الإمارات تكرم العمل الجمعوي بالمغرب .. وحاكم دبي يشجع "صناعة الأمل"    رجل يقتل ابنته وصهره باستخدام بندقية صيد    وزيرة الفلاحة الفرنسية تشيد بجهود الشراكة الاستراتيجية مع المغرب    انتخاب خالد الأجباري ضمن المكتب الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل    إسرائيل تنشر فيديو اغتيال نصر الله    ترامب يهنئ المحافظين في ألمانيا    التعادل السلبي ينهي قمة الجولة 22 بين الرجاء والجيش الملكي    الكاتب بوعلام صنصال يبدأ إضرابًا مفتوحا عن الطعام احتجاجًا على سجنه في الجزائر.. ودعوات للإفراج الفوري عنه    إطلاق نار يخلف قتيلين بالمحمدية    سبعيني يقتل ابنته وزوجها ببندقية صيد في المحمدية    مصرع فتاتين وإصابة آخرين أحدهما من الحسيمة في حادثة سير بطنجة    مودريتش وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لإسقاط جيرونا    هذه هي تشكيلة الجيش الملكي لمواجهة الرجاء في "الكلاسيكو"    لقاء تواصلي بمدينة تاونات يناقش إكراهات قانون المالية 2025    حريق يأتي على سيارة إسعاف وسيدة حامل تنجو بأعجوبة    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    الملك محمد السادس يهنئ إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاده    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    إسبانيا.. تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر استغلت أزيد من ألف امرأة    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    بوتين يستخدم الدين لتبرير الحرب في أوكرانيا: مهمتنا الدفاع عن روسيا بأمر من الله    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    هل الحداثة ملك لأحد؟    رونالدو: تشرفت بلقاء محمد بن سلمان    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    "غضب" نقابي بسبب "انفراد" رئيس جماعة الفقيه بن صالح بإجراء تنقيلات واسعة في صفوف الموظفين    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى بتحريم استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد غير المسلمين
نشر في هسبريس يوم 31 - 05 - 2009

صدرت عن دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة، تتضمن تشجيعاً للمسلمين على امتلاك "أسلحة الدمار الشامل"، لكنها في الوقت نفسه تتضمن "تحريم" استخدام هذه الأسلحة سواء ضد المسلمين أو غيرهم. ""
وأكد الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية، أن استخدام بعض الأفراد والجماعات أو الفرق، لأسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية، "أمر غير جائز شرعاً"، بحسب الفتوى التي نُشرت على الموقع الرسمي لدار الإفتاء.
جاءت تلك الفتوى رداً على سؤال جاء فيه: "ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الكتابات والأطروحات من بعض الطوائف والفرق والجماعات، التي يدعي فيها أصحابها أنه يجوز لهم استعمال أسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية، زاعمين أن قولهم هذا موافق للشرع، مستدلين ببعض النصوص الفقهية، فهل هذا الكلام صحيح موافق للشرع؟"
وجاء في الفتوى، رداً على السؤال السابق، أن "أسلحة الدمار الشامل تُطلق في الاصطلاح العسكري، ويُراد بها صنف من الأسلحة غير التقليدية شديدة الفتك، تُستخدم فتسبب دماراً هائلاً في المنطقة المصابة، سواء في ذلك الكائنات الحية من البشر والحيوانات، والبيئة المحيطة أيضاً."
وتطرق مفتي مصر إلى أنواع أسلحة الدمار الشامل، فقال: "تنقسم هذه الأسلحة إلى ثلاثة أصناف: أسلحة ذرية، كالقنبلة النووية والقنبلة الهيدروجينية والقنبلة النيترونية، وهذا النوع مصمم بحيث ينشر مواداً إشعاعية تدمر البشر والمنشآت وتلوث مدناً بأكملها لمدد زمنية طويلة، وقد يقتصر بعضها على تدمير البشر فقط دون المنشآت."
والصنف الثاني "أسلحة كيماوية، كالغازات الحربية ذات الاستعمالات المتعددة، والمواد الحارقة، ويكون لها تأثير بالغ الضرر - قد يصل إلى الموت - على أي كائن حي يتعرض لها، كما تصيب أيضا الزراعات والنباتات، وغالباً ما تكون هذه المواد السامة في حالة غازية أو سائلة سريعة التبخر، ونادراً ما تكون صلبة."
أما الصنف الثالث "أسلحة بيولوجية، ويقصد بها الجراثيم والفيروسات، التي تستخدم لنشر الأمراض الوبائية الخطيرة في صفوف العدو، وإنزال الخسائر بموارده الحيوانية أو الزراعية."
وتابعت الفتوى أن "اتخاذ الدول الإسلامية مثل هذه الأسلحة على سبيل ردع المعتدين عنها مطلب شرعي"، موضحاً أن "الله تعالى أمر بردع الأعداء، حتى لا تسول لهم أنفسهم الاعتداء على المسلمين."
وبحسب الفتوى فإن "الردع، كما هو مبدأ شرعي يظهر في الحدود والتعازير، فهو أيضاً مبدأ سياسي معتبر، تعتمده الدول في سياساتها الدفاعية، كما تقرر في علم الاستراتيجيات العسكرية، فاتخاذ هذه الأسلحة وتحصيلها من مكملات ذلك المطلوب، ومكَمل المطلوب مطلوب."
وتابع مفتي مصر قائلاً: "هذا من حيث تحصيل هذه الأسلحة واتخاذها على سبيل التخويف وردع المعتدين، وفرق بين الاتخاذ المقصود به الردع، وبين المبادأة بالاستخدام، والصورة المسؤول عنها فرضها البدء بالاستخدام."
وقال إن "هذا الاستخدام مبناه على بعض الاجتهادات الفردية، أو الرؤى التي تخص بعض الطوائف والفرق والجماعات، وهذا ممنوع شرعاً، والقول بجوازه ونسبته إلى الشريعة وإلى علمائها، كذب وزور وافتراء على الشرع والدين."
واستشهد الشيخ علي جمعة بعدد من "الدلائل"، أولها أن "الأصل في الحرب ألا تكون إلا تحت راية ولي الأمر المسلم، وأن شأنها موكول إلى اجتهاده، وأنه يجب على الرعية طاعته في ذلك، وما وكل ذلك إليه إلا لمعرفته واستشرافه على الأمور الظاهرة والخفية، وإدراكه لمآلات الأفعال ونتائجها ومصالح رعيته."
ولهذا كان إعلان الحرب وعقد الاتفاقات العامة أو الدولية موكلاً إليه بمجرد تنصيبه، وهو بدوره لا يصدر قرارًا بمجرد الهوى والتشهي، بل لا يفعل إلا بعد مراجعة أهل الاختصاص في كل مجال له علاقة بقراره، من الخبراء الفنيين والعسكريين والمستشارين السياسيين، الذين يعدون في النهاية مشاركين في صنع القرار، الذي لا يمكن أن يستقل ولي الأمر به دون مشاورتهم.
وتابع أن "استقلال فرد أو أفراد من عموم المسلمين، بتقرير استعمال مثل هذه الأسلحة، ليس افتئاتاً على ولي الأمر فقط، بل هو افتئات على الأمة نفسها، إذ أن هؤلاء قد أعطوا أنفسهم حق اتخاذ قرارات تتعلق بمصير الأمة ككل، دون أن يرجعوا إليها، وإلى أهل الحل والعقد فيها، وذلك في أمور تعرض البلاد والعباد إلى أخطار داهمة."
أما الدليل الثاني، بحسب جمعة، "ما في ذلك من خرق للاتفاقات والمواثيق والعهود الدولية، التي رضيتها الدول الإسلامية وانضمت إليها وأقرتها بمحض إرادتها وباختيارها، توافقًا مع المجتمع الدولي، لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، بقدر التزام الدول الموقعة عليها بها."
والدليل الثالث "ما يتضمنه هذا الفعل من مباغتة وقتل للغافلين"، مشيراً إلى أن الرسول نهى أصحابه عن "الفتك"، كما أن "خلق المسلم لا يتضمن الخداع ومباغتة الغافلين."
أما الدليل الرابع "ما يتضمنه هذا الفعل من قتل وإذاية للنساء والصبيان"، والخامس "ما يستلزمه هذا الفعل من قتل وإذاية للمسلمين الموجودين في هذه البلاد، من ساكنيها الأصليين، أو ممن وردوا إليها"، مشيراً إلى أن "الشرع الشريف عظم دم المسلم، ورهب ترهيباً شديداً من إراقته أو المساس به بلا حق."
سادساً، "ما سيجره هذا الفعل الأخرق من ويلات ومصائب على المسلمين جميعاً، بل والدنيا ككل، لأن الدولة المعتدى عليها قد تقابل هذا التصرف بتصرف مماثل أو أشد نكاية، كما أن الآثار المدمرة الناجمة عن بعض هذه الأسلحة قد تتعدى مجرد البقعة المصابة وتجرفها الرياح إلى بلاد أخرى مجاورة لا جريرة لها."
سابعاً "ما يترتب على استعمال بعض هذه الأسلحة من إتلاف للأموال والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإتلاف المال وإضاعته، مما جاء الشرع بتحريمه.
وثامناً "استعمال هذه الأسلحة في بعض صوره يلزمه أن يدخل الفاعل إلى البلاد المستهدفة، وذلك بعد استيفائه الإجراءات الرسمية المطلوبة منه للدخول، وموافقة هذه البلاد على دخول شخص ما إلى بلادها متضمنة أنها توافق على دخوله بشرط عدم الفساد فيها، وهو وإن لم يذكر لفظاً إلا أنه معلوم في المعنى"، مشيراً إلى أن بعض الفقهاء أوصوا بأن "من دخل إلى أرض العدو بأمان، لم يخنهم في مالهم."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.