متابعة مروان صمودي توصلت البوابة برد من طرف السيد حسن الناتجي ومرفوقا بما يقارب اربعين وثيقة يؤكد من خلالها زيف ادعائات السيدة الصباري السعدية عما نشر بالبوابة تحت عنوان"" جماعة خلفية: شكاية الى عامل اقليم الفقيه بن صالح حول تصميمين لبقعتين بنيتا ضدا على قانون التعمير"" ويؤكد من خلال ما توصلنا به انه هو الضحية وأنها ينطبق عليها المثل العامي "ضربتني وبكات وسبقتني وشكات" وهذا ملخص ما افادنا به السيد الناتجي وهو يدخل ضمن أهداف البوابة الذي تعتبر حق الرد مكفولا وأنها تقف في مسافة واحدة بين جميع الأطراف....: يقول حسن الناتجي: اشتريت بقعة من السيد الصباري سعيد بتاريخ 7/4/1997 مفتوحة على الزنقة رقم 27 وعرضها 10 امتار وكذلك على طريق عرضها 30 مترا ,تم اقتنيت بقعة ثانية من طرف والد المشتكية بتاريخ 8/5/2007وهي خاضعة لتصميم التهيئة الحضارية شأنها شأن البقعة الاولى "انظر المرفقات"الا اني فوجئت بالسيدة"س.ص"تحول دون فتحي لمنفد الى الزنقة رقم 27 ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والتراخيص والوثائق القانونية التي اتوفر عليها والتي تمنحني الحق في فتح اربعة ابواب علما انه المنفد الوحيد بالنسبة للبقعة الثانية ,ولم تكتفي بهذا بل قامت بمجموعة من الاجراءات متحدية القانون إذ هاجمت مسكني الذي كان في طور البناء برفقة عائلتها ماسبب لي جروح وكذا لوالدتي فصدر في حقها حكم قضائي تحت رقم 5/2009 صادر عن المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح يدينها بثلاثة اشهر موقوفة التنفيد وهو نفس الحكم الصادر في حق ابنائها ,اما زوجها فحكم علية بثلاثة اشهر نافدة واستمرت المعنية بالامر يضيف السيد حسن في تصرفاتها اذ قامت بحفر اساس الزنقة 27 دون ترخيص من الجهات المعنية ,فانتفض سكان الحي احتجاجا على ما قامت به فقاموا بابلاغ السيد القائد وشيخ القبيلة والسيد رئيس المجلس البلدي فتم تحرير محضر بتاريخ 10/03/2011(انظر المرفقات)يقر بلا قانونية فعلها وانه عليها التوقف وارجاع الحالة الى ما كانت عليه مهملين اياها 15 يوما ,وبعد انقضاء المهلة خرجت لجنة تقنية موسعة فحررت محضرا يقر بكون المشتكى بها لم تلتزم بقرارات اللجنة فتمت احالة القضية على القضاء للبت فيها,وللاشارة فقط فهذه الزنقة هي موضوع نزاع سابق بين والد المشتكية وساكنة الغوالم اذ حكم على الاب في ملف رقم 218/2002 بتاريخ 23/12/2002 بحكم يقضي بعدم أحقيته بهذه الزنقة وتم استئناف الحكم الذي جاء مؤيدا للحكم الابتدائي وذلك بتاريخ 23/02/2007 مع غرامة في حق "ص.ب"قدرها 150 درهما عن كل يوم تأخير وفتح الزنقة.وفي تحد للقانون عمدت السيدة"ص.س"بتزوير شهادة ادارية تحت رقم 46وغير حاملة لاي تاريخ وغير مدونة بسجلات الجماعة فتقدمت بشكاية اثبت من خلالها واقعة التزوير في مقرر رسمي فتم الحكم بالغاء الشهادة الادارية وشطبها كما تم الحكم على نائب رئيس المجلس البلدي "س.أ"بثلاثة اشهر موقوفة التنفيد وتعويض قدره 12الف درهم للمطالبين بالحق المدني ""تتوفر البوابة على حكم المحكمة الابتدائية""فتوسمت خيرا ومستني ريح التفاؤل بكونها ستنضبط لحكم القضاء لكنها ابت الا ان تنغص علي حياتي فهاجمت مسكني ليلا مدججة بكل انواع الاسلحة وخربته بالكامل ةسطت على اربعة ابواب وثلاثة درجات نارية ورابعة هوائية ومحرك كهربائي ولولا ما تدخا رجال الدرك الذين حرروني وقاموا باعادة ممتلكاتي ناقصة ,وتقدمت بشكاية للسيد الوكيل بتاريخ 12/07/2012 مسجلة تحت رقم 2012/2128 وتم تحديد تاريخ 17/09/2012 كجلسة اولى . هذا باختصار شديد افادة السيد الناتجي حسن وتجدون اسفله ما يقارب 13 وثيقة قررت البوابة نشرها من بين الاربعين وثيقة التي نتوفر عليها تاركين الحكم للجهات المختصة ,كما ان ما قمنا به لا يدخل مطلقا في عمل القضاء ولا التأثير بل هو سعي منا لتنوير الرأي العام . بعض من وثائق الخاصة بالبقعة الاولى: 1/عقد شراء 7/8/2003 - رسم عقاري رقم 6265/68 - محفظة تحت رقم 37450/10 - تصميم البناء رقم 12/2008 تجديد الرخصة تحت رقم 3/2010 ....... وثائق البقعة الثانية رسم شراء بتاريخ 8/05/2007 - تصريح رقم 2/06/2008 - تصميم ارضي خاص بالبيع تحت رقم 1691/2006 ومصادق عليه بتاريخ 20/10/2008 - تصميم بناء مصادق عليهبتاريخ 5/06/2008 بالوكالة الحضارية - رخصة بناء رقم 4/2010