توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    تفكيك أطروحة انفصال الصحراء.. المفاهيم القانونية والحقائق السياسية    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعا بريديا خاصا بفن الملحون    بيدرو سانشيز: إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار الإقليمي    السعودية .. ضبط 20 ألفا و159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ينتقد بيان خارجية حكومة الوحدة ويصفه ب"التدخل غير المبرر"    الأستاذة لطيفة الكندوز الباحثة في علم التاريخ في ذمة الله    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    المغرب أتلتيك تطوان يتخذ قرارات هامة عقب سلسلة النتائج السلبية    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    لقاء بوزنيقة الأخير أثبت نجاحه.. الإرادة الليبية أقوى من كل العراقيل    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    التوافق المغربي الموريتاني ضربة مُعلمَين في مسار الشراكة الإقليمية    من الرباط... رئيس الوزراء الإسباني يدعو للاعتراف بفلسطين وإنهاء الاحتلال    مسؤولو الأممية الاشتراكية يدعون إلى التعاون لمكافحة التطرف وانعدام الأمن    المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة تقدم توصياتها    توقع لتساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1800 م وهبات رياح قوية    سابينتو يكشف سبب مغادرة الرجاء    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    ال"كاف" تتحدث عن مزايا استضافة المملكة المغربية لنهائيات كأس إفريقيا 2025    ألمانيا تفتح التحقيق مع "مسلم سابق"    الدرك الملكي يضبط كمية من اللحوم الفاسدة الموجهة للاستهلاك بالعرائش    التقلبات الجوية تفرج عن تساقطات مطرية وثلجية في مناطق بالمغرب    مدان ب 15 عاما.. فرنسا تبحث عن سجين هرب خلال موعد مع القنصلية المغربية    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    توقيف شخص بالناظور يشتبه ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والفرار وتغيير معالم حادثة سير    علوي تقر بعدم انخفاض أثمان المحروقات بالسوق المغربي رغم تراجع سعرها عالميا في 2024    جلسة نقاش: المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.. الدعوة إلى تعزيز القدرات التمويلية للجهات    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية على المرتفعات وهبات رياح قوية    الحوثيون يفضحون منظومة الدفاع الإسرائيلية ويقصفون تل أبيب    أميركا تلغي مكافأة اعتقال الجولاني    بطولة انجلترا.. الإصابة تبعد البرتغالي دياش عن مانشستر سيتي حوالي 4 أسابيع    "فيفا" يعلن حصول "نتفليكس" على حقوق بث كأس العالم 2027 و2031 للسيدات        مهرجان ابن جرير للسينما يكرم محمد الخياري    دراسة: إدراج الصحة النفسية ضمن السياسات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ ضرورة ملحة        اصطدامات قوية في ختام شطر ذهاب الدوري..    بريد المغرب يحتفي بفن الملحون    العرض ما قبل الأول للفيلم الطويل "404.01" للمخرج يونس الركاب    الطّريق إلى "تيزي نتاست"…جراح زلزال 8 شتنبر لم تندمل بعد (صور)    جويطي: الرواية تُنقذ الإنسان البسيط من النسيان وتَكشف عن فظاعات الدكتاتوريين    مراكش تحتضن بطولة المغرب وكأس العرش للجمباز الفني    طنجة: انتقادات واسعة بعد قتل الكلاب ورميها في حاويات الأزبال    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    مؤتمر "الترجمة والذكاء الاصطناعي"    البنك الدولي يدعم المغرب ب250 مليون دولار لمواجهة تغير المناخ    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    المستشفى الجامعي بطنجة يُسجل 5 حالات وفاة ب"بوحمرون"    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون يستعجلون تعديل قانون "تعويضات حوادث السير" في المغرب
نشر في هسبريس يوم 05 - 12 - 2024

دعا محامون مغاربة بهيئات بالمملكة وأخرى أجنبية إلى الاستعجال في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا السير الصادر سنة 1984، بعدما بينوا بتفصيل أن هذا النص القانوني "الشائخ" بات "عاجزا" عن جبر الضرر وإنصاف الضحايا، بسبب "هزالة" التعويضات التي تقدمها لفائدتهم شركات التأمينات، فضلا عن بصم هذه الأخيرة على "تأخرات متكررة في تنفيذ الأحكام الصادرة بهذا الشأن".
وتوسل هؤلاء المحامون الذين كانوا يتحدثون ضمن ندوة نظمها قطاع المحاماة بحزب التقدم والاشتراكية، الخميس، تحت عنوان "القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير.. ظهير 1984: حان وقت التعديل"، بأمثلة كثيرة تبرز "تناقض هذا النص؛ بحيث يعوّض عن الوفاة بمبلغ أقل مما يعوض به عن الضرر البدني"، فضلا عن "كونه خارج السياق الدستوري؛ إذ يقر تعويضات متفاوتة في الحادثة ذاتها حسب طبيعة احتسابها حادثة شغل أم حادثة سير".
"شجاعة الحكومة؟"
حسن بيراوين، نقيب سابق بهيئة المحامين بالدار البيضاء، تمسك بداية بنفي "كون إخراج قطاع التأمين من الأزمة المالية التي كان يعاني منها جراء التعويضات المالية الكبيرة التي كان يحكم بها القضاة في قضايا حوادث السير، هو سبب نزول ظهير 1984، بل (السبب) هو الاختلالات المالية التي عرفتها شركاته"، مضيفا أن "السبب الثاني هو إملاءات صندوق النقد الدولي آنذاك، التي ساهمت في قرار المغرب إيقاف جميع التوظيفات المالية في ما يتعلق بالجانب الاجتماعي، وذلك نتيجة الأزمة الخانقة التي كان يمر منها".
وأوضح بيراوين في مداخلته خلال الندوة ذاتها أنه "طيلة 40 سنة على صدور هذه الظهير، وتحديدا خلال ولايات الحكومات الأربع الأخيرة، كان كل المسؤولين الحكوميين يتفاعلون مع الأسئلة الشفوية المطروحة عليهم بشأنه بالتأكيد أن وقت تعديله قد حان"، مستدركا بأن "السؤال الحقيقي هنا هول: هل لدى الحكومة الشجاعة والقوة لأن تقوم بهذا التعديل في ظل الضغوط الكبيرة المفروضة من طرف شركات التأمين لمنعه؟".
واستحضر في هذا الشأن أن "وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، سمعنا أنه سيعقد لقاءات مع شركات التأمين، ولكن فقط كما هو لافت من أجل إيجاد توافقات وتوازنات بين حقوق الضحايا وشركات التأمين".
النقيب السابق سجّل أنه "في وقت تستمر شركات التأمين في حصد أرباح كبيرة، دون أن تقدم على استثمارات مفيدة للدولة، مازال الحيف في حق المغاربة ضحايا حوادث السير الذين يفقدون موارد رزقهم"، موردا أن "هؤلاء لا يتمتعون بالمحاكمة العادلة، وليس هناك توازن بين حقوقهم وشركات التأمين؛ إذ منذ الحادثة يواجهون مساطر صعبة جدا أمام القضاء، ويتحملون مصاريف بالغة لأداء ثمن الخبرة وغيرها، رغم أن شركات التأمين هي من تؤدي هذه المبالغ في الدول الأوروبية، عدا عن صعوبة مساطر التنفيذ، وما يتخللها من تأخر الشركات في التنفيذ سنوات طوال دون تحمل فوائد أو الصائر".
وقال بيراوين إن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان يجب أن يتحمل بدوره مسؤوليته في فتح هذا الملف، خصوصا أننا في مرحلة متقدمة بعد دستور 2011، ومن غير المعقول الاستمرار بهذا الظهير الذي يمس المقتضيات الدستورية"، مبرزا أنه "نظرا لغياب الجرأة والإمكانات والوسائل لدى الحكومة، فالمأمول أن تتدخل الإرادة الملكية لتعديل هذا الظهير".
"متناقض وخارج السياق الدستوري"
علال البصراوي، نقيب سابق بهيئة المحامين بخريبكة، قال إن "التساؤل الذي ينبغي أن نطرحه هو: هل هذا الظهير متوافق مع دستورنا وقوانيننا الحالية قبل أن نطرحه للمقارنة مع القوانين الموجودة بالدول الأخرى؟"، مجيبا: "مضت عليه أكثر من 40 سنة، تغيرت خلالها كل الظروف والشروط التي بني عليها ولم يتغير هو"، لافتا إلى أن "أهم شيء تغير ضمن هذه الظروف هو الحد الأدنى للأجر، إذ يفترض القانون أنه 1800 درهم، بينما يفوق في الوقت الحالي 3000 درهم".
ولفت البصراوي في مداخلته إلى "الاختلاف الشاسع في تعويض ضحايا حوادث السير بين المغرب والدول الأوروبية؛ ففي فرنسا يعطى تعويض قيمته 40 ألف درهم عن نقطة العجز، بينما لا يبلغ في المغرب سوى 2000 درهم"، معتبرا أن "هذا الأمر يفتح باب الفساد من قبيل رشوة الخبراء، ولو أنه رفع التعويض عن هذه النقطة لتم تفاديه (الفساد)".
