شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى بتحريم استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد غير المسلمين
نشر في هسبريس يوم 31 - 05 - 2009

صدرت عن دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة، تتضمن تشجيعاً للمسلمين على امتلاك "أسلحة الدمار الشامل"، لكنها في الوقت نفسه تتضمن "تحريم" استخدام هذه الأسلحة سواء ضد المسلمين أو غيرهم. ""
وأكد الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية، أن استخدام بعض الأفراد والجماعات أو الفرق، لأسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية، "أمر غير جائز شرعاً"، بحسب الفتوى التي نُشرت على الموقع الرسمي لدار الإفتاء.
جاءت تلك الفتوى رداً على سؤال جاء فيه: "ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الكتابات والأطروحات من بعض الطوائف والفرق والجماعات، التي يدعي فيها أصحابها أنه يجوز لهم استعمال أسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية، زاعمين أن قولهم هذا موافق للشرع، مستدلين ببعض النصوص الفقهية، فهل هذا الكلام صحيح موافق للشرع؟"
وجاء في الفتوى، رداً على السؤال السابق، أن "أسلحة الدمار الشامل تُطلق في الاصطلاح العسكري، ويُراد بها صنف من الأسلحة غير التقليدية شديدة الفتك، تُستخدم فتسبب دماراً هائلاً في المنطقة المصابة، سواء في ذلك الكائنات الحية من البشر والحيوانات، والبيئة المحيطة أيضاً."
وتطرق مفتي مصر إلى أنواع أسلحة الدمار الشامل، فقال: "تنقسم هذه الأسلحة إلى ثلاثة أصناف: أسلحة ذرية، كالقنبلة النووية والقنبلة الهيدروجينية والقنبلة النيترونية، وهذا النوع مصمم بحيث ينشر مواداً إشعاعية تدمر البشر والمنشآت وتلوث مدناً بأكملها لمدد زمنية طويلة، وقد يقتصر بعضها على تدمير البشر فقط دون المنشآت."
والصنف الثاني "أسلحة كيماوية، كالغازات الحربية ذات الاستعمالات المتعددة، والمواد الحارقة، ويكون لها تأثير بالغ الضرر - قد يصل إلى الموت - على أي كائن حي يتعرض لها، كما تصيب أيضا الزراعات والنباتات، وغالباً ما تكون هذه المواد السامة في حالة غازية أو سائلة سريعة التبخر، ونادراً ما تكون صلبة."
أما الصنف الثالث "أسلحة بيولوجية، ويقصد بها الجراثيم والفيروسات، التي تستخدم لنشر الأمراض الوبائية الخطيرة في صفوف العدو، وإنزال الخسائر بموارده الحيوانية أو الزراعية."
وتابعت الفتوى أن "اتخاذ الدول الإسلامية مثل هذه الأسلحة على سبيل ردع المعتدين عنها مطلب شرعي"، موضحاً أن "الله تعالى أمر بردع الأعداء، حتى لا تسول لهم أنفسهم الاعتداء على المسلمين."
وبحسب الفتوى فإن "الردع، كما هو مبدأ شرعي يظهر في الحدود والتعازير، فهو أيضاً مبدأ سياسي معتبر، تعتمده الدول في سياساتها الدفاعية، كما تقرر في علم الاستراتيجيات العسكرية، فاتخاذ هذه الأسلحة وتحصيلها من مكملات ذلك المطلوب، ومكَمل المطلوب مطلوب."
وتابع مفتي مصر قائلاً: "هذا من حيث تحصيل هذه الأسلحة واتخاذها على سبيل التخويف وردع المعتدين، وفرق بين الاتخاذ المقصود به الردع، وبين المبادأة بالاستخدام، والصورة المسؤول عنها فرضها البدء بالاستخدام."
وقال إن "هذا الاستخدام مبناه على بعض الاجتهادات الفردية، أو الرؤى التي تخص بعض الطوائف والفرق والجماعات، وهذا ممنوع شرعاً، والقول بجوازه ونسبته إلى الشريعة وإلى علمائها، كذب وزور وافتراء على الشرع والدين."
واستشهد الشيخ علي جمعة بعدد من "الدلائل"، أولها أن "الأصل في الحرب ألا تكون إلا تحت راية ولي الأمر المسلم، وأن شأنها موكول إلى اجتهاده، وأنه يجب على الرعية طاعته في ذلك، وما وكل ذلك إليه إلا لمعرفته واستشرافه على الأمور الظاهرة والخفية، وإدراكه لمآلات الأفعال ونتائجها ومصالح رعيته."
ولهذا كان إعلان الحرب وعقد الاتفاقات العامة أو الدولية موكلاً إليه بمجرد تنصيبه، وهو بدوره لا يصدر قرارًا بمجرد الهوى والتشهي، بل لا يفعل إلا بعد مراجعة أهل الاختصاص في كل مجال له علاقة بقراره، من الخبراء الفنيين والعسكريين والمستشارين السياسيين، الذين يعدون في النهاية مشاركين في صنع القرار، الذي لا يمكن أن يستقل ولي الأمر به دون مشاورتهم.
وتابع أن "استقلال فرد أو أفراد من عموم المسلمين، بتقرير استعمال مثل هذه الأسلحة، ليس افتئاتاً على ولي الأمر فقط، بل هو افتئات على الأمة نفسها، إذ أن هؤلاء قد أعطوا أنفسهم حق اتخاذ قرارات تتعلق بمصير الأمة ككل، دون أن يرجعوا إليها، وإلى أهل الحل والعقد فيها، وذلك في أمور تعرض البلاد والعباد إلى أخطار داهمة."
أما الدليل الثاني، بحسب جمعة، "ما في ذلك من خرق للاتفاقات والمواثيق والعهود الدولية، التي رضيتها الدول الإسلامية وانضمت إليها وأقرتها بمحض إرادتها وباختيارها، توافقًا مع المجتمع الدولي، لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، بقدر التزام الدول الموقعة عليها بها."
والدليل الثالث "ما يتضمنه هذا الفعل من مباغتة وقتل للغافلين"، مشيراً إلى أن الرسول نهى أصحابه عن "الفتك"، كما أن "خلق المسلم لا يتضمن الخداع ومباغتة الغافلين."
أما الدليل الرابع "ما يتضمنه هذا الفعل من قتل وإذاية للنساء والصبيان"، والخامس "ما يستلزمه هذا الفعل من قتل وإذاية للمسلمين الموجودين في هذه البلاد، من ساكنيها الأصليين، أو ممن وردوا إليها"، مشيراً إلى أن "الشرع الشريف عظم دم المسلم، ورهب ترهيباً شديداً من إراقته أو المساس به بلا حق."
سادساً، "ما سيجره هذا الفعل الأخرق من ويلات ومصائب على المسلمين جميعاً، بل والدنيا ككل، لأن الدولة المعتدى عليها قد تقابل هذا التصرف بتصرف مماثل أو أشد نكاية، كما أن الآثار المدمرة الناجمة عن بعض هذه الأسلحة قد تتعدى مجرد البقعة المصابة وتجرفها الرياح إلى بلاد أخرى مجاورة لا جريرة لها."
سابعاً "ما يترتب على استعمال بعض هذه الأسلحة من إتلاف للأموال والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإتلاف المال وإضاعته، مما جاء الشرع بتحريمه.
وثامناً "استعمال هذه الأسلحة في بعض صوره يلزمه أن يدخل الفاعل إلى البلاد المستهدفة، وذلك بعد استيفائه الإجراءات الرسمية المطلوبة منه للدخول، وموافقة هذه البلاد على دخول شخص ما إلى بلادها متضمنة أنها توافق على دخوله بشرط عدم الفساد فيها، وهو وإن لم يذكر لفظاً إلا أنه معلوم في المعنى"، مشيراً إلى أن بعض الفقهاء أوصوا بأن "من دخل إلى أرض العدو بأمان، لم يخنهم في مالهم."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.