أشارت مذكرة تقديم إلى أنه تمّ، بتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية المعنية، إعداد مشروع مرسوم بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وذلك من أجل الملاءمة مع أحكام القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومقتضيات المرسوم بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. وتنص مقتضيات مشروع المرسوم المذكور على "ضمان استمرار النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى المستحقات، في تاريخ 30 نونبر 2022، للدعم السالف الذكر، في الاستفادة من هذا الدعم لفترة انتقالية تمتد إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية المتخذ تطبيقا لأحكام القانون الإطار المذكور". ومن بين ما تنص عليه مقتضيات المرسوم "استفادة النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، دون مطالبتهن بشرط العتبة، وذلك إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع سالف الذكر المتعلق بتعميم التعويضات العائلية". وتنص المقتضيات أيضا على "استفادة النساء الأرامل من غير الفئتين أعلاه من الدعم إلى غاية التاريخ المذكور، شريطة استيفاء شرطي التقييد بالسجل الاجتماعي الموحد والعتبة المؤهلة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛ فضلا عن الشروط المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر"، و"نسخ مقتضيات البند 1 من المادة 3 من المرسوم سالف الذكر رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 (4 دجنبر 2014)". وجاء في المادة الأولى أنه "مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المرسوم المذكور، وإلى تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية المتخذ تطبيقا لأحكام القانون الإطار المشار إليه، تستمر في الاستفادة من الدعم المباشر النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى والنساء الأرامل المستحقات لهذا الدعم في تاريخ 30 نونبر 2022′′، و"تستفيد من الدعم المذكور النساء الأرامل المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، دون مطالبتهن بشرط العتبة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام". وورد في المادة الثانية أنه "من أجل الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى خلال الفترة الممتدة من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ إلى تاريخ سريان مفعول التشريع المشار إليه في المادة الأولى، يتعين على الأرملة المعنية بالأمر، غير المشمولة بأحكام المادة الأولى أعلاه، أن تكون أسرتها مقيدة بالسجل الاجتماعي الموحد طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 72.18، وتكون مستوفية للعتبة، وتستجيب للشروط المنصوص عليها في المرسوم سالف الذكر رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 – 4 دجنبر 2014". وبعدما أوضحت المادة الثالثة أنه "يُعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح دجنبر 2022، وتنسخ ابتداء من التاريخ نفسه مقتضيات البند 1 من المادة 3 من المرسوم رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 – 4 دجنبر 2014′′، أشارت المادة الرابعة إلى أن "تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية يسند إلى وزير الداخلية ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم في ما يخصه".