسابه الجاري الموطن لدى المؤسسة البنكية لتغطية احتياجاته اليومية المختلفة، في أي وقت ومتى شاء ذلك، وتحت أي ظروف، مرتكزا على أن رفض تسليم المدعي المبالغ المودعة في حسابه البنكي بسبب عدم قدرته على التوقيع لأسباب صحية، معززة بوثائق، يعد ضررا فادحا ومستمرا يقتضي تدخل قاضي المستعجلات.
واعتبر القاضي في حكمه أن المؤسسة البنكية لم تجادل في هوية المدعي باعتباره صاحب الحساب البنكي الموطن لديها، وبالتالي ليس لهذه المؤسسة أي حق لمنع الزبون من الوصول إلى أمواله المودعة لديها، لا سيما أن الحساب المذكور مخصص لتحويل معاش تقاعدي، وله طابع معيشي، مشددا على أن المرض الناتج عن الرعاش وفقدان الحركة ليس مبررا كافيا لسلب حق المدعي في سحب أمواله أو إعاقته، طالما أنه بإمكان المؤسسة البنكية التحقق من هويته، علما أن الغاية من نموذج التوقيع هي ضمان التحقق من صدوره عن الشخص المعني بالمعاملة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.