وسجّل النقيب عينه أن "دستور 2011 أقرّ مجموعة من المبادئ، أهمها في علاقة مع هذا الظهير المساواة، وأعطى امتيازا حقوقيا للفئات الهشاشة، إلا أن هذه المساواة والامتياز غائبان عن الظهير"، مردفا: "لذلك، نقول إنه أصبح خارج السياق الدستوري".
وتابع: "هناك أمثلة عدة على غياب المساواة في هذا الظهير؛ ضمنها أننا نجد الحادثة نفسها بالضرر ذاته في حال احتسبت كحادثة سير يعوض المتضرر تعويضا أقل بموجب ظهير 1984، وإذا اعتبرت حادثة شغل يكون التعويض أكبر بموجب قانون آخر"، والمثال الآخر يتعلق ب "الطفل القاصر إذا توفي في حادثة سير يحكم له بتعويض 13950 درهما، بينما إذا أصيب بجروح وأعطي عجزا بنسبة 20 في المئة، قد يصل التعويض إلى 6 ملايين سنيتم. أي تناقض هذا؟".
وأشار النقيب السابق إلى أن "الظهير لا يعوض عن فقدان الضحية، رجلا كان أو امرأة، لقدرته الجنسية، بل يحتسب في إطار العجز البدني العادي"، مردفا: "نريد التعديل ولكن يجب أن نتساءل: كيف وماذا نريد أن نعدل؟ خصوصا أن المخاوف من أن يكون التعديل مع هذه الحكومة الحالية نحو الأسوأ تبقى واردة".
وانتقد في هذا الصدد "التشكيلة المرتقب أن تضمها اللجنة التي يعتزم وزير العدل إنشاءها في هذا الموضوع؛ فحينما نتحدث عن عضوية شركات التأمين بها هل نتصور أن الأخيرة سوف تؤيد الرفع من التعويضات وتخفيض أرباحها عند تعديل القانون؟"، مضيفا أن "هذه اللجنة يجب أن تضم كذلك محامين وحماة للمستهلك ما داموا هم ممثلو الضحايا في جميع دول العالم".
تعويضات معتقلة
متدخلا ضمن الندوة ذاتها، قال كريم نيتلحو، محام، إن "السلطة التقديرية في مبلغ التعويض عن حوادث السير كانت قبل هذا الظهير للقاضي، وهو ما تغير بعد صدوره"، لافتا إلى أن الظهير "حذف مبادئ قانونية تعتبر قواعدها من النظام العام، مثل قاعدة التعويض الكامل عن الضرر اللائق عن الخطأ أو الفعل الجرمي أو شبه الجريمة؛ إذ أصبح الضرر خاضعا لتعريف غير ملائم لمبدأ التعويض الكامل، ويتم التعويض عن الضرر بالطبقية، أي رغم الضرر نفسه يراعى منسوب ارتفاع دخل المتضرر".
وأشار نيتحلو إلى أن "القانون ضرب في العمق مصالح الضحايا وأسرهم، وخول شركات التأمين امتيازات ضخمة؛ إذ رفعت من أقساط التأمين دون أن ترفع من التعويضات لفائدة الضحايا تزامنا مع ارتفاع قيمة غرامات السير، بينما ظلت تعويضات معتقلة في خانة الجدول الملحق بالظهير، المستند إلى حد أدنى للأجر هو 815 درهما".
من جهته، بسط إدريس جدي، محام بهيئة مدريد، مزايا عدة للتجربة الإسبانية في مجال تعويض ضحايا السير، موردا "مميزات شكلية من قبيل مجانية التبليغ للمحامي والمفوض وشركات التأمين، وكون مسؤولية صاحب السيارة موضوعية وليست شخصية كما هو موجود في قانون المسطرة المدنية، مع تأدية شركات التأمين تعويضات قبل التنفيذ".
وذكر جدي في مداخلته أن "قانون التعويض عن حوادث السير الإسباني، الصادر سنة 2015، يعتمد على مبدأ جبر الضرر الشامل عن حوادث السير، وبموجبه تؤدي شركات التأمين مصاريف المستشفى والخبرة حتى قبل انعقاد المحكمة، مع إلزامها بعد الحكم بدفع التعويض في أجل ثلاثة أشهر"، مضيفا أن "للضحايا الحق في استلام التعويضات والاستمرار في الدعوى دون التنازل عنها"، بينما مبالغ التعويض مرتفعة، "مع استحضار التعويض عن الضرر النفسي والعضوي والحسي الذي تتراوح قيمته ما بين 19 ألف يورو و96 ألف يورو".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.