صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وهو المشروع الذي سيأتي بعدد من التغييرات التي تهم ممارسة هذه المهنة. وتشمل التغييرات التي سيأتي بها مشروع القانون على مستوى ممارسة مهنة المفوضين القضائيين كل ما يرتبط بتوسيع دوائر الاختصاص، والرفع من مدة التكوين، وكذا إدراج الخدمات المقدمة من طرف المفوض القضائي ضمن الخدمات التي تدخل في حكم الخدمة العمومية. ونص المشروع على توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه. وبحسب نسخة من المشروع تتوفر عليها هسبريس "يتوخى هذا التعديل تجاوز المعيقات المطروحة حاليا من حيث عدم الملاءمة بين التقطيع الإداري والخريطة القضائية للمملكة، وما ينجم عن ذلك من إشكالات تهم مدى سلامة الإجراءات التي ينجزها المفوضون القضائيون عند تداخل اختصاص هذه الدوائر، إذ لا يمكن الحسم في هذه الصعوبات إلا بجعل الاختصاص الترابي للمفوضين القضائيين يشمل دوائر محاكم الاستئناف، مع ترتيب جزاء بطلان الإجراءات المنجزة من طرف المفوض القضائي في حالة عدم تقيده بدائرة نفوذ اختصاصه ومتابعته تأديبيا نتيجة ذلك". ونص المشروع أيضا على "الرفع من مدة تكوين المفوضين القضائيين من ستة أشهر إلى سنة، وإحداث معهد للمهن القانونية والقضائية يعنى بتكوين المنتسبين لهذه المهن، بمن فيهم المفوضون القضائيون، وإقرار التكوين المستمر واعتباره حقا وواجبا يعرض المتخلف عن حضور دوراته بدون مبرر للمساءلة التأديبية". وسيتم بموجب القانون ذاته "إدراج الخدمات المقدمة من طرف المفوض القضائي ضمن الخدمات التي تدخل في حكم الخدمة العمومية، بحيث تم تنظيم مسألة التغيب لعذر مقبول، أو لوجود عائق مؤقت ومبرر، باعتماد مسطرة تكليف مفوض قضائي آخر من دائرة المحكمة الابتدائية نفسها التي يوجد بها المكتب للقيام بتدبير شؤونه طيلة مدة الغياب". كما حدد المشروع الأجل الأقصى المسموح به للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ثلاثة أشهر تحت طائلة التشطيب من المهنة، وذلك لتجاوز المشكل الذي يطرحه عدم التحاق المفوض القضائي لممارسة مهمته بعد صدور قرار تعيينه في المهنة.