قال المحامي مصطفى مخلص، عضو هيئة دفاع نوفل شباط البرلماني السابق ورئيس جماعة "برارحة" بتازة، أنه ركز أمام المحكمة أن مقتضيات الفصل 74 من قانون المسطرة الجنائية تشترط بغض النظر عن تظافر حالة التلبس بالجريمة أن لا تكون للمتهم ضمانات الحضور. وأوضح المحامي البارز بمدينة فاس، في تصريح ل"كَود"، أن موكله نوفل شباط المتابع بتهم جنحية مختلفة يتوفر على جميع الشروط التي جاء بها هذا الفصل باعتباره رئيس جماعة وبرلماني سابق ويقطن داخل الدائرة القضائية. وأضاف قائلاً: "لا يمكن لوكيل الملك سلب حرية المتهم باتخاذ قرار إيداعه السجن إلا إذا انعدمت هذه الضمانات بالمرة، كما أدليت بنسخة من محضر لقضية ترجع أحداثها إلى وقت قريب توبع صاحبها بنفس التهم التي توبع بها موكلهدي نوفل، وتقرر متابعته في حالة السراح أمام المحكمة". وأشار المحامي مخلص، في ذات السياق، أن "التمس السراح من المحكمة مقابل أي كفالة مالية تراها المحكمة مناسبة". وكانت الغرفة الجنحية التلبسية قد قررت تأجيل محاكمة نوفل المتابع من أجل "السكر العلني البين والسياقة في حالته وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه بإشارات وأقوال والعصيان"، وذلك إلى غاية 8 دجنبر استجابة لهيئة دفاعه التي التمست من المحكمة منحها مهلة لإعداد الدفاع. وأحالت عناصر الأمن بالدائرة الأمنية الثانية "الأطلس" صباح اليوم الأربعاء نوفل شباط بعد توقيفه وسط المدينة إثر دخوله في صراع مع شرطي مرور أكد تعرضه للإهانة.