أيدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، أخيرا، قرارا ابتدائيا يقضي بمؤاخذة متهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واقترانها بممارسة الجنس على الضحية قبل قتلها وبعده، وحكمت عليه، بعد حرمانه من ظروف التخفيف وتطبيق العقوبة الأشد، بالإعدام. ونظرا لثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهم (محسن. و)، ونظرا للضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمطالب بالحق العام (ابن الضحية)، من جراء فقدان والدته والأفعال الإجرامية التي أتاها الفاعل عليها، حددت الهيأة تعويضا لجبر الضرر في 10 آلاف درهم بدون صائر ولا إجبار.