جلالة الملك يترأس جلسة عمل بشأن مراجعة مدونة الأسرة    المغرب يستعد لإطلاق خدمة الجيل الخامس من الانترنت    حملة اعتقال نشطاء "مانيش راضي" تؤكد رعب الكابرانات من التغيير    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    إسبانيا.. الإطاحة بشبكة متخصصة في تهريب الهواتف المسروقة إلى المغرب    بقيادة جلالة الملك.. تجديد المدونة لحماية الأسرة المغربية وتعزيز تماسك المجتمع    فرنسا تحتفظ بوزيري الخارجية والجيوش    العراق يجدد دعم مغربية الصحراء .. وبوريطة: "قمة بغداد" مرحلة مهمة    إدانة رئيس مجلس عمالة طنجة بالحبس    إرجاء محاكمة البرلماني السيمو ومن معه    "بوحمرون" يستنفر المدارس بتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء            الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة    أخبار الساحة    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من غرائب الأحكام، إذاعته قبل النطق به من طرف المستفيد منه

أصدرت المحكمة الابتدائية بابن أحمد بتاريخ 01/08/2016م ،حكما لصالح المطالب بالحق المدني محمد السمعلي بن الميلودي الذي ينوب عنه الأستاذ خياري المصطفى في مواجهة غانمي خديجة وغانمي محمد اللذين ينوب عنهما الأستاذ خالد عقاري ،بخصوص دكان مكترى منذ أزيد من 46 سنة من قبل والدهما ..
حيث آخذت المحكمة المعنيين بالمنسوب إليهما بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500درهم ، مع تحميلهما الصائر تضامنا ، والحكم للمطالب بالحق المدني بتعويض مدني إجمالي قدره 10.000.00درهم ،وقد تكونت هيئة المحكمة من السيد حسن الحجون رئيسا ومقررا وإبراهيم ملك ممثلا للنيابة العامة وحسناء جلال كاتبا للضبط.
الأغرب أن المستفيد من الحكم الغريب ، أذاعه بحذافيره وسط المكترين قبل صدوره من قبل الهيئة المذكورة بأسبوع ، يتعلق الملف بأملاك وأكرية كانت تابعة للأوقاف قبل أن تقوم بتصفية ما هو محبس وما هو غير محبس مع الورثة وبذلك آل بعضها إلى مالكين جدد ، من ضمنهم المطالب بالحق المدني الذي يسعى بجميع الوسائل غير القانونية ، إلى إخراج المكترين ، إذ إنه لم يسبق له أن قام بأي إجراء قانوني يعلن فيه أنه المالك الجديد ، قبل أن يستغل إقدام المعنيين على إصلاح دكان من ضمن الدكاكين الأخرى للوصول إلى غايته وهي حيازة الدكان بالقوة والتسلط ..
وهكذا قام برفع دعاوى بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد والجنايات بسطات التي أعادت الملف إلى ابن أحمد بعد أن تبين لها أنه فارغ ، كما أنجزت الضابطة القضائية تحقيقات مفصلة في الموضوع ؛ غير أن الهيئة اعتمدت على رؤيتها الخاصة بإصدار حكم استند على عرض الوقائع بطريقة "سينمائية" في الإخراج والتقديم ، على مستوى الانتقاء وتجزئ المعطيات واستبعاد أخرى ، مما يخدم الحكم والنتيجة سلفا ،مما أدى إلى قلب وتشويه الوقائع ، عوض عرضها كما هي ، وبأمانة كما تفترض سلطة القانون ، وليس" سلطة" أخرى ، مما أفرغ الملف من محتوياته الحقيقية والجوهرية ، ومع ذلك فقد بدا الحكم واهيا وخاليا من الدعامات القانونية .
ويكفي أن نشير هنا ،بإيجاز ،إلى بعض الحقائق :
-أولا : إن ورثة المكتري لم يقدموا بالمطلق على هدم المحل و إنما كانوا يسعون إلى إصلاحه للضرر الحاصل فيه .
-ثانيا إن المكتري الأصلي منذ حوالي 46 عام هو والد المعنيين ، وعليه فإنه بعد وفاته ، استمر الورثة في أداء واجبات الكراء لوزارة الأوقاف ، حيث إن العلاقة الكرائية قائمة وثابتة بموجب القانون ، بخلاف ما ورد في منطوق الحكم المشار إليه أعلاه ، الذي غيب وأهمل واستبعد الأسانيد والوثائق التي تثبت العلاقة الكرائية قبل حلول المالك الجديد ، وهي العلاقة التي لا يمكن أن يلغيها وصل قد يتضمن خطأ ما ، صادر عن وزارة الأوقاف وأعوانها ، ولا مسؤولية للورثة في ذلك ، لأنهم أصلا ليسوا في حاجة إليه ولا لغيره .
-ثالثا : لم يقدم المعنيان أبدا – بخلاف ما جاء في منطوق الحكم – " على استعمال الوصل كحجة لإثبات العلاقة الكرائية بين المتهمة الأولى ومندوبية الأوقاف من جهة ، والحصول على رخصة للهدم من البلدية من جهة أخرى" وفق ما جاء في الحكم ، وهذا لا علاقة له بالواقع بالمرة ، لأن المعنيين إلى جانب ورثة الهالك ، لهم من الوثائق الدامغة التي تثبت العلاقة الكرائية بين والدهم ووزارة الأوقاف ، مثلما استمروا في أداء الكراء بعد وفاته ( التزام الأب قيد حياته لابنته بتشغيل الدكان ، وجود وثيقة إدارية صادرة عن إدارة الأوقاف تؤكد استمرار أداء الكراء ، وجود وصولات الكراء لعقود زمنية ، وكذا الوثائق المتعلقة بأداء الضريبة ) كل هذه المعطيات والوثائق والأسانيد المدلى بها لدى المحكمة لم يشر إليها الحكم لا من قريب ولا من بعيد إذ تم استبعادها كما لو أنها غير موجودة .
هذا إضافة إلى أن المعنيين ( المتهمين) لم يهدما المحل ، كما جاء في منطوق الحكم ،وإنما كانا يسعيان إلى إصلاح سطحه الذي كان آيلا للسقوط بعد الحصول على رخصة الإصلاح .
هذا نموذج من بعض الأحكام التي تصدر باسم صاحب الجلالة بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.