عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الرفض الديالو لما وصفها ب"المزاعم والمغالطات" بخصوص حكم ابتدائية الرباط اللي دانت المتهم المعطي منجب، واكد ان هذ المغالطات فيها تسييس لقضية "مرتبطة بالحق العام والمس بالاحترام الواجب للقضاء". واعتبر المجلس، فبلاغ ليه اليوم، أن تداول معطيات وتعليقات بخصوص هذه القضية كتعتمد، بسوء النية، "القفز على الحقيقة استنادا على قراءة انتقائية للوقائع الثابتة، من أجل الطعن في صحة الاجراءات و إيهام الرأي العام الوطني والدولي بعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم المعطي منجب وعدم تمكينه من حقه في الدفاع". وبالنسبة للاخبار اللي تم تداولها بشأن عدم السماح لمنجب حضور جلسة 20 يناير الماضي، كشف المجلس الأعلى أن منحب كان ديما مواظب على حضور جلسات هذه القضية اللي انطلقات سنة 2015، واللي كان متابع فيها فحالة سراح مؤقت من أجل جنحة المس بالأمن الداخلي والنصب، حتى قرر بإرادتو عدم حضور الجلسات الخمس الأخيرة، حتى قبل اعتقالو، على ذمة القضية الأخرى المعروضة حاليا على قاضي التحقيق للاشتباه فارتباك "جريمة غسل الأموال". ووضح المجلس أن منجب أحضر للمحاكمة يوم 20 يناير ليمثل أمام قاضي التحقيق، وبعدما خرج من مكتب التحقيق مع 11 ونص ما تم إرجاعو للخبس وبقى فالمحكمة حرصا من السلطات القضائية المختصة على تمكينه من ممارسة حقه في حضور الجلسة الخاصة بقضية سنة 2015 التي انطلقت على الساعة الثالثة والنصف، إذ رغم أنه معتقل في ملف غسل الأموال فهو يعتبر في حالة سراح بالنسبة لقضية 2015 التي صدر فيها الحكم، ومنين سالات الجلسة تم إرجاعة للحبس. وأكد أن تخلفو على حضور هذ الجلسة الأخيرة كان "قرار شخصي إرادي للمعني به على عكس ما تم ترويجه من مغالطات تستهدف تزييفا متعمدا للحقيقة من أجل دعم أطروحات متهافتة مفتقدة لأي أساس واقعي"، حسب المجلس. وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن قضية منجب بحالها بحال جميع القضايا، وما تم ترويجه يفتقد لأي سند قانوني ويعبر عن "تجاهل متعمد لقواعد قانونية معلومة لدى الجميع، حيث أن قانون المسطرة الجنائية المغربي يعطي الحق لأي متهم يحاكم في حالة سراح، في عدم حضور الجلسات ولا تلزمه المحكمة بهذا الحضور ولا تعيد استدعائه وإنما تسجل في محضر قانوني غيابه رغم إعلامه بتاريخ الجلسة وتصدر في حقه حكما يوصف قانونا بمثابة حضوري"، حسب البلاغ نفسو. وأكد أنه حريص على اتخاذ "كل الإجراءات والتدابير القانونية ضمانا لاستقلال السلطة القضائية وحيادها"، و"صونه لكرامة وهيبة قضاتها اللي كتبقى في المقام الأول حصنا وحقا للمتقاضي وضمانة أساسية للمحاكمة العادلة"، حسب البلاغ.