ما حكم من باشر زوجته سطحيا في رمضان من دون أن ينزل منه مني ودون أن تبلغ هي شهوتها؟ لا حكم عليه، يقول عبد الباري الزمزمي، فالمداعبة أو المباشرة في رأي رئيس الجمعية المغربية لفقه النوازل والبحوث في فقه النوازل تعني التقبيل والاحتكاك بين الفخذين، عير أنها تظل "مغامرة".
ويستشهد الزمزمي بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها عن قدرة الرسول ص على ضبط نفسه والتحكم فيها وهو يداعبها في شهر رمضان، ففي صحيح مسلم أنه "دخل الأسود ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقالا: أكان الرسول ص يباشر وهو صائم؟ قالت كان يفعل وكان أملككم لإربه".
ويورد الزمزمي الحديث نفسه، ولكن من طريق آخر، إذ تقول فيه عائشة عن النبي ص "كان يفعل وهو صائم ويداعب وهو صائم وكان أملككم لإربه".
ويضيف الزمزمي كما جاء في "الأحداث المغربية" في عدد نهاية الأسبوع، أن الأساسي كما يرى الفقاء هو عدم الجماع، أي "ألا تغيب الحشفة في الفرج"، فهذا موجب للغسل أثناء أيام الإفطار، وهو موجب للكفارة وقت الصيام، أما إذا باشر الرجل زوجته وداعبها جنسيا أيام الإفطار دون إنزال لا منه ولا منها، فلا جنابة توجب عليهما الغسل، لكن "إذا التقى الختانان وجب الغسل".
لكن، إذا وقع المحظور وخرج المني من الرجل وبلغت المرأة شهوتها على إثر المداعبة؟ هنا يكون عليهما القضاء فحسب، ولا كفارة عليهما يؤكد الزمزمي، ذلك أن "الكفارة تكون على المتعمد الذي وطأ المرأة في نهار ومضان. أما الأول فلم يقصد إنما غلبته الشهوة وأفسدت عليه القضاء"، لكن أي دليل شرعي يتم الاستناد في اعتبار هذا الحكم على المداعب الذي أنزل وهو صائم؟.
هنا يقيس الزمزمي على المسلم الذي يأكل في نهار رمضان إما خطأ أو سهوا، إذ لا تجب عليه الكفارة وإنما قضاء يومه فحسب، ويورد حديثا يقول فيه الرسول ص "من نسي وهو صائم فأكل و شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه".
وهناك نازلة لها صلة بالجنس في نهار رمضان، وهي للمسافر العائد من سفره الذي يواقع زوجته في نهار رمضان التي تطهرت للتو من الحيض، وكانت قد طلع عليها الفجر وهي لم تزل حائضة، فلا كفارة عليهما، ذلك أنه يملك هو رخصة المسافر التي تبيح له الإفطار، فيما هي تملك رخصة الحائض التي لا يصح لها الصوم وحتى يغيب عنها دم الحائض وتتطهر، إنما عليهما قضاء ذلك اليوم.