في إطار مواكبة المقاولات والأجراء لتجاوز الوضعية الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19، وتماشيا مع ما تقتضيه هذه الظرفية، اتخذ مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرارين من شأنهما الرفع من قدرة المقاولات على مقاومة الأزمة الحالية. وفي هذا الصدد، قرر مجلس إدارة الصندوق، حسب بلاغ له توصل « فبراير » بنظير منه، إعفاء المشغلين الذين تتوفر فيهم الشروط والمعايير الواردة في المرسوم رقم 2.20.331، من مجموع الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصائر المتابعات المتعلقة بالديون الخاصة بفترة يونيو 2020 وما قبلها، « شريطة أدائهم لأصل الدين بشكل كلي أو بواسطة أقساط يمكن أن تمتد أجالها إلى ستين شهرا، مع ضرورة أداء المستحقات الجارية خلال فترة الجدولة ». ويسري مفعول هذا الإعفاء، وفق البلاغ، لفترة سنة، « تبتدئ من تاريخ التوقيع على القرار الوزاري المشترك بين وزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ». وأبرز البلاغ، أنه بالنظر للمبادرة التي اتخذها مجموعة من المشغلين بهدف المساهمة في دعم القدرة الشرائية للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل خلال فترة الأزمة، عبر صرف تعويض شهري كإعانة لهم، قرر مجلس إدارة الصندوق كذلك، « إعفاء التعويض المذكور، والذي يصرفه المشغل خلال أشهر أبريل وماي ويونيو 2020، كإعانة للأجير الذي توقف مؤقتا عن العمل خلال فترة الأزمة، من وعاء الاشتراكات المعتمد من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على ألا يتجاوز هذا التعويض قيمة المبلغ الذي تم إعفاؤه من الضريبة عن الدخل ». وأضاف المصدر ذاته، أن سريان مفعول هذا الإعفاء، سيبدأ بعد استكمال المسطرة الإدارية المعمول بها في هذا الصدد وتأشير وزارة الشغل والإدماج المهني.