أصدرت المحكمة الابتدائية بابن أحمد بتاريخ 01/08/2016م ،حكما لصالح المطالب بالحق المدني محمد السمعلي بن الميلودي الذي ينوب عنه الأستاذ خياري المصطفى في مواجهة غانمي خديجة وغانمي محمد اللذين ينوب عنهما الأستاذ خالد عقاري ،بخصوص دكان مكترى منذ أزيد من 46 سنة من قبل والدهما .. حيث آخذت المحكمة المعنيين بالمنسوب إليهما بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500درهم ، مع تحميلهما الصائر تضامنا ، والحكم للمطالب بالحق المدني بتعويض مدني إجمالي قدره 10.000.00درهم ،وقد تكونت هيئة المحكمة من السيد حسن الحجون رئيسا ومقررا وإبراهيم ملك ممثلا للنيابة العامة وحسناء جلال كاتبا للضبط. الأغرب أن المستفيد من الحكم الغريب ، أذاعه بحذافيره وسط المكترين قبل صدوره من قبل الهيئة المذكورة بأسبوع ، يتعلق الملف بأملاك وأكرية كانت تابعة للأوقاف قبل أن تقوم بتصفية ما هو محبس وما هو غير محبس مع الورثة وبذلك آل بعضها إلى مالكين جدد ، من ضمنهم المطالب بالحق المدني الذي يسعى بجميع الوسائل غير القانونية ، إلى إخراج المكترين ، إذ إنه لم يسبق له أن قام بأي إجراء قانوني يعلن فيه أنه المالك الجديد ، قبل أن يستغل إقدام المعنيين على إصلاح دكان من ضمن الدكاكين الأخرى للوصول إلى غايته وهي حيازة الدكان بالقوة والتسلط .. وهكذا قام برفع دعاوى بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد والجنايات بسطات التي أعادت الملف إلى ابن أحمد بعد أن تبين لها أنه فارغ ، كما أنجزت الضابطة القضائية تحقيقات مفصلة في الموضوع ؛ غير أن الهيئة اعتمدت على رؤيتها الخاصة بإصدار حكم استند على عرض الوقائع بطريقة "سينمائية" في الإخراج والتقديم ، على مستوى الانتقاء وتجزئ المعطيات واستبعاد أخرى ، مما يخدم الحكم والنتيجة سلفا ،مما أدى إلى قلب وتشويه الوقائع ، عوض عرضها كما هي ، وبأمانة كما تفترض سلطة القانون ، وليس" سلطة" أخرى ، مما أفرغ الملف من محتوياته الحقيقية والجوهرية ، ومع ذلك فقد بدا الحكم واهيا وخاليا من الدعامات القانونية . ويكفي أن نشير هنا ،بإيجاز ،إلى بعض الحقائق : -أولا : إن ورثة المكتري لم يقدموا بالمطلق على هدم المحل و إنما كانوا يسعون إلى إصلاحه للضرر الحاصل فيه . -ثانيا إن المكتري الأصلي منذ حوالي 46 عام هو والد المعنيين ، وعليه فإنه بعد وفاته ، استمر الورثة في أداء واجبات الكراء لوزارة الأوقاف ، حيث إن العلاقة الكرائية قائمة وثابتة بموجب القانون ، بخلاف ما ورد في منطوق الحكم المشار إليه أعلاه ، الذي غيب وأهمل واستبعد الأسانيد والوثائق التي تثبت العلاقة الكرائية قبل حلول المالك الجديد ، وهي العلاقة التي لا يمكن أن يلغيها وصل قد يتضمن خطأ ما ، صادر عن وزارة الأوقاف وأعوانها ، ولا مسؤولية للورثة في ذلك ، لأنهم أصلا ليسوا في حاجة إليه ولا لغيره . -ثالثا : لم يقدم المعنيان أبدا – بخلاف ما جاء في منطوق الحكم – " على استعمال الوصل كحجة لإثبات العلاقة الكرائية بين المتهمة الأولى ومندوبية الأوقاف من جهة ، والحصول على رخصة للهدم من البلدية من جهة أخرى" وفق ما جاء في الحكم ، وهذا لا علاقة له بالواقع بالمرة ، لأن المعنيين إلى جانب ورثة الهالك ، لهم من الوثائق الدامغة التي تثبت العلاقة الكرائية بين والدهم ووزارة الأوقاف ، مثلما استمروا في أداء الكراء بعد وفاته ( التزام الأب قيد حياته لابنته بتشغيل الدكان ، وجود وثيقة إدارية صادرة عن إدارة الأوقاف تؤكد استمرار أداء الكراء ، وجود وصولات الكراء لعقود زمنية ، وكذا الوثائق المتعلقة بأداء الضريبة ) كل هذه المعطيات والوثائق والأسانيد المدلى بها لدى المحكمة لم يشر إليها الحكم لا من قريب ولا من بعيد إذ تم استبعادها كما لو أنها غير موجودة . هذا إضافة إلى أن المعنيين ( المتهمين) لم يهدما المحل ، كما جاء في منطوق الحكم ،وإنما كانا يسعيان إلى إصلاح سطحه الذي كان آيلا للسقوط بعد الحصول على رخصة الإصلاح . هذا نموذج من بعض الأحكام التي تصدر باسم صاحب الجلالة بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد .