بلغ مجموع القرارات التأديبية التي أصدرتها لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية بالمجلس الوطني للصحافة، من بداية سنة 2021 إلى غاية نهاية شهر شتنبر الماضي، ستة وثلاثين قرارا، تتوزع بين سحب بطاقة الصحافة لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر وتوجيه تنبيه إلى مدير نشر صحيفة إلكترونية. وحسب المعطيات الصادرة عن المجلس، فإن خمسة قرارات من القرارات التأديبية التي اتخذها تتعلق بسحب بطاقة الصحافة المهنية لمدة ستة أشهر من مديري نشر صحف إلكترونية جراء نشرهم لمقالات فيها خرق لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة. وتتعلق الخروقات التي ارتكبها مديرو النشر الخمسة الذين سُحبت منهم بطاقة الصحافة لمدة ستة أشهر بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة دون تقديم دليل مادي من الطرف المشتكى به؛ وهو ما يخالف مقتضيات البند الأول المتعلق بالبحث عن الحقيقة الوارد في محور المسؤولية المهنية من ميثاق أخلاقيات المهنة. وينص البند المذكور على "ضرورة البحث الدؤوب عن الحقيقة وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر". وسجل المجلس كذلك على الأشخاص الذين أصدر في حقهم قرارات تأديبية اتهام مواطنين بتبييض الأموال والاتجار في المخدرات وامتهان الدعارة. ويُعتبر هذا الفعل مخالفة للبند الثالث الخاص بالأخبار الكاذبة والتضليل الوارد في محور المسؤولية المهنية من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، وهو المقتضى الذي يعتبر "الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة بمثابة خرق سافر لأحكام الميثاق". وعلل المجلس الوطني للصحافة كذلك قراراته التأديبية باستعمال صور خاصة دون إذن من صاحبها؛ وهو ما يشكل مخالفة للبند الرابع المتعلق بالحق في الصورة الوارد في المحور الثاني المعنون بالمسؤولية إزاء المجتمع من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة. وحسب مقتضيات البند المذكور، فإن لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني بالأمر موافقا على التقاط صورته واستعمالها. وآخذ المجلس مديري النشر الذين طبقت في حقهم مسطرة التأديب ب"المس بالشرف والكرامة الإنسانية والدعوة إلى الكراهية، في مخالفة صريحة لمقتضيات البند الخامس المتعلق بالمس بالشرف والكرامة الوارد في محور المسؤولية اتجاه المجتمع من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة". ويمنع البند الخامس من ميثاق أخلاقيات المهنة "نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف"، كما "لا يقبل مطلقا ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء إلى شرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية". وسقط مديرو النشر الذين طالتهم القرارات التأديبية للمجلس الوطني للصحافة كذلك في فخ تقديم صورة المرأة "بكيفية تمييزية تحط من كرامتها"؛ وهو ما يعتبر مخالفة للبند العاشر المتعلق باحترام صورة المرأة الوارد في محور المسؤولية إزاء المجتمع، الذي ينص على أنه "يجب ألا تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار". وأصدر المجلس الوطني للصحافة كذلك قرارا تأديبيا واحدا يتعلق بسحب بطاقة الصحافة المهنية لمدة ثلاثة أشهر من مدير نشر صحيفة إلكترونية، "قام بإهانة مؤسسة محدثة بقانون ووصفها بأنها تمارس الابتزاز أثناء تقديم خدماتها بدون أن يقدم دليلا، وهو ما يعد خرقا لميثاق أخلاقيات المهنة في شقه المتعلق بالمسؤولية المهنية". وأصدر المجلس سالف الذكر قرارا تأديبيا واحدا قضى بتوجيه تنبيه إلى مدير نشر صحيفة إلكترونية وقرارين تأديبيين قضيا بتوجيه إنذار إلى مدير نشر صحيفة ورقية وأخرى إلكترونية، بعد مخالفتهم لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بخصوص حق التصحيح والرد.