جلالة الملك يتبادل التهاني مع قادة الدول بمناسبة السنة الجديدة    التهراوي يختتم عام 2024 بتقديم رؤية شاملة حول مستجدات المنظومة الصحية    الحسيمة.. استنفار أمني لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية (صور)    النظام الجزائري يعيش أسوأ أيامه والارتباك سيّد الموقف    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    48 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 860 مليونا في صندوق الدولة    بتعليمات ملكية.. المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل مستشار أمير دولة قطر لشؤون الدفاع    بايتاس يستعرض بمجلس المستشارين التدابير المتعلقة بتحسين الوضعية المالية والإدارية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج    رأس السنة الميلادية.. نارسا تحث السائقين على اتخاذ الاحتياطات    تحويلات مغاربة العالم تتجاوز 108 مليارات .. والاستثمارات الأجنبية ترتفع    ارتفاع أسعار اللحوم .. مستوردون يطالبون برفع القيود عن المجازر    منظمة تثمن مسار مراجعة مدونة الأسرة    سوريا: تعيين مرهف أبو قصرة وزيراً للدفاع.. بعد يومين من ترقيته إلى رتبة لواء    المغرب ‬يفتح ‬أول ‬قنوات ‬التواصل ‬مع ‬النظام ‬الحاكم ‬الجديد ‬في ‬سوريا    أمن الحسيمة يُحقق في وفاة شخص عُثر على جثته داخل منزل    تعيين الفنانة الأمازيغة لطيفة أحرار عضواً بمجلس إدارة وكالة تقييم جودة التعليم العالي    ضبط شحنة ضخمة من المخدرات بالمعبر الحدودي بفضل عملية أمنية نوعية    حجز 7 أطنان من الكوكايين مدفونة في مزرعة بإسبانيا    تنبيه من خطورة عودة انتشار "بوحمرون" بالمغرب ودعوة إلى ضرورة التلقيح للقضاء عليه    أي موعد لأي فن سابع ..    دراسة: هذه المشروبات قد تحد من مخاطر الإصابة بالسرطان    الرجاء البيضاوي يعلن عن "لقاء تواصلي للتنسيق للمرحلة الانتقالية" بعد تدني النتائج    كلُّ عامٍ والدّنيَا بخير..!    تقنية جديدة من شأنها إنقاذ مرضى سرطان القولون    اختتام مهرجان بويا في سمفونية نسائية بسماء الحسيمة    ابن الحسيمة المحامي رضوان الداودي ينال شهادة الدكتوراه في القانون الخاص    مطالب برلمانية بتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول سير عمليات إعادة الايواء والإعمار بمناطق الزلزال    الصحة العالمية تطالب الصين بمشاركة البيانات حول أصل كوفيد-19    أول اتصال رسمي بين المغرب وسوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد    حجيرة: المشاورات الجهوية لتهييء برنامج عمل التجارة الخارجية (2025-2026) أسفرت عن 524 مقترحا    براد بيت وأنجلينا جولي يوقعان اتفاق طلاق بعد 8 سنوات من المعركة القانونية    المغرب يسجل تحسنا في معدل النمو    لاعبون جدد يطرقون باب المنتخب المغربي بعد تألقهم رفقة نواديهم    استجابة قوية من المغاربة المقيمين بالخارج للاستفادة من برنامج دعم السكن    ارتفاع مرتقب في أسعار الغازوال والبنزين مع بداية السنة الجديدة    أطباء مغاربة ينددون ب"جريمة" إحراق إسرائيل مستشفى كمال عدوان بغزة    الإدارة الجديدة في سوريا تعين مقاتلين إسلاميين أجانب في الجيش بعضهم برتب عليا    بنك المغرب: تزايد نمو القروض البنكية إلى 2,5 في المائة    ألمانيا تتهم إيلون ماسك بمحاولة التأثير على انتخاباتها التشريعية    الدكتور فؤاد بوعلي ضيفا في حلقة اليوم من "مدارات" بالإذاعة الوطنية    فنانون مغاربة غادرونا إلى دار البقاء في سنة 2024    تطورات مثيرة.. هل ينجح برشلونة في تسجيل داني أولمو اليوم … ؟    منخرطو الوداد الرياضي ينتقدون أيت منا ويصفون وضع الفريق ب "الكارثي" بسبب التعاقدات الفاشلة والتسيير العشوائي    توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء    الجامعة تعلن عن اجتماع تحضيري استعدادا للجموع العامة للعصب    تسبّب أمراضاً قاتلة..الفئران تحاصر ساكنة مدينة غلاسكو البريطانية    لحسن الهلالي : " نتائج إيجابية حققها الأبطال المغاربة في مختلف البطولات القارية و العالمية "    محكمة استئناف فدرالية تؤيد حكما بإلزام ترامب دفع 5 ملايين دولار في قضية اعتداء جنسي    الصين: صدور أول تقرير عن الأبحاث العلمية في "محطة الفضاء الصينية"    إشبيلية يودع أيقونته نافاس بحفل تكريمي أمام 45 ألف متفرج    تراكم الثلوج يحفز الجهود في ميدلت    باسل خياط يخالف مبادئه ويقع في الحب ضمن الدراما الاجتماعية الرومانسية "الثمن" على "5MBC"    إدارة "غلطة سراي" تفاوض زياش    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    الثورة السورية والحكم العطائية..    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل القرارات التأديبية للجنة أخلاقيات مهنة الصحافة ف حق مدراء نشر جورنالات إلكترونية
نشر في كود يوم 03 - 11 - 2021

أصدرت لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية بالمجلس الوطني للصحافة ما مجموعه ستة وثلاثون (36) قرارا بخصوص الشكايات التي توصل بها المجلس منذ بداية سنة 2021 وإلى غاية نهاية شهر شتنبر 2021، وهي موزعة على الشكل التالي:
وحسب بلاغ للجنة، توصلت به "كَود" فقد تقرر إصادر خمس (05) قرارات تأديبية تتعلق بسحب بطاقة الصحافة المهنية لمدة ستة (06) أشهر لخمسة (05) من مديري نشر صحف إلكترونية، قاموا بخرق ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة أثناء ممارستهم لمهامهم من خلال نشر مقالات تتضمن نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة دون تقديم دليل مادي من الطرف المشتكى به.
