بقدر ما كبرت فضيحة الوالي الفتيت، بسبب تجزئة «الزاهية» في طريق زعير، واتسعت لتشمل نافذين ممن بات يطلق عليهم ب «خدام الدولة»، بقدر ما يوجد غموض في الشاق القانوني للملف لحد الآن، رأس الخيط فيه هو: كيف سمح الوالي الفتيت لنفسه بتحاوز مرسوم آخر صادر في العام 2002 والعودة إلى مرسوم 1995 الذي تم نسخه من أجل الحصول على قطعة أرضية بغير ثمنها الحقيقي. بالعودة إلى عقد البيع بين مديرية أملاك الدولة (الملك الخاص) لفائدة عبد الوافي الفتيت، والموثق بتاريخ 28 يناير 2016، وكذا وثيقة التسجيل في المحافظة العقارية بالرباط بتاريخ 3 فبراير 2016، هناك معطيان هامان: الأول أن البيع تم «الاتفاق والتراضي بين الطرفين، وأن البيع تم وفق دفتر الكلف والشروط الملحق بظهير مؤرخ في 12 يوليوز 1948، كمل وقع تغييره وتتميمه في غشت 1949 ويناير 1954، أي في عهد الحماية الاستعمارية، وكذا دفتر الكلف والشروط الخاص الملحق بالمرسوم عدد 2.95.841، الصادر بتاريخ 26 دجنبر 1995.
وكللت جميع محاولات البحث عن المرسوم بالفشل. قانوينا، يعتبر انشر في الجريدة الرسمية جزءا لا يتجزأ من مسطرة التشريع. وحسب المحامي سعد السهلي، فإن عدم نشر مرسوم في الجريدة الرسمية «يعتبر كأن لم يكن».