وهبي يتهم جمعيات المحامين ب"الابتزاز" ويُكَذب تصريحات بشأن قانون المهنة    تأهيل طرق دواوير بإقليم سيدي إفني    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب    نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت بسبب "أزمة ثقة"    مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2025 يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية (لفتيت)    ذكرى استرجاع أقاليمنا الجنوبية    حكومة إسبانيا تعلن خطة مساعدات بعد فيضانات خلفت 219 قتيلا    الرباط.. إطلاق العديد من مشاريع التسريع المدني للانتقال الطاقي    وقفة تستنكر زيارة صحفيين لإسرائيل        وزير الشباب والثقافة والتواصل يحل بمدينة العيون    عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر    الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء    أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل            مرحلة ما بعد حسم القضية..!    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    كَهنوت وعَلْموُوت    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    الاحتقان يخيم من جديد على قطاع الصحة.. وأطباء القطاع العام يلتحقون بالإضراب الوطني    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو        وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى بتحريم استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد غير المسلمين
نشر في هسبريس يوم 31 - 05 - 2009

صدرت عن دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة، تتضمن تشجيعاً للمسلمين على امتلاك "أسلحة الدمار الشامل"، لكنها في الوقت نفسه تتضمن "تحريم" استخدام هذه الأسلحة سواء ضد المسلمين أو غيرهم. ""
وأكد الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية، أن استخدام بعض الأفراد والجماعات أو الفرق، لأسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية، "أمر غير جائز شرعاً"، بحسب الفتوى التي نُشرت على الموقع الرسمي لدار الإفتاء.
جاءت تلك الفتوى رداً على سؤال جاء فيه: "ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الكتابات والأطروحات من بعض الطوائف والفرق والجماعات، التي يدعي فيها أصحابها أنه يجوز لهم استعمال أسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية، زاعمين أن قولهم هذا موافق للشرع، مستدلين ببعض النصوص الفقهية، فهل هذا الكلام صحيح موافق للشرع؟"
وجاء في الفتوى، رداً على السؤال السابق، أن "أسلحة الدمار الشامل تُطلق في الاصطلاح العسكري، ويُراد بها صنف من الأسلحة غير التقليدية شديدة الفتك، تُستخدم فتسبب دماراً هائلاً في المنطقة المصابة، سواء في ذلك الكائنات الحية من البشر والحيوانات، والبيئة المحيطة أيضاً."
وتطرق مفتي مصر إلى أنواع أسلحة الدمار الشامل، فقال: "تنقسم هذه الأسلحة إلى ثلاثة أصناف: أسلحة ذرية، كالقنبلة النووية والقنبلة الهيدروجينية والقنبلة النيترونية، وهذا النوع مصمم بحيث ينشر مواداً إشعاعية تدمر البشر والمنشآت وتلوث مدناً بأكملها لمدد زمنية طويلة، وقد يقتصر بعضها على تدمير البشر فقط دون المنشآت."
والصنف الثاني "أسلحة كيماوية، كالغازات الحربية ذات الاستعمالات المتعددة، والمواد الحارقة، ويكون لها تأثير بالغ الضرر - قد يصل إلى الموت - على أي كائن حي يتعرض لها، كما تصيب أيضا الزراعات والنباتات، وغالباً ما تكون هذه المواد السامة في حالة غازية أو سائلة سريعة التبخر، ونادراً ما تكون صلبة."
أما الصنف الثالث "أسلحة بيولوجية، ويقصد بها الجراثيم والفيروسات، التي تستخدم لنشر الأمراض الوبائية الخطيرة في صفوف العدو، وإنزال الخسائر بموارده الحيوانية أو الزراعية."
وتابعت الفتوى أن "اتخاذ الدول الإسلامية مثل هذه الأسلحة على سبيل ردع المعتدين عنها مطلب شرعي"، موضحاً أن "الله تعالى أمر بردع الأعداء، حتى لا تسول لهم أنفسهم الاعتداء على المسلمين."
وبحسب الفتوى فإن "الردع، كما هو مبدأ شرعي يظهر في الحدود والتعازير، فهو أيضاً مبدأ سياسي معتبر، تعتمده الدول في سياساتها الدفاعية، كما تقرر في علم الاستراتيجيات العسكرية، فاتخاذ هذه الأسلحة وتحصيلها من مكملات ذلك المطلوب، ومكَمل المطلوب مطلوب."
وتابع مفتي مصر قائلاً: "هذا من حيث تحصيل هذه الأسلحة واتخاذها على سبيل التخويف وردع المعتدين، وفرق بين الاتخاذ المقصود به الردع، وبين المبادأة بالاستخدام، والصورة المسؤول عنها فرضها البدء بالاستخدام."
وقال إن "هذا الاستخدام مبناه على بعض الاجتهادات الفردية، أو الرؤى التي تخص بعض الطوائف والفرق والجماعات، وهذا ممنوع شرعاً، والقول بجوازه ونسبته إلى الشريعة وإلى علمائها، كذب وزور وافتراء على الشرع والدين."
واستشهد الشيخ علي جمعة بعدد من "الدلائل"، أولها أن "الأصل في الحرب ألا تكون إلا تحت راية ولي الأمر المسلم، وأن شأنها موكول إلى اجتهاده، وأنه يجب على الرعية طاعته في ذلك، وما وكل ذلك إليه إلا لمعرفته واستشرافه على الأمور الظاهرة والخفية، وإدراكه لمآلات الأفعال ونتائجها ومصالح رعيته."
ولهذا كان إعلان الحرب وعقد الاتفاقات العامة أو الدولية موكلاً إليه بمجرد تنصيبه، وهو بدوره لا يصدر قرارًا بمجرد الهوى والتشهي، بل لا يفعل إلا بعد مراجعة أهل الاختصاص في كل مجال له علاقة بقراره، من الخبراء الفنيين والعسكريين والمستشارين السياسيين، الذين يعدون في النهاية مشاركين في صنع القرار، الذي لا يمكن أن يستقل ولي الأمر به دون مشاورتهم.
وتابع أن "استقلال فرد أو أفراد من عموم المسلمين، بتقرير استعمال مثل هذه الأسلحة، ليس افتئاتاً على ولي الأمر فقط، بل هو افتئات على الأمة نفسها، إذ أن هؤلاء قد أعطوا أنفسهم حق اتخاذ قرارات تتعلق بمصير الأمة ككل، دون أن يرجعوا إليها، وإلى أهل الحل والعقد فيها، وذلك في أمور تعرض البلاد والعباد إلى أخطار داهمة."
أما الدليل الثاني، بحسب جمعة، "ما في ذلك من خرق للاتفاقات والمواثيق والعهود الدولية، التي رضيتها الدول الإسلامية وانضمت إليها وأقرتها بمحض إرادتها وباختيارها، توافقًا مع المجتمع الدولي، لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، بقدر التزام الدول الموقعة عليها بها."
والدليل الثالث "ما يتضمنه هذا الفعل من مباغتة وقتل للغافلين"، مشيراً إلى أن الرسول نهى أصحابه عن "الفتك"، كما أن "خلق المسلم لا يتضمن الخداع ومباغتة الغافلين."
أما الدليل الرابع "ما يتضمنه هذا الفعل من قتل وإذاية للنساء والصبيان"، والخامس "ما يستلزمه هذا الفعل من قتل وإذاية للمسلمين الموجودين في هذه البلاد، من ساكنيها الأصليين، أو ممن وردوا إليها"، مشيراً إلى أن "الشرع الشريف عظم دم المسلم، ورهب ترهيباً شديداً من إراقته أو المساس به بلا حق."
سادساً، "ما سيجره هذا الفعل الأخرق من ويلات ومصائب على المسلمين جميعاً، بل والدنيا ككل، لأن الدولة المعتدى عليها قد تقابل هذا التصرف بتصرف مماثل أو أشد نكاية، كما أن الآثار المدمرة الناجمة عن بعض هذه الأسلحة قد تتعدى مجرد البقعة المصابة وتجرفها الرياح إلى بلاد أخرى مجاورة لا جريرة لها."
سابعاً "ما يترتب على استعمال بعض هذه الأسلحة من إتلاف للأموال والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإتلاف المال وإضاعته، مما جاء الشرع بتحريمه.
وثامناً "استعمال هذه الأسلحة في بعض صوره يلزمه أن يدخل الفاعل إلى البلاد المستهدفة، وذلك بعد استيفائه الإجراءات الرسمية المطلوبة منه للدخول، وموافقة هذه البلاد على دخول شخص ما إلى بلادها متضمنة أنها توافق على دخوله بشرط عدم الفساد فيها، وهو وإن لم يذكر لفظاً إلا أنه معلوم في المعنى"، مشيراً إلى أن بعض الفقهاء أوصوا بأن "من دخل إلى أرض العدو بأمان، لم يخنهم في مالهم."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.