واعتبرت اللجنة أنه تمت مخالفة مقتضيات البند الأول المتعلق بالبحث عن الحقيقة الوارد في محور المسؤولية المهنية من ميثاق أخلاقيات المهنة الذي ينص على ضرورة البحث الدؤوب عن الحقيقة وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر؛
بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ القرارات المذكورة بسبب اتهام مواطنين بتبييض الأمول والاتجار في المخدرات وامتهان الدعارة، في مخالفة للبند الثالث الخاص بالأخبار الكاذبة والتضليل الوارد في محور المسؤولية المهنية من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة وهو المقتضى الذي يعتبر الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة بمثابة خرق سافر لأحكام الميثاق.
كما تم استعمال صور خاصة دون إذن من صاحبها، مما يشكل مخالفة للبند الرابع المتعلق بالحق في الصورة الوارد في المحور الثاني المعنون بالمسؤولية إزاء المجتمع من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، الذي يعتبر أن لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني بالأمر موافقا على التقاط صورته واستعمالها؛
وأضاف المجلس أنه تم المس بالشرف والكرامة الإنسانية والدعوة إلى الكراهية، في مخالفة صريحة لمقتضيات البند الخامس المتعلق بالمس بالشرف والكرامة الوارد في محور المسؤولية اتجاه المجتمع من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة وهو المقتضى الذي "يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقا ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية".
ورصدت اللجنة المذكورة تقديم صورة المرأة بكيفية تمييزية تحط من كرامتها، في مخالفة للبند العاشر المتعلق باحترام صورة المرأة الوارد في محور المسؤولية إزاء المجتمع الذي ينص على أنه "لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
وقد تم إصدار قرار تأديبي واحد (01) يتعلق بسحب بطاقة الصحافة المهنية لمدة ثلاثة (03) أشهر من مدير نشر صحيفة إلكترونية، قام بإهانة مؤسسة محدثة بقانون ووصفها بأنها تمارس الابتزاز أثناء تقديم خدماتها بدون أن يقدم دليلا، وهذا ما يعد خرقا لميثاق أخلاقيات المهنة في شقه المتعلق بالمسؤولية المهنية؛
كما أصدر المجلس قرار تأديبي واحد (01) قضى بتوجيه تنبيه إلى مدير نشر صحيفة إلكترونية، وقراران تأديبيان اثنان (02) قضيا بتوجيه إنذار إلى مدير نشر صحيفة ورقية وأخرى إلكترونية، بعد مخالفتهم لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بخصوص حق التصحيح والرد، لاسيما البند الحادي عشر من المحور الثاني المتعلق بالمسؤولية إزاء المجتمع.
وبالنسبة ل10 قضايا قضت اللجنة بعدم اختصاص المجلس للبت في الشكايات، بحكم أن موضوعها لا يحترم الشروط الشكلية الواردة في المادة 39 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة التي تنص على ضرورة أن يكون المشتكى به صحافيا مهنيا أو مؤسسة ناشرة للصحف؛
وقررت اللجنة حفظ تسع (09) قرارات منها، قراران اثنان (02) يتعلقان بتنازل الطرف المشتكي عن شكايته بعد تقديم اعتذار من طرف المشتكى به، قرار واحد (01) بعد تجاوب الصحيفة لتوجيهات اللجنة بخصوص احترام مقتضيات ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة المتعلقة بحق التصحيح والرد، وقراران اثنان (02) بعد مراسلة صاحب الشكاية عدة مرات لتقديم توضيحات أو إضافات والتي بقيت دون جواب، هذا ما يجعلها مشمولة بالحفظ نظرا لعدم تحديد الطرف المشتكي للأخطاء الشخصية التي تخالف ميثاق الأخلاقيات بشكل واضح ودقيق، وعدم تعبئة نموذج الشكاية الذي وضعته لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.
وسجل المجلس أربع قرارات (04) تتعلق بشكايات هي موضوع مسطرة قضائية جارية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وسبع (07) قرارات قضت بعدم المتابعة التأديبية، لتضمن الشكايات أفعالا لا تستوجب المتابعة، لكونها لا تخالف مقتضيات ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، وقرار واحد (01) قضى بعدم قبول الشكاية لتضمنها أفعالا طالها التقادم طبقا لمقتضيات المادتين 38 و39 من القانون المذكور رقم 90.13.